حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430800498
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470800943/1444
رقم الحكم:4430800498
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800943 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430800498 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٩٤٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها (المدعى له أرض مملوكه له ودخل المدعى عليه شريك باتفاق بشكل شفوي لا يوجد عقد مكتوب بمبلغ وقدرة مائه الف ريال مقابل ان تكون شراكته في بيع هذا العقار في الربح مع المدعي وقد بيعت هذه الارض من قبل المدعي واخذ المدعى عليه نسبته من الارباح اربعمائة الف ريال سعودي وبعد ذلك رجع المشتري بالبيع على المدعي ودفع له المدعي كامل المبلغ مع ارباح المدعي عليه وصدر فيها حكم قضائي، في مخطط (...)، وتضررت من ذلك بإرجاع الارباح من المدعي عليه وقدرها أربعمائة الف ريال سعودي لان المشتري رجع في البيع والمدعي دفع المبلغ كامل ومن ضمنها الارباح التي اخذها المدعي عليه، والمدعى عليه مسؤول عن ذلك بسبب المدعي عليه اخذ الارباح وبعد رجوع المشتري على المدعي ودفع له المدعي كامل المبلغ لم يرجع المدعى عليه الارباح وقدرها اربعمائة الف ريال سعودي وتواصل معه المدعي بان يرجع الارباح ووعده بذلك وماطل في ذلك. لذا اطالب من المدعى عليه إرجاع المبلغ ٤٠٠٠٠٠ اربعمائة ألف ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة هذا نصها ((أولاً): أود التوضيح لفضيلتكم بأن موكلي (المدعى عليه) لا صفة له في هذه الدعوى. (ثانياً): لما سبق أعلاه واستناداً على ما جاء في المادة (٧٦ / ١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (١- الدفـع بعـدم اختصـاص المحكمـة لانتفاء ولايتها أو بسبب نـوع الدعوى أو قيمتهـا، أو الدفع بعـدم قبـول الدعـوى لانعـدام الصفـة أو الأهليـة أو المصلحة أو لأي سـبب آخر، وكـذا الدفع بعـدم جـواز نظـر الدعـوى لسـبق الفصـل فيهـا، يجـوز الدفـع بـه في أي مرحلـة تكـون فيهـا الدعـوى وتحكـم بـه المحكمـة مـن تلقاء نفسـها) وعليه نطلب من فضيلتكم عدم قبول دعوى المدعي في مواجهة موكلي)، ثم سألت الدائرة الطرفين هل الشراكة محل الدعوى في عقار معين أو غير معين؟ فأجابا بأنه في عقار معين، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أن المدعى عليه لا صفة له في هذه الدعوى، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما أن الدائرة عند نظر الدعوى تقصر نظرها ابتداءً في اختصاصها بوصفها جهة قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية أو التبعية إضافة إلى عدد من الاختصاصات التي أُسندت إلى الدوائر التجارية ولاية الفصل فيها، وبناء على المادة رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوى، وحيث أن طرفا الدعوى قد قررا في الجلسة المنعقدة في ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ أن الشراكة محل الدعوى في عقار معين، وبما أن النزاع القائم بين الطرفين بناء على العقد المبرم بينهما في حقيقته هو شراكة في عقار معين، فإنه لا يدخل في اختصاص المحكمة التجارية ولا يعد تعاملاً تجارياً، لاستقرار القضاء التجاري على عدم اعتبار الشراكة في عقار معين من الأعمال التجارية، يؤكد ذلك ما جاء في المادة رقم (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي حددت اختصاص المحاكم التجارية في الآتي:(١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٥- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٧-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها)، وبما أن النظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها عمل مدني، وبناء على المادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثبات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ ــ الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه، أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك)، فالنص على الدعاوى المتعقلة بالعقار أو أي حق متصل به في هذه المادة؛ يجعل النظر في القضايا المتعلقة بها مما تختص به المحاكم العامة بصفة أصلية، وأكد على ذلك تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (٩٧٩) وتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٣٩هـ والمتعلق بدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية، حيث جاء في البند الحادي عشر أن: (فيما عدا الشركات الخاضعة لنظام الشركات، إذا كان غرض الشركة أو الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين فلا يدخل في اختصاصها، لكونها مساهمة في عقار)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى.