حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430778253

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470723034/1444
رقم الحكم:4430778253
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470723034 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430778253 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470723034 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مواد بناء عبارة عن (١- قائم١.٠٠م عدد ١١٨٣. ٢- قائم ٢.٠٠م عدد ٤. ٣- قائم ٣.٠٠م عدد ٥٢٠. ٤- عارضة ٦٠سم عدد ٢٠٠. ٥- عارضة١.٠٠م عدد ١١٢٠. ٦- عارضة١.٢٠م عدد ٤. ٧- عارضة ١.٨٠م عدد ١٢٥٥. ٨- ماسوره ٦.٠٠م عدد ٣٠. ٩- ميزانية عدد ٣٥٠. ١٠- يوهيد عدد ٣٥٠. ١١- وصلة ٣٣٨. ١٢- كلبس عدد٣٥٧٤. ١٣- كمرات٣.٠٠م عدد ٢٠. ١٤- كمرات١.٥٠م عدد٢٠. ١٥- كمرات٢.٠٠م عدد ٤٠ ١٦- كمرات٢.٥٠م عدد ١١. ١٧- كمرات٤.٠٠م عدد ١١٢. ١٨- كمرات٦.٠٠م عدد٢٤٩.بقيمة اجمالية قدرها 279,921 مائتان وتسعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وعشرون ريالاً، سدد منها 210,000 مائتان وعشرة آلاف، وقد بلغ رصيد الإيجار الغير مدفوع حتى 28/ 11/ 2021م مبلغ (69921) تسعة وستون ألفاً وتسعمائة وواحد وعشرون بموجب مصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها وكشف حساب صادر من المدعية، لم يسدد حتى تاريخه، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- قيمة الأجرة (69,921) تسعة وستون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (43,000) ثلاثة وأربعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 70564976 وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن حصر طلباتها، حصرت طلباتها في قيمة الأجرة وقدرها (69,921) تسعة وستون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، محل مطابقة الرصيد، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (43,000) ريال، هكذا قررت، وأحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة الدعوى بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (69,921) تسعة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وعشرون ريالاً؛ لقاء تأجير مواد بناء للمدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (43,000) ثلاثة وأربعون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: وبالنظر لمستخرج السجل التجاري-المرفق في ملف القضية- تبين أن التعامل بين المدعية وفرع المدعى عليها قبل تغير اسمها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من عقد صادر على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع ممثل المدعية وممثل المدعى عليها، كما قدمت نسخة من محرر معنون بتفويض صادر على مطبوعات فرع المدعى عليها قبل تغير اسمها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية مرسل إلى المدعية يتضمن تفويض بعض تابعي فرع المدعى عليها بشأن استئجار المواد التالية: دعامات - أخشاب - قمط- سقالات- شدة معدنية- من المدعية، وقدمت نسخة من كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ المطالبة، كما قدمت نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم فرع المدعى عليها تتضمن مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن مصادقة فرع المدعى عليها بختمها يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة محل الحصر وفق المدون في منطوقه، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، ولأن الدائرة انتهت في حكمها في الطلب الأصلي إلى الحكم بمبلغ المطالبة، واستناداً إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نص الحاجة منها: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة.هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء- وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (6,992) ستة آلاف وتسعمائة واثنان وتسعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (69,921) تسعة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وعشرون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (6,992) ستة آلاف وتسعمائة واثنان وتسعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث