حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430806635

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470890480/1444
رقم الحكم:4430806635
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470890480 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430806635 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470890480 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (مؤجر ومستأجر)، ومبررات الطلب (يوجد عقد تأجير مزور وكذلك سندات استلام سيارات وسندات لأمر غير صحيحه ولم نتعامل مع المدعى عليها باي شكل من الاشكال وتطالب المدعى عليها بتسليم السيارات وسداد المستحقات) أما مبررات حالة الاستعجال: (يوجد سيارات مفوضه باسمنا من قبل المدعى عليها ومعرضين للمسؤولية وكذلك لدى المدعى عليه سندات لأمر لم نقم بإمضائها)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب . وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 14/09/1444هـ في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ثم زاد موضحا بأن موكلته تفاجأت بوجود عقد مستندات تفتقد لنظاميتها وهي غير صحيحة وقد أرسلت الشركة إلى موكلتي عبر البريد ضرورة سداد هذه السندات البالغة قرابة (مليون ريالا) لذلك ابطال العقد والسندات ثم سألته الدائرة هل لديه مزيد إضافة فقال اكتفي بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما ورد في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم بإبطال عقد ذكر أنه مزور، وكذلك إبطال السندات المتعلقة به جميعا، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها نظاما بالدعوى، وبما أن قرارات القضاء المستعجل تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إن الطلب الماثل ليس من الطلبات المستعجلة الواردة بالمادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وليس أيضاً من الطلبات المستعجلة التي لها صفة الاستعجال طبقاً للمادة السادسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية، ذلك أن طلب إبطال عقود أو سندات محددة لا يمكن أن تكون إلا طلباً موضوعياً صِرفاً تنظره دائرة الموضوع على التراخي في دعوى عادية غير مستعجلة، فضلاً عن تخلف أركان الطلب العاجل المتمثلة بالاستعجال والجدية، فتاريخ الشيك والتنفيذ عليه قديم جدا ؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة أن طلب المدعية جدير بعدم القبول، وللمدعية التقدم بطلبها موضوعاً، ولها حق استئناف ها الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث