حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430808595

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439083242/1444
رقم الحكم:4430808595
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439083242 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430808595 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 439083242 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ادفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي اس اي ال ال سي المدعى عليه: شركة ليتون الشرق الاوسط للمقاولات شركة مجموعة الراجحي القابضة مساهمة مقفله فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في اختبارات التربة وتوريد المعدات والفنيين، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 21 / 03 / 1436 هـ، الموافق 12 / 01 / 2015 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 18 / 01 / 1442 هـ، الموافق 06 / 09 / 2020 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩،٨٠٢،٨٠٣) تسعة ملايين وثمان مئة واثنان ألف وثمان مئة وثلاثة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩،٨٠٢،٨٠٣) تسعة ملايين وثمان مئة واثنان ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤،٤٧٥،٦٦٨) أربعة ملايين وأربع مئة وخمسة وسبعون ألف وست مئة وثمانية وستون ريال سعودي، والمتبقي (٥،٢٠٣،٥٢٢) خمسة ملايين ومئتان وثلاثة ألف وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 18 / 06 / 1441 هـ، الموافق 12 / 02 / 2020 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي بمبلغ وقدره (٩،٨٠٢،٨٠٣) تسعة ملايين وثمان مئة واثنان ألف وثمان مئة وثلاثة ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ 18 / 06 / 1441 هـ، الموافق 12 / 02 / 2020 م، وقيمة (٥،٢٠٣،٥٢٢) خمسة ملايين ومئتان وثلاثة ألف وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥،٢٠٣،٥٢٢) خمسة ملايين ومئتان وثلاثة ألف وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 03 / 08 / 1443 هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية: عبدالعزيز علي حسن الغامدي، بموجب الوكالة رقم (43246213)، وتبين عدم حضور المدعى عليهم رغم تبلغهم عن طريق منصة أبشر، ولتحقق الدائرة بما وردفي المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على المدعي وكالة وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية بأنه تعذر ذلك، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: حيث أن المدعية أبرمت عقد مع المدعى عليهم شركة الحبتور ليتون شركة إماراتية الجنسية وشركة تاف تيبي أكفين ياتريم انسات شركة تركية الجنسية وشركة مجموعة الراجحي القابضة ويوجد تعاون استراتيجي فيما بين المدعى عليهم لتنفيذ مشروع مطار الملك عبدالعزيز بجدة، عليه أبرمت المدعى عليهم عقود مقاولات مؤرخة في 16 / 12 / 2015 م، وتاريخ 05 / 03 / 2016 م، بموجبها تقوم المدعية بتنفيذ أعمال اختبارات التربة وتوريد المعدات والفنيين للعمل بمشروع مطار الملك عبدالعزيز بجدة لصالح المدعى عليهم، وقامت المدعية بتنفيذ الأعمال محل عقود المقاولة سالفة الذكر بإجمالي مبلغ وقدره (٩،٨٠٢،٨٠٣) تسعة ملايين وثمانمائة وأثنين ألف وثمانمائة وثلاثة ريال، واستلمت المدعية من المدعى عليهم مبلغ (٤،٤٧٥،٦٦٨) أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف وستمائة وثمانية وستون ريال سعودي، وتبقى بذمة المدعى عليهم للمدعية منها مبلغ وقدره (٥،٢٠٣،٥٢٢) خمسة ملايين ومائتين واثنين ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال، لم تتسلمها المدعية حتى تاريخه رغم مطالبة المدعية للمدعى عليهم بالسداد العديد من المرات، كما أننا قمنا برفع دعوى ضد أحد الشركات المدعى عليهم وهي شركة مجموعة الراجحي القابضة قيدت برقم (8956) وتاريخ 13 / 07 / 1442 هـ، لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة وتم الحكم فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على شركة مجموعة الراجحي بدون الشركاء الاخرين، الأســـــانيد: 1/ عقد المقاولة المؤرخ في 16 / 12 / 2015 م، 2/ عقد المقاولة المؤرخ في 05 / 03 / 2016 م، 3/ تصفية أعمال المدعية مع المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥،٢٠٣،٥٢٢) خمسة ملايين ومائتي واثنين ألاف وخمسمائة وأثنان وعشرون ريال، 4/ بريد إلكتروني مرسل من المدعية للمدعى عليها للمطالبة بمستحقاتها لديها، الطلبــــــــات: 1/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (5،203،522) خمسة ملايين ريال ومائتي وأثنان ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال، 2/ الحكم للمدعية بالتعويض عن التأخير في السداد بنسبة (10%) من قيمة الدعوى، 3/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (200،000) مائتي ألف ريال سعودي، نظير أتعاب المحاماة. ما قرر بأنني أحصر المطالبة فيما ورد آنفاً، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في تصفية الحساب وعقود المقاولة وإيميل مرسل من موكلته لإيميل المدعى عليها ونظرا لعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 14 / 10 / 1443 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى حضور وكيل المدعية في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليهم رغم تبلغهم سوى فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي حيث تعذر إبلاغها لعدم وجود مفوضين، وبالاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاتها تبين أنها تضم عقدين فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بيان وجه جمعه بينها فأفاد بأن الفواتير الصادرة بها واحدة فأفهمت الدائرة بتقدم بينته على ذلك خلال 5 أيام فاستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ 16 / 11 / 1443 هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور أيا من يمثل المدعى عليهم وباطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعية أفهمته بأن عليه تقديم مذكرة شارحة للمستندات التي قدمها بينة على ما طلب منه في الجلسة السابقة خلال عشرة أيام ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسة بتاريخ 12 / 01 / 1444 هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي المثبتة بياناته أعلاه كما حضر وكيل المدعى عليها شركة الراجحي محمد وليد محمد بن مصيبيح هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (42230407) في حين تبين عدم حضور المدعى عليها شركة ليتون الشرق الاوسط للمقاولات رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابط حضورها بموجب مهمة التبليغ رقم (161235947) في حين تبين تعذر إبلاغ المدعى عليها فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي وذلك لعدم وجود مفوضين حسب إفادة التبليغ رقم (161235949) وبسؤال وكيل المدعية عما طلبته منه الدائرة في الجلسة الماضية قدم مذكرة عبر خانة المحادثة ونصها (حيث إن المدعية أبرمت عقد مع المدعى عليهم شركة الحبتور ليتون شركة إماراتية الجنسية وشركة تاف تيبي أكفين ياتريم انسات شركة تركية الجنسية وشركة مجموعة الراجحي القابضة ويوجد تعاون استراتيجي فيما بين المدعى عليهم لتنفيذ مشروع مطار الملك عبدالعزيز بجدة، عليه أبرم المدعى عليهم عقود مقاولات مؤرخة في 16 / 12 / 2015 م، وتاريخ 05 / 03 / 2016 م، مع موكلتي المدعية بموجبها تقوم المدعية بتنفيذ أعمال اختبارات التربة وتوريد المعدات والفنيين للعمل بمشروع مطار الملك عبدالعزيز بجدة لصالح المدعى عليهم، وقامت المدعية بتنفيذ الأعمال محل عقود المقاولة سالفة الذكر بإجمالي مبلغ وقدره (٩،٨٠٢،٨٠٣) تسعة ملايين وثمانمائة وأثنين ألف وثمانمائة وثلاثة ريال، واستلمت المدعية من المدعى عليهم مبلغ (٤،٤٧٥،٦٦٨) أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف وستمائة وثمانية وستون ريال سعودي، وتبقى بذمة المدعى عليهم للمدعية منها مبلغ وقدره (٥،٢٠٣،٥٢٢) خمسة ملايين ومائتي واثنين ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال لم تتسلمها المدعية حتى تاريخه رغم مطالبة المدعية للمدعى عليهم بالسداد العديد من المرات، مع العلم أن كافة العقود كانت بتواريخ متعاقبة وعلى نفس المشروع وفي نفس الموقع وبين نفس الأطراف لتقديم المدعية خدمات للمدعى عليهم، فضلاً عما سبق كان المدعى عليهم يقوموا بسداد حقوق المدعية عن الثلاث عقود معاً دون تحديد أن السداد على عقد معين من العقود بما يؤكد وحدة الأعمال كما أن المدعى عليهم قاموا بعمل مطابقة حساب أرسلت من البريد الالكتروني لأحد منسوبي المدعى عليهم ويدعى/ عبد الأبرار محمد أمين موجه إلى موكلتي أن حيث فيها جميعاً المبالغ المقدم بها فواتير من موكلتي بمبلغ (10،282،337) بما يعد إقرار من المدعى عليهم بصحة الفواتير المقدمة من المدعية، كما تضمنت مطابقة الحساب الختامي المبالغ المعتمدة بين المدعى عليهم بمبلغ (9،670،692) ريال وهو ما رفضته المدعية لأن المدعى عليهم قاموا بعمل خصم بقدر بمبلغ (611،645) ريال، وهو ما يلحق خسائر جسيمة بالمدعية الطلبــــــــات:1-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (5،203،522) خمسة ملايين ريال ومائتي وأثنان ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال، 2/ الحكم للمدعية بالتعويض عن التأخير في السداد بنسبة (10%) من قيمة الدعوى، 3/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (200،000) مائتي ألف ريال سعودي نظير أتعاب المحاماة.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها الحاضر طلب مهلة للاطلاع على المذكرة والمستندات لتقديم الجواب فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم الجواب عبر الطلبات على القضية خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة فاستعد بذلك، وبتاريخ 12 / 02 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه:" رداً على دعوى المدعية أوجز لفضيلتكم بالتالي: أقرت المدعية في لائحة دعواها بأنها أبرمت عدة عقود مع التحالف، وقد أبرم التحالف فعلياً ثلاثة عقود مختلفة مع المدعية هي العقود رقم (6006) والعقد رقم (1849) والعقد رقم (6151)، وحيث أن لكل عقد شروطاً وقيمةً ونطاق عمل يختلف عن العقود الأخرى، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة (41) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه "لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها" مما قد تراه الدائرة سبباً في عدم قبول هذه الدعوى، وإن رأت الدائرة الاستمرار في نظر هذه الدعوى فنطلب من فضليتكم إلزام المدعية بتقديم نسخة من العقود مع كافة المستندات والأسانيد التي أشارت إليها المدعية في لائحة دعواها، علماً بأن هذه المستندات ليست متوفرة على نظام التقاضي الالكتروني ولإحقاق الحق وتمكيننا من الدفاع نطلب هذه المستندات"، وبتاريخ 15 / 02 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة إلى الموضوع أعلاه ورداً منا على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها المرفوعة على نظام ناجز بتاريخ 12 / 02 / 1444 هـ، نوجز لفضيلتكم على النحو التالي: أولاً: بشأن الادعاء بانفصال العقود محل الدعوى: أقرت المدعى عليها بصحة كافة العقود سند الدعوى بل وأقرت بإبرام الثلاثة عقود مع المدعية (الإقرار حجة على المُقر)، إلا أنها ادعت على غير الحقيقة فصل الثلاثة عقود مستندة في ذلك على نص المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية وهو ادعاء غير صحيح وفي غير محلة لأسباب الآتية: 1/ أن كافة العقود سند الدعوى تم تنفيذها في نفس الموقع، 2/ أن المدعية تقدم خدماتها المشمولة في العقود بشكل كامل إلا انه تم اعداد ثلاثة عقود للخدمات بناءاً على مراحل التنفيذ وبناءاً على طلب المدعى عليها، 3/ وحدة الأطراف في جميع العقود وهم المدعى والمدعى عليها تحالف تاف جي في، 4/ أن المدعى عليها تحالف تاف جي في كانت تسدد حقوق المدعية بشكل مجمل بدون فصل بين العقود التي يتم السداد عنها بما يؤكد وحدة الأعمال والأطراف والسبب ولعل أكبر دليل على ذلك مطابقة الحساب المرسلة من موظف المدعى عليها/ عبد الأبرار محمد أمين للمدعية عبر البريد الالكتروني بتاريخ 04 / 05 / 2019 م، (مرفق رقم 1)، والتي سبق للمدعية رفعها على نظام ناجز والتي جمعت فيها المدعية جميع مستحقات المدعية عن كافة العقود والأعمال موضوع الدعوى، 5/ توصل المستشار/ مهني يوسف أدهم من طرف المدعى عليها هاتفياً مع وكيل المدعية وأبدى استعداده لسداد ما يعادل نسبة (40%) من قيمة حقوق المدعية دون فصل العقود سند الدعوى ورفض وكيل المدعية ذلك وطلب المذكور أعلاه موافاته بسند المطالبة وتم ارسال بريد الكتروني مؤرخ في 21 / 07 / 2022 م، (مرفق رقم 2)، يتضمن صحيفة الدعوى ومطابقة الحساب وضبط الجلسة الثالثة من جلسات الدعوى ولم يتطرق نهائياً إلى ان العقود منفصلة عن بعضها البعض بل ولم ينفي المطالبة (لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان) بما يمثل إقراراً صحيحاً بصحة المطالبة. عليه وإعمالاً للقاعدة الشرعية (من سعى في نقض ما كان من جهته فسعيه مردود عليه) ونظراً لما تضمنته مذكرة المدعي عليه من محاولة التملص من سداد حقوق المدعية الثابتة بذمتها بل أنها هي من أصدرت مطابقة الحساب وأرسلتها للمدعية وفق ما تم شرحه سابقا فسعيها مردود عليها، ثانيا: الرد على عدم تمكن المدعى عليها من الاطلاع على مستندات الدعوى: نحن نربأ بالمدعى عليها وهي شركة لها اسم وسمعة عالمية أن تنكر حقوق المدعية، كما نربأ بها ان تنكر علمها او اطلاعها على المستندات للأسباب الآتية: 1/ أن المدعى عليها نفسها قد تسلمت كافة الفواتير من خلال البريد الالكتروني وإلا كيف لها ان تقوم بإصدار مطابقة الحساب المرفقة طي هذه الدعوى التي أرسلتها المدعى عليها للمدعية، فكيف لها ان تدعي الآن عدم وجود المستندات او الاطلاع على الفواتير أو المستندات او العقود وهي ذاتها هي من حررت ووقعت على العقود سند الدعوى، 2/ إضافة لما سبق أقامت المدعية الدعوى رقم 10298 وتاريخ 04/ 11 / 1444هـ (مرفق رقم 3)، وحضرت المدعى عليها وتم رد الدعوى شكلياً، قم أقامت المدعية الدعوى رقم (4382136) وتاريخ 03 / 01 / 1444 هـ، (مرفق رقم 4)، التي تم ردها بسبب رفعها على مجموعة الراجحي وحدها بعدما كانت الدعوى مهيأة للحكم فيها وفي كلا الدعويين تسلمت المدعى عليها كافة مستندات الدعوى من جماع ما سبق يتأكد لفضيلتكم تعمد المدعى عليها مماطلة المدعية ومحاولة إطالة أمد الدعوى بدون وجه حق (مطل الغني ظلم)، عليه ولكل ما سبق من أسباب وما ترونه من أسباب أجدر وأحق نأمل من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1/ رد كافة دفاع ودفوع المدعى عليه التي جانبها الصواب ولا تسند لمقتضى الشرع والنظام، 2/ الحكم للمدعية بكافة طلباتها الواردة بصحيفة الدعوى وما تلاها من مذكرات"، وفي جلسة بتاريخ 15 / 02 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية عبدالعزيز الغامدي المثبت بياناته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها مجموعة الراجحي القابضة محمد بن مصيبيح المثبت بياناته سابقا في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شركة ليتون الشرق الاوسط للمقاولات رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابط حضورها بموجب مهمة التبليغ رقم (174012845) في حين تبين عدم إبلاغ المدعى عليها الثالثة فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي إذ وردت الإفادة بأنها قيد التبليغ، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما طلبته الدائرة أثناء المدة المحددة وإنما قدمه بتاريخ 12 / 02 / 1444 هـ، وبسؤاله عن سبب ذلك ذكر بأنه لوجود قضية سابقة للمدعية وللتحقق من مطابقتها للدعوى السابقة والبحث في الأوراق طالت المدة لتقديم الجواب وبالاطلاع على ما قدمه تبين أنه أشار لوجود ثلاثة عقود العقد رقم (6006) والعقد رقم (1849) والعقد رقم (6151) وأن نطاق عملها مختلف وأنه في حال رأت الدائرة الاستمرار في نظر الدعوى فنطلب من المدعية تقديم كافة العقود والأسانيد وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: بأنه يوجد من المدعى عليهم حساب ختامي لجميع العقود وأن محل العقود مشروع واحد وطلب مهلة لتقديم مذكرته عبر الطلبات على القضية لتعذر تقديمها أثناء انعقاد الجلسة، وعليه جرى تأجيل الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ 16 / 03 / 1444 هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها (شركة الراجحي) في حين تبين عدم حضور المدعى عليها الثانية والثالثة وتشير الدائرة بأن وكيل المدعية قدم ما طلبته منه الدائرة وبسؤال وكيل المدعى عليها الحاضر (شركة الراجحي) الجواب ذكر بأنه تعذر عليه الاطلاع على ما قدمه وكيل المدعية عبر النظام وأرفق صورة لذلك عبر الدردشة الجانبية ثم جرى من وكيل المدعية تزويد المدعى عليها بمذكرته ومرفقاته عبر بريده وإمهال وكيل المدعى عليها الحاضر الجواب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة جرى تأجيلها وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 22 / 04 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية وحضور وكيل المدعى عليها شركة الراجحي في حين تبين تعذر إبلاغ المدعى عليهما شركة ليتون الشرق الاوسط للمقاولات و فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها الحاضر قدم مذكرة عبر بريد الدائرة نصها: (إشارة إلى الدعوى رقم (439083242) المقامة من شركة ادفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي اس اي ال ال سي سجل تجاري (...)، ضد موكلتي شركة مجموعة الراجحي القابضة، ورداً على المذكرة التوضيحية المقدمة من المدعية، نفيد فضيلتكم بتمسك موكلتي بما سبق تقديمه من دفوع وفق التفصيل التالي: أولاً: بخصوص الفصل بين العقود الثلاثة في ثلاث قضايا حسب متطلبات المادة (41) من النظام؛ نُشير إلى أن لكل عقد نطاق عمل وحسابات ومستحقات تختلف عن العقدين الآخرين، ويلزم لدقة المحاسبة أن يتم الفصل بين هذه العقود على النحو الذي أوجبه النظام في المادة سالفة الذكر، أما ما ذكره وكيل المدعية بأنه يمكن الجمع في هذه الدعوى بين العقود الثلاثة لوحدة اطراف العقود ووحدة المشروع فهذا غير صحيح، فلو أن إرادة الطرفين اتجهت إلى أن تتم المحاسبة على العقود مجتمعة في مطالبة واحدة لكان الأجدر بالطرفين أن يبرما عقداً واحداً يجمع فيه كل ما يخص المشروع، وهذا ما لم يقصده العاقدان، حيث أبرما العقود الثلاثة على النحو سالف البيان لتتم المحاسبة عن كل عقد على حده، ومفاد ما سبق ومغزاه فإن موكلتي تتمسك بهذا الدفع الجوهري، وإن رأت الدائرة عدم الأخذ به، وأمرت الدائرة بالاستمرار في الدعوى بحالتها، فإن موكلتي تطلب من المدعية تفصيل مستحقاتها عن كل عقد على حده، لكون مستند المطالبة غير صحيح ولا تعترف به موكلتي كأساس للمحاسبة بين الطرفين، ثانياً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعية من أن تواصل المستشار/ مهني يوسف أدهم من طرف المدعى عليها هاتفياً مع وكيل المدعية وأبدى استعداده لسداد ما يعادل نسبة (40%) من قيمة حقوق المدعية دون فصل العقود سند الدعوى ورفض وكيل المدعية ذلك وطلب المذكور أعلاه موافاته بسند المطالبة وتم ارسال بريد الكتروني مؤرخ في 21 / 07 / 2022 م، يتضمن صحيفة الدعوى ومطابقة الحساب وضبط الجلسة الثالثة من جلسات الدعوى ولم يتطرق نهائياً إلى ان العقود منفصلة عن بعضها البعض بل ولم ينفي المطالبة (لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان) بما يمثل إقراراً صحيحاً بصحة المطالبة، فكل ذلك غير صحيح والرد عليه وفق التالي:1/ المذكور أعلاه (المستشار مهني يوسف) لا تربطه أي صلة رسمية بأي طرف من أطراف الدعوى، ومن ثم لا يؤخذ منه أي إقرار ولا يعتد بأي شيء يقوله، لكونه غير مفوض من أي طرف من أطراف التحالف، 2/ تحاول المدعية اختلاق لفظ الاقرار من كل تصرف أو إجراء يخص هذه الدعوى، فمرة تزعم بأن إرسال مستند المطالبة من شخص ما يُعد إقراراً بصحة المطالبة، ومرة تذكر أن سكوت فلان أو عدم نفيه المطالبة يُعد إقراراً صحيحاً بصحة المطالبة، وفي هذا المقام نؤكد على أن الإقرار لا يؤخذ إلا ممن له صفة الإقرار فقط، والتحالف لم يقر بشيء ولم يفوض احداً بالإقرار بشيء ومفاد ما سبق ومغزاه، بأن موكلتي ترفض ما ذكرته المدعية بخصوص التعامل في هذه الدعوى، وترجو من الأخ وكيل المدعية أن يتحرى الدقة فيما يقول أو ينسبه إلى الغير، إذ أن المدعية نسبت الإقرار الصحيح بصحة المطالبة إلى شخص لا علاقة له بالتحالف وفي ذات الوقت تذكر أن ذات الشخص طلب موافاته بسند المطالبة!!! وفي ظاهر الحال أن هذا الشخص لم يكن بعد درس الأوراق ولا اطلع عليها، وفي كل الأحوال فإن التحالف ينفي علاقته بهذا الشخص وتؤكد عدم نفاذ أي تصرف من أي شخص بخلاف الوكيل الشرعي والممثل الشرعي لكل شركة من شركات التحالف، ثالثاً: بخصوص مبلغ المطالبة؛ بما لا يتعارض مع دفعنا الوارد بالفقرة أولاً أعلاه، فإن التحالف يؤكد أن مستند المطالبة الموصوف بأنه مصادقة رصيد غير صحيح، وأن هذا المستند لا يمكن الاستناد عليه كدليل للمطالبة بهذه الملايين، ويلزم لصحة المحاسبة أن تقدم المدعية كشف حساب يوضح تاريخ الدفعات المستلمة من التحالف ويوضح المستخلصات المعتمدة من التحالف لكل عقد على حده، لبيان هل ما إذا كانت المدعية قد استلمت مبالغ من التحالف بعد تاريخ مستند المطالبة أم لا، وأيضاً ليتمكن التحالف من فحص المطالبة رسمياً ومعرفة مستحقات كل عقد على حده، وسندنا في ذلك في أن البينة تكون على المدعي، وهذه المستندات هي أساس المطالبة وسند المطالبة. الطلبات: وبناء على ما سبق؛ تطلب موكلتي رفض الدعوى، وإلزام المدعية بدفع مبلغ (10%) من قيمة مطالبتها كأتعاب محاماة.) وبعرضها على وكيل المدعية أجاب بأنه لم يطلع عليها إلا في هذه الجلسة حيث لم يستلم نسخة منها عبر البريد الإلكتروني وطلب مهلة للجواب عليها، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم مذكرته هذه عبر النظام أثناء انعقاد الجلسة فقرر أنه قام بتقديمها ...، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن العقود محل المطالبة فأجاب بأنها العقد رقم (6151) وهو يتعلق بخدمات استشارية والعقد رقم (1849) يتعلق بخدمات استشارية والعقد رقم (6006) يتعلق بتوريد معدات لتحليل التربة وعمالة، وبسؤاله عما يفيد تداخل الحسابات بشأنها ذكر بأن المصادقات عبر البريد الإلكتروني تفيد ذلك وبالرجوع لها تبين أن ما قدمه رسائل بريد إلكتروني تتضمن رقم كل عقد على حدة، فذكر بأنه يوجد خطاب من المدعى عليهم يفيد باندماج الحسابات وقدم صورة له عبر المحادثة الجانبية وبالاطلاع عليه تبين أنها الخطاب المؤرخ في 17 يناير 2019 م، والخطاب المؤرخ في 09يناير 2019م، وقد تناولت كل عقد على حدة والمطلوب بشأنه وبعرضه على وكيل المدعى عليها الحاضر ذكر بأن عمل موكلته قائم على فصل حسابات كل عقد على حده ولا يمكن جمعها وهذا خطاب فصل فيه كل عقد ولا يدل على دمج الحسابات وتداخلها ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم البينة على تداخل الحسابات فطلبت مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأنه سبق إمهاله ولم يقدم بينة وأن عليه حصر دعواه في عقد واحد أو تقديم البينة على تداخل الحسابات أثناء الجلسة فقرر أنه يحصر داعوه في العقد رقم (6006) بمبلغ (3،255،961) ريال وسيقدم مذكرة بذلك عبر الطلبات على القضية خلال 10 أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم أفهمته الدائرة بإبلاغ المدعى عليهما بموعد الجلسة القادمة وفقا للمادة 9 و 10 من نظام المحاكم التجارية، كما أفهمت وكيل المدعى عليها الحاضر بالاطلاع على المذكرة التي سيقدمها وكيل المدعية والجواب عليها خلال 15 يوم من تاريخ إيداعها فاستعد بذلك وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة، وبتاريخ 19 / 05 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه:" مذكرة مقدمة في الدعوى رقم (439083242) من المدعية شركة أدفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي اس ال سي رداً على المذكرة المقدمة من المدعى عليها شركة مجموعة الراجحي القابضة المقدمة بجلسة 22 / 04 / 1444 هـ، مع كامل تمسكنا بكافة ما ورد في لائحة الدعوى وما تلاها من مذكرات قدمناها سابقاً من دفوع وبينات تنطق بالحق وتؤكد استحقاق المدعية لكامل المبلغ المدعى به، أولاً: تهرب وكيل المدعى عليها من الرد على المستندات المقدمة من المدعية في الجلسة قبل الماضية: لقد خلت مذكرة المدعى عليها من الرد على مستندات المدعية وبخاصة المستندات الآتية: 1/ مطابقة الحساب المرسل للمدعية من البريد الإلكتروني للمدعى عليها بتاريخ 22 / 04 / 1444 هـ، المتضمن الإقرار بتنفيذ اعمال بمبلغ (10،282،337) ريال سعودي وطلب تخفيض مقابل تنفيذ الأعمال ليكون مبلغ (8،901،149) ريال، وتم الاتفاق على أن تتم الاتفاق على مبلغ (9،670،693) ريال سعودي، علماً بأن مطابقة الحساب المرسل من المدعى عليها للمدعية لم يفصل بين العقود الثلاثة وكانت المطابقة عن الثلاثة عقود، 2/ التحويل البنكي الصادر من المدعى عليها للمدعية والذي لم يحدد فيه ان هذا المبلغ يخص أياً من العقود الثلاثة والتي تم ارفاقها إضافة إلى العقود والفواتير بلائحة الدعوى إلا أن وكيل المدعى عليها نأى بجانبه أن يرد عليها أو يطعن في حجتها بما يمثل إقراراً بصحة الدعوى والمطالبة والمستندات سند المطالبة، ثانياً: الرد على انكار وكيل المدعى عليها أي علاقة بالمستشار/ مهني يوسف أدهم، أ/ أنكر وكيل المدعى عليها أي علاقة لموكلته بالمستشار/ مهني يوسف أدهم وعدم جواز الأخذ بإقرار المذكور لعدم وجود أي رابط بينه وبين أي من طرف من أطراف الدعوى ونوجز ردنا على ذلك بما يلي: 1/ من أين حصل المستشار/ مهنى يوسف أدهم على رقم التواصل الخاص بالمستشار القانوني لوكيل المدعية – لقد حصل عليه من الدعويين السابقة أرقام (41818956، 4382136) وفق ما أفاد بذلك (مرفق 1)، 2/ نرفق لسعادتكم المحادثة التي تمت بين المستشار/ مهني يوسف أدهم ومستشار وكيل المدعية حيث أن الأخير طلب من مستشار المدعى عليها أن يرسل له رسالة تعريف بنفسه وبالفعل أرسل اول رسالة بتاريخ 20/ 07 / 2022 م، عرف اسمه وجهة عمله أنها (تال جي في)، 3/ بتاريخ 21 / 07 / 2022 م، أرسل المذكور أعلاه رسالة عن طريق برنامج (واتس اب) تضمنت ضبط جلسة 16 / 11 / 1443 هـ، وهي أحد الجلسات التي تمت في الدعوى الماثلة ونرفق لفضيلتكم ضبط الجلسة والرسالة بما يؤكد تبعية المذكور للمدعى عليهم بما يكذب إنكاره بعدم معرفة المستشار/ مهني يوسف أدهم ويؤكد صلته بالمدعى عليها، 4/ طلب المستشار/ مهني يوسف ارسال أوراق الدعوى ومستنداتها له وبالفعل تم ارسالها بموجب البريد الإلكتروني السابق تقديمه المؤرخ في 21/07/2022م الذي تضمن المطالبة بكامل المبلغ ولم يعترض المذكور بصفته ممثلاً للمدعى عليهم وفق ما عرف به نفسه، 5/ تم إعادة إرسال المطابقة ومستندات الدعوى عن طريق برنامج واتس اب للمذكور بتاريخ 16/08/2022م ولم يعترض او يفصل ما بين العقود حيث أن التفاوض كان على سداد ما يعادل نسبة (40%) من قيمة المطالبة إلا ان ممثل المدعية رفض ذلك بما يؤكد إقرار المدعى عليها بكامل المديونية وعدم فصل العقود وإلا لكان تفاوض عن أحد العقود وترك باقي العقود، ب/ رغم انكار وكيل المدعى عليها أي علاقة للمدعى عليها بالمستشار/ مهني يوسف أدهم بالمدعى عليها إلا أنه ما لبث في الشطر الثاني من مذكرته أن المذكور لم يكن قد درس الأوراق وهذا إفكُ بَينْ حيث أنه ناقض نفسه بنفسه حين أنكر علاقة المدعى عليها بالمستشار المذكور ثم ادعى أنه لم يدرس الأوراق رغم ثبوت استلامه لها بموجب البريدي الالكتروني المرسل بتاريخ 21 / 07 / 2022 م، ورسالة الواتس آب المرسلة للمستشار المذكور بتاريخ 16 / 08 / 2022 م، بما يؤكد عدم صحة ما دفع به المدعى عليه وكالة وكذا ثبوت صفة المستشار/ مهني يوسف أدهم كممثل عن المدعى عليها"، وفي جلسة بتاريخ 20 / 05 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعواه بعد حصرها أفاد بأنه تعذر عليه تقديمها عبر الطلبات على القضية وأنها محرر لديه ويطلب إضافتها في محضر الجلسة فأرسلها عبر خانة المحادثة أثناء انعقاد الجلسة ونصها: (الموضوع/ مذكرة مقدمة في الدعوى رقم (439083242) المقامة من المدعية/ شركة أدفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي أس أي أل أل سي ضد المدعى عليهم / شركة مجموعة الراجحي القابضة وشركة الحبتور ليتوان الإماراتية وشركة تاف تيبه التركية، بموجب وكالتنا عن السيد/ خالد وليد عوض رقم (423055597) وتاريخ 23 / 09 / 1442 هـ، بصفته مدير شركة أدفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي أس أي أل أل سي بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 17 / 02 / 1433 هـ، وبعد تمسكنا بكافة ما سبق تقديمه من بينات واسانيد وطلبات في مذكراتنا السابقة نتقدم لفضيلتكم بناء على طلب الدائرة بتحرير دعوانا عن العقد رقم (6006) على النحو التالي: وقائع الدعوى: حيث إن المدعية أبرمت عقد مع المدعى عليهم شركة الحبتور ليتون شركة إماراتية الجنسية وشركة تاف تيبي أكفين ياتريم انسات شركة تركية الجنسية وشركة مجموعة الراجحي القابضة ويوجد تعاون استراتيجي فيما بين المدعى عليهم لتنفيذ مشروع مطار الملك عبدالعزيز بجدة، عليه أبرمت المدعى عليهم عقد مقاولات برقم (6006) مؤرخ في 27 / 05 / 2013 م، بموجبه تقوم المدعية بتنفيذ أعمال اختبارات التربة وتوريد المعدات والفنيين للعمل بمشروع مطار الملك عبدالعزيز بجدة لصالح المدعى عليهم، وقامت المدعية بتنفيذ الأعمال محل عقد المقاولة سالف الذكر بإجمالي مبلغ وقدره (7،009،960) سبعة ملايين وتسعة ألاف وتسعمائة وستون ريال، واستلمت المدعية من المدعى عليهم مبلغ (3،753،999) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف وستمائة وثمانية وستون ريال سعودي وتبقى بذمة المدعى عليهم للمدعية منها مبلغ وقدره (3،255،961) ثلاثة ملايين ومائتي وخمسة وخمسون الف وتسعمائة وواحد وستون ريال لم تتسلمها المدعية حتى تاريخه والثابتة بموجب تصفية الاعمال والبريد الالكتروني المرسل للمدعي من المدعى عليها بالتكلفة المعتمدة وقدرها (7،009،960) سبعة ملايين وتسعة ألاف وتسعمائة وستون ريال،عليه طالبت المدعية المدعى عليهم بالسداد العديد من المرات ولكن المدعى عليها ماطلت عن السداد، الأسانيد: 1/ عقد المقاولة المؤرخ في 27 / 05 / 2013 م، 2/ تصفية أعمال المدعية مع المدعى عليها بمبلغ وقدره (6.561.021) ستة ملايين وخمسمائة وواحد وستون ألف وواحد وعشرون ريال، 3/ بريد إلكتروني مرسل من المدعية للمدعى عليها للمطالبة بمستحقاتها لديها الطلبـات: أصلياً: الحكم بكافة الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى وما تلاها من مذكرات بمبلغ (5،203،522) خمسة ملايين ريال ومائتي وأثنان ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال لما سبق، احتياطياً: 1/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (3،255،961) ثلاثة ملايين ومائتي وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وستون ريال، 2/ الحكم للمدعية بالتعويض عن التأخير في السداد بنسبة (10%) من قيمة الدعوى، 3/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (200،000) مائتي ألف ريال سعودي نظير أتعاب المحاماة) ثم أفهمت الدائرة بأن عليه حصر دعواه فقرر أنه يحصرها في طلباته الاحتياطية وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتزويد وكيل المدعى عليها بنسخة من المستندات عبر بريده فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم الجواب خلال 10 أيام من تاريخ هذه الجلسة، وبتاريخ 28 / 05 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارةً إلى الدَّعوى المقيدة برقم (439083242) لدى هذه الدَّائرة، والمقامة من شركة ادفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي اس اي ال ال سي سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليهم شركة ليتون الشرق الاوسط للمقاولات وموكلتي شركة مجموعة الراجحي القابضة مساهمة مقفله وفرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيرك، ورداً على مذكرة وكيل المدعية المقدمة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 20 / 05 / 1444 هـ، بعد أن حصرت المدعية دعواها في العقد رقم (6006) وتاريخ 27 / 03 / 2013 م، أوجز لفضيلتكم الرد بالتالي: أولاً: رفض الدعوى لانعدام البينة؛ إذ أرفقت المدعية صوراً ضوئية لمستندات ورسائل بريد إليكتروني لا تُشير إلى أي استحقاق مالي للمدعية في ذمة التحالف، فالعقد محل هذه الدعوى قيمته الإجمالية (2،212،575) ريال، في حين تم الادعاء من قبل المدعية بأنها نفذت أعمالاً بقيمة (7،009،960) معتمدة على بريد إليكتروني مجهول المصدر ومعلومات مدونة على مطبوعاتها الشخصية بتوقيع مدير مواردها البشرية!!، وتأكيداً لموقف موكلتي من رفضها لهذا الإيميل أنه صادر من دومين يعود إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وموكلتي لا تعلم عنه شيء، ونُشير إلى أن جميع مرفقات الدعوى التي أرفقتها المدعية لا يوجد بها أي شيء صحيح منسوب إلى التحالف يُستفاد منه من قريب أو بعيد إلى صحة مطالبة المدعية ولا حتى جزء منها، ولم تُشر تلك المستندات إلى أي إلزام ولا التزام على التحالف باستحقاق المدعية لأي مبالغ مما تدعيها المدعية بل على العكس تضمنت هذه المستندات أرقاماً متناقضة ودلائل على عدم الاستحقاق وكل ذلك بناءً على أوراق وأدلة صنعتها المدعية لنفسها لم تتضمن ختماً ولا توقيعاً للتحالف ولا لموكلتي، وبما لا يتعارض مع إنكار التحالف للبريد الاليكتروني سالف البيان، فإنه قد تضمن – أي البريد الاليكتروني – شروطاً لم تتحقق، ومستندات وجب على المدعية توفيرها ولم توفرها، وبشكل عام فإن هذا البريد اليكتروني ليس بالشيء الملزم وشروطه لم تتحقق، ومن ثم فإنه لا يعد دليلاً على استحقاق المدعية لأي شيء مما تدعيه، ونتيجة لذلك فإن الرجوع إلى الأصل هو الواجب والمنطقي لكي تؤسس المدعية مطالبتها والأصل في هذه القضية هو العقد محل هذه الدعوى والذي نصت بنوده على أن استحقاق المدعية للمبالغ يكون بناءً على مُستخلصات معتمدة من التحالف ومالك المشروع، ومن ثم بغير هذه المُستخلصات المعتمدة فإن المدعية لا تستحق شيء، ثانياً: توصيف المدعية للوقائع والمستندات بالمخالفة للحقيقة؛ فالمدعية منذ بدء الترافع في هذه القضية تحاول اصطناع الأدلة والإقرارات الوهمية فمرة تزعم أن أحداً أقر ضمنياً بصحة المطالبة وعرض الصُلح، ومرة تُرفق بريداً إلكترونيا منسوب إلى التحالف تزعم فيه أيضاً أنه إقرار بصحة المطالبة، ومرة ثالثة تقوم بتسمية مستنداتها مسميات تخالف مضمون هذه المستندات، ولا يخفى على الدائرة بأن العبرة في تكييف الواقعة ليس بما يدعيه الخصوم، وإنما هو سلطة مطلقة لقاضي الموضوع في بحث الواقعة ووصفها الوصف الصحيح المتناسب معها، وترى موكلتي بأن جميع ما قدمته المدعية يُعد التفاف على الواقع ومحاولة منها لاصطناع استحقاق غير صحيح لمبلغ (3،255،961) ريال، على النحو الذي يخالف العقد محل النزاع والذي قيمته كما أشرنا سلفاً هي (2،212،575) ريال، لذلك، فإنني أطلب: أولاً: رفض هذه الدعوى، ثانياً: إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة بقيمة (10%) من قيمة مطالبته في هذه القضية"، وبتاريخ 18 / 06 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (43246213) وحضرت لحضوره هيفاء عبدالرحمن علي الرميحي سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442452943) وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها وكالة صادرة من شركة أخرى لا علاقة لها بأحد أطراف القضية وقررت قائلة: إن وكيل شركة مجموعة الراجحي القابضة يمر بوعكة صحية وقد كلفني بالحضور نيابة عنه ولطلب مهلة إضافية لتقديم الجواب هكذا قررت. فجرى إفهامها بعدم قبول حضورها في هذه الجلسة لعدم وجود الوكالة، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شركة ليتون الشرق الاوسط للمقاولات رغم إبلاغها بالجلسة ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (190575096) كما تبين عدم حضور المدعى عليها تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي وباطلاع الدائرة على سجل الإبلاغات في القضية تبين تعذر إبلاغهم في النظام لعدم وجود المفوضين، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته في القضية؟ طلب مهلة لتقديم مذكرة إيضاحية لدعواه وكافة مستنداته هكذا قرر، وفي جلسة بتاريخ 10 / 07 / 1444 هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية ووكيل شركة الراجحي في حين تبين عدم حضور المدعى عليهم وتعذر إبلاغهم وأفاد الحاضر عن المدعى عليها أن صدرت له وكالة عن شركة تاف معتمدة من وزارة العدل برقم 443528052 فأفهمته الدائرة بتقديم نسخة منها فاستعد بذلك، وبطلب الجواب منه ذكر بأن الحاضرة بالجلسة الماضية أخطأت في طلب المهلة حيث تم تقديم الجواب عبر الطلبات على القضية بالطلب رقم (4410603528)، ثم عقب عليه بالرد وكيل المدعية بالطلب رقم (4410699131)، وباطلاع على جواب وكيل شركة الراجحي أفهمته الدائرة بأن ما قدمه لا يعد ملاقيا للدعوى وأن عليه بيان مستحقات المدعي للعقد رقم (6006) والمبالغ المسلمة لها وما في ذمة موكلته – إن وجد – وذلك بإيداع مذكرة خلال 5 أيام من تاريخ الجلسة ويرفق بها وكالة شركة تاف فاستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ 18 / 07 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية ووكيل المدعى عليهما شركة الراجحي وشركة تاف في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها الثالثة وتعذر إبلاغها، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليهما قدم عبر الطلبات على القضية جوابا نصه: (ترفض موكلتي مطالبة المدعية عن هذا العقد، لعدم صحتها، إذ بالغت المدعى عليها في قيمة الأعمال المنفذة وكتبت أرقاماً لا يوجد عليها أي دليل. وقد أقرت المدعى عليها بأن مطالبتها غير صحيحة إذ ذكرت في أسانيد دعواها بأن قيمة الأعمال عن هذا العقد ليست كما ذكرت في تحرير دعواها حيث ذكرت أن قيمة الأعمال هي (7،009،960) ريال، والصحيح هو (6،471،644) ريال، أما بخصوص المبالغ المدفوعة لها فقد اقرت المدعية بأنها استلمت مبلغ (3،753،998) ريال، وهذا الرقم لا تعترض عليه موكلتي، لذلك فإن المتبقي للمدعية عن هذا العقد هو مبلغ وقدره (2،717،646) ريال، وليس كما طالبت المدعية في لائحة دعواها أصليا (5،203،522) ريال، واحتياطياً (3،255،961) ريال) وقد عقب عليه بالرد وكيل المدعية عبر الطلبات بما نصه: (الرد فيما ذكره المدعى عليه: 1/ أن ما ذكره المدعى عليه عن عدم استحقاقنا للمطالبة لعدم صحتها فهو كلام غير صحيح حيث تم تقديم جميع المستندات الدالة على صحة المطالبة بالإضافة الى حصر مطالبتنا عن العقد (6006) بعد توجيه فضيلتكم وتم حصر دعوانا في عقد (6006) وتقديم تصفية حساب صادرة عن المدعى عليهم بقيمة (2،807،422) ريال، كما تم ارفاق البريد الالكتروني الصادر عن المدعى عليهم المرسل في 4 مايو 2019 م، ومضمونه اشارة على الاجتماع المنعقد في 02 / 05 / 2019 م، مع المقاول بالباطن وحيث اتفقت الاطراف بأن التكلفة المعتمدة (7،009،960) ريال، من أصل (7،323،752) ريال، وعليه فأن التكلفة المعتمدة المسواة من قبل المدعى عليهم (التحالف) هي (7،009،960) ريال، حسب البريد الالكتروني المرفق لفضيلتكم، 2/ وحيث أقر وكيل المدعى عليهم عن استحقاقنا لمبلغ (2،717،646) ريال، بما يؤكد صحة دعوانا ولكن المبلغ المقر به اقل من المبلغ الصادر في تصفية الحساب الختامي المعتمدة من المدعى عليهم بمبلغ 89.776 الف ريال بالإضافة الى اقرار المدعى عليهم عن صحة ما ذكرناه عن استلام موكلتي المدعية من المدعى عليهم مبلغ (3،753،999) ريال، بما يوضح استحقاق موكلتي للمبلغ المطالب به وهو (3،255،961) ريال، حسب الاتي: مبلغ التكلفة المعتمد من قبل المدعى عليهم في البريد الإلكتروني المرفق سابقا والمشار اليه اعلاه حيث نص باعتماد التكلفة بواقع مبلغ (7،009،960) ريال، وحيث أقر المدعى عليهم بدفع مبلغ (3،753،999) ريال، للمدعية وبخصم المبلغ المستلم من المدعى عليهم وهو مبلغ (3،753،999) ريال، من مبلغ التكلفة المعتمد وهو (7،009،960) ريال، يصبح المتبقي مبلغ وقدره (3،255،961) ريال، عليه: 1/ رد كافة دفاع ودفوع المدعى عليهم لخلوها من البينة ومماطلة المدعى عليها في الدعوى وإلزام المدعى عليهم متضامنين (تحالف تاف) بدفع مبلغ وقدره (3،255،961) ريال، عن مستحقاتنا عن العقد (6006) لما سبق تقديمه من بينات صادرة عن المدعى عليها بالإضافة الى إقرار المدعى عليه، 2/ الحكم للمدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ (325،596) ريال بما يعادل (10%) من قيمة المبلغ المطالب به) وقد قدم وكيل المدعية أسانيده في الطلب رقم (4410699131) وتاريخ 18 / 06 / 1444 هـ، وبعرضها على وكيل المدعى عليهما أجاب بعدم اعتمادها من التحالف وأن البريد الإلكتروني الذي تسند له المدعية صادر ممن لا نعلم صفته وبعرضه على وكيل المدعية ذكر بأن لديه بينة تثبت صفة عبد الأبرار ثم قدم عدد من الصور ذكر أنها مراسلات إلكترونية من التحالف بمستندات وممن أرسل له عبد الأبرار هكذا قرر، وبعرضه على وكيل المدعى عليهما أكد على عدم تقديم المدعية أوراق معتمده، ثم ذكر وكيل المدعية أن المدير المالي لموكلته مستعد لأداء اليمين على صحة البريد الإلكتروني وأنه صادر من عبد الأبرار وأنه يمثل التحالف. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. وحيث إن المنازعة بين تجار فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، وفي الموضوع ولمّا كانت العبرة بالطلبات الختامية وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليهم متضامنين أن تدفعا لموكله مبلغاُ قدره (3,255,961) ثلاثة ملايين ومائتان وخمسة وخمسون ألفا وتسعمائة وواحد وستون ريالاً مليون يمثل ثمن تنفيذ أعمال اختبارات التربة وتوريد المعدات والفنيين للعمل بمشروع مطار الملك عبدالعزيز بجدة لصالح المدعى عليهم بموجب العقد رقم (6006) المؤرخ في 27/05/2013م، وإلزامهم بأتعاب المحاماة بنسبة (10%) من قيمة الدعوى، وبما أنه تعذر إبلاغ المدعى عليها شركة ليتون الشرق الاوسط للمقاولات فإن الحكم يعد غيابياً في حقها، وحيث أقر وكيل المدعى عليهما شركة مجموعة الراجحي القابضة مساهمة مقفله وفرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي بصحة التعامل وأنكر قيمة الأعمال المنفذة وانتهى في دفعه أن المستحق للمدعية (2،717،646) ريال، وبما أن المدعية قدمت سنداً لدعواها: 1/ رسائل البريد الإلكتروني 2/ وإقرار الحساب النهائي، وحيث أنكرت المدعى عليهما صحة نسبتها للتحالف، وباطلاع الدائرة على رسائل البريد الإلكتروني لم يظهر لها صفة مرسلها وتمثيله للتحالف أما بخصوص إقرار الحساب النهائي فهي صادرة على مطبوعات التحالف بتاريخ 10 فبراير 2018م ومهورة بتوقيع (ديفريم عمر مدير المشروعات) ورقم المرجع هو ذات رقم العقد (6006) وبمبلغ (2,807,422) ريال سعودي، وبناء على المادة 29 من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي إلى صحة هذا المستند وبناء على العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليهم كطرف واحد فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامهم متضامنين بسداد المبلغ الوراد بالحساب الختامي وترفض ما زاد عن ذلك لعدم تقديم البينة الكافية عليه، وأما بخصوص أتعاب المحاماة وحيث إن المدعى عليهم ماطلوا في حق المدعية رغم ثبوته بالمصادقة، وبما أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليهما في السداد، وبما أن تقدير ذلك عائد للدائرة بناء على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تنتهي إلى تقديرها حسبما يرد بمنطوق الحكم وترفض ما زاد عن ذلك إذ المدعى عليهمم غير لازم عليهم ما زاد عن المعتاد، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه وهو في حق شركة الراجحي وتاف حضوري لهم حق الاستئناف خلال المدة المقررة بنص الفقرة (1) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية، وغيابي واجب الدقيق في حق المدعى عليها شركة ليتون الشرق الاوسط للمقاولات وفقاً للفقرة (4) من المادة (185) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة مجموعة الراجحي القابضة مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...) (حضورياً) والمدعى عليها فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي سجل تجاري رقم (...) (حضوريا) والمدعى عليها شركة ليتون الشرق الاوسط للمقاولات سجل تجاري رقم (...) (غيابياً) بأن يدفعوا متضامنين للمدعية شركة ادفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي اس اي ال ال سي سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2.807.422) مليونان وثمانمائة وسبعة آلاف وأربعمائة واثنان وعشرون ريالاً يضاف إليها مبلغ (140,000) مائة وأربعون ألف ريال أتعابا للمحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430808595 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 439083242 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ادفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي اس اي ال ال سي المدعى عليه: شركة ليتون الشرق الاوسط للمقاولات شركة مجموعة الراجحي القابضة مساهمة مقفله فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليهم متضامنين بعد حصرها [بما يلي/ أولًا: دفع مبلغ قدره (3,255,961) ثلاثة ملايين ومائتان وخمسة وخمسون ألفًا وتسعمائة وواحد وستون ريالًا نظير تنفيذ أعمال اختبارات التربة وتوريد المعدات والفنيين للعمل بمشروع مطار الملك عبدالعزيز بجدة. ثانيًا: دفع أتعاب المحاماة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثالثة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [ما يلي/ أولًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة مجموعة الراجحي القابضة ذات السجل التجاري رقم: (...) (حضوريًا)، والمدعى عليها ــ فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي ذات السجل التجاري رقم: (...) (حضوريًا) ــ، والمدعى عليها ــ شركة ليتون الشرق الأوسط للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) (غيابيًا) ــ بأن يدفعوا متضامنين للمدعية ــ شركة ادفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي اس اي ال ال سي ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (2.807.422) مليونان وثمانمائة وسبعة آلاف وأربعمائة واثنان وعشرون ريالًا يضاف إليها مبلغ (140,000) مائة وأربعون ألف ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات]، وبتسليم المستأنفة [شركة مجموعة الراجحي القابضة] نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت الاستئناف [ونقض الحكم فيما يتعلق بأتعاب المحاماة فقط] ــ المدون نصها سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها ما يلي/أولًا: الحق لم يكن مقطوعًا به. ثانيًا: قدمت المدعى عليها حججًا وأدلة لدحض مطالبة المدعية. ثالثًا: تتابعت الأحكام والسوابق القضائية على عدم التعويض عن أتعاب المحاماة ما لم يكن المحكوم عليه مماطلًا...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم ــ محل الاستئناف ــ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة ــ وكيل شركة مجموعة الراجحي القابضة ــ في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثالثة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430624237) وتاريخ 10 /08 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [ما يلي/ أولًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة مجموعة الراجحي القابضة ذات السجل التجاري رقم: (...) (حضوريًا)، والمدعى عليها ــ فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي ذات السجل التجاري رقم: (...) (حضوريًا) ــ، والمدعى عليها ــ شركة ليتون الشرق الأوسط للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) (غيابيًا) ــ بأن يدفعوا متضامنين للمدعية ــ شركة ادفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي اس اي ال ال سي ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (2.807.422) مليونان وثمانمائة وسبعة آلاف وأربعمائة واثنان وعشرون ريالًا يضاف إليها مبلغ (140,000) مائة وأربعون ألف ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث