حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430763895

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470812663/1444
رقم الحكم:4430763895
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812663 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430763895 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها:(إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (حلويات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١,٦٥٦.٠٠) ألف وستمائة وستة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المترتب في ذمتها وقدره (١,٦٥٦.٠٠) ألف وستمائة وستة وخمسون ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة في ٣٠/٨/١٤٤٤هـ، حضرت مديرة المدعية كما حضر المدعى عليه، وبسؤال مديرة المدعية عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى وأفادت بأن المدعى عليه قام بسداد مبلغ المطالبة، وطلبت الحكم بانقضاء الدعوى وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسياً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وحيث إنّ الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلبت مديرة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليه مبلغ المطالبة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث