حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430810671

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430810671

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470797582لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430810671 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم4470797582لعام1444ه المدعي: (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها وفي مرافعته أنه قد قامت المدعى عليها (مؤسسة (...) للتجارة) بإيهام موكلتي المدعية (شركة (...) المحدودة) الكائنة مقرها في (...)؛ بتقديم المساعدة لها بتحصيل مديونياتها لدى عملائها بمحافظة (...) بعد ما علمت أن لموكلتي مديونيات معلقة بالسوق السعودي بحكم علاقتها السابقة مع موكلتي القائمة على أساس الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بينهما، وعليه فقد طلبت منحها تفويض حتى تتمكن من تحصيل جميع حقوق موكلتي الخالصة والخاصة بها كما هو وارد صراحةً بمراسلات البريد الالكتروني المؤرخة في 17/02/2021م و 19/02/2021م و 02/03/2021م -مرفق (1)-، وامتثالاً لطلب المدعى عليها ففي تاريخ: (03 مارس من العام 2021م) أصدرت موكلتي تفويضاً للمدعى عليها بموجب خطاب رسمي يتضمن: (الإنابة عنها داخل حدود مدينة (...)، لتحصيل مبالغ المديونيات الخاصة بها لدى عملائها والمحدد فيه بياناتها وقيمتها البالغ قدرها(2,944,926.87) مليونان وتسعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وستة وعشرون دولاراً أمريكياً وسبعة وثمانون سنتاً، ومن ثم القيام بتحويلها لها فوراً عبر حسابها البنكي الموضح) وقد كان مذيلاً بتوقيعها وممهوراً بالختم الرسمي لأطرافه -مرفق (2)-. ثانياً: حيث أن المدعى عليها قد شرعت في مخاطبة عميل المدعية -مرفق (3)- وتم تحصيل مبلغ وقدره:(3,493,723) ثلاثة ملايين وأربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي -مرفق (4)- إلا أنها قد أخلت بالتزامها وفق ماهو متفق عليه في خطاب التفويض من تحويل المبالغ المتحصل عليها وايداعها في حساب موكلتي، فقد استولت المدعى عليها دون وجه حق على ما استحصلت عليه من مبالغ مما تسبب لموكلتي بخسائر وأضرار نتيجة عدم التزامها، وبالتالي هي متعدية لإخلالها بمقتضى الأمانة والثقة المفوضة بها -مرفق (5)- لقوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: (إنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)-النساء:58-. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: بتسليم موكلتي المدعية مبلغ إجمالي قدره: (3,493,723) ثلاثة ملايين وأربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي. واستند في دعواه على: 1- التفويض الصادر من المدعية للمدعى عليها بشأن التحصيل. 2- سندات القبض الصادرة من المدعى عليها لعملاء المدعية. 3- مراسلات صادرة من المدعى عليها لعملاء المدعية. الشركة أجنبية (...) وقدم الوكالة. 4- الإخطار. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد و تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال المدعية عن دعواه ذكر انها وفق للائحة الدعوى الموضحة أعلاه، عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وحيث إن العلاقة بناء على دعوى المدعية أن المدعى عليها محصلة لديون لصالح المدعية، وقد استلمت المبالغ ولم ترسلها للمدعية حسب اتفاق الطرفين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأن المدعى عليها وكيلة عن المدعية وأن هذه الدعوى محاسبة وكيل، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة، لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث