حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430808382

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470859767/1444
رقم الحكم:4430808382
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470859767 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430808382 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٩٧٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للعقارات المدعى عليه: مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها، وذلك بتقدم وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة جاء نصها كما يلي: ١) بناءً على إعلان المدعى عليهم باعتبارهم أمناء تصفية شركة (...) المحدودة المعينون بموجب الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الخامسة في المحكمة التجارية بالرياض في الدعوى رقم (١٧١) لعام ١٤٤٣هـ في تاريخ ٢٤/١/١٤٤٣هـ، ومن خلال شركة (...) العقارية عن بيع بعض عقارات شركة (...) المحدودة تحت التصفية بمدينة الرياض عبر منصة السعودية للمزادات خلال الفترة من ١٥/١٢/٢٠٢٢م وحتى تاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٢م (مزاد (...)الرياض) قامت الشركة المدعية بتسجيل الدخول في المزاد من خلال مديرها العام وأحد الشركاء السيد /(...). ٢) قامت الشركة المدعية بتغذية محفظتها لدى المزاد تحت حساب العربون بعدد (٤) حوالات بمبالغ (٥٠٠ ريال+٢٤٩٥٠٠ ريال+٣٠٠٠٠٠ ريال+٤٥٠٠٠٠ ريال) المجموع مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال نرفق صور الحوالات الأربع، تم حسم مبالغ عربون الفرصتين اللاتي رسا المزاد عليهما للمدعية مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال للفرصة رقم (٥) ومبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال للفرصة رقم (٨) نرفق ما يفيد اقتطاعهما من المحفظة، وتم إعادة باقي مبلغ المليون (٦٥٠.٠٠٠) ريال مرفق صورة من تحويل المبلغ. ٣) رسا المزاد على الشركة المدعية في تاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٢م القطعتين الأولى فرصة رقم (٥) الواقعة في حي (...)بمدينة الرياض صك رقم (٣٦٠٦٠٤٠٠١٩٢٨) مساحة (١.٢٥٠م٢) مرفق صورة الصك، والثانية فرصة رقم (٨) الواقعة في حي (...)بمدينة الرياض صك رقم (٣٦٠٦١٧٠٠٠٧٣٠) مساحة (١.٢٥٠م٢) مرفق صورة الصك، كما نرفق لفضيلتكم صورة من كشف حساب الفرصتين الصادر عن المزاد بعد رسو المزاد على المدعية مرفق رقم ٦ ٤) بناءً على شروط وآلية المزاد قامت الشركة المدعية بسداد مبالغ ضريبة التصرفات العقارية عن الفرصتين المشار اليهما ومبالغها كالتالي: - القطعة الأولى فرصة رقم (٥) مبلغ (٢٦٢.٥٠٠) ريال مرفق صورة الفاتورة وبيان السداد. - القطعة الثانية فرصة رقم (٨) مبلغ (٢٦٥.٦٢٥) ريال مرفق صورة الفاتورة وبيان السداد. ٥) بمجرد رسو المزاد على الشركة المدعية وبناء على شروط وآلية المزاد المعلنة في الموقع الالكتروني للمزاد الفقرة (٣) والفقرة (٧) نرفق صورة منها، قامت الشركة المدعية بتحرير شيكات مصدقة بباقي قيمة العقار لكل من الفرصة رقم (٥) شيك بمبلغ (٥.٠٥٠.٠٠٠) ريال وشيك بقيمة السعي (٢.٥%) من قيمة البيع إضافة الى ضريبة القيمة المضافة مبلغ (١٥٠.٠٣٧.٥٠) ريال، مرفق صورة الشيك، كذلك الفرصة رقم (٨) شيك بمبلغ (٥.٠٥٠.٠٠٠) ريال وشيك بقيمة السعي (٢.٥%) من قيمة البيع إضافة الى ضريبة القيمة المضافة مبلغ (١٥٢.٧٣٤.٣٨) ريال، مرفق صورة الشيك. ٦) منذ تاريخ ترسية المزاد على الشركة المدعية في ٢٦/١٢/٢٠٢٢م والشركة المدعية في انتظار توقيع عقد البيع وإفراغ المبيع دون أي استجابة حتى تاريخه رغم الوعود والآجال المتعددة والمتتالية بإتمام عملية الإفراغ وتحديد أكثر من موعد لذلك من قبل إدارة المزاد شركة (...)وأمناء التصفية في الشركة المدعى عليها شركة (...)، ونرفق لفضيلتكم صور من المراسلات المتبادلة بين الأطراف المعنية التي تلح فيها الشركة المدعية على الإسراع بعملية الإفراغ، وتوضيح ما يلحقها من أضرار نتيجة الاستمرار في التأخير في إتمام الإفراغ. صاحب الفضيلة: الشركة المدعية شركة عقارية نشاطها الاستثمار في العقار من خلال الشراء ثم البناء أو التأهيل وإعادة البيع ولديها فرق عمل لهذا الغرض بالتعاون مع شركة مقاولات تابعة لنفس الملاك وتحت الإدارة نفسها (شركة (...) للمقاولات) تفوق أعدادها (٨٠) بين عامل وفني ومهندس وإداري ناهيك عن المعدات والآليات الخاصة بالشركة والتي تتجاوز تكلفتها الشهرية مبلغ(٢٥٠.٠٠٠) ريال، بما يعني أن بقاء هذه العمالة والمعدات دون عمل لليوم الواحد تبلغ تكلفته (٨.٣٣٣) ريال، ولأن شروط وآلية المزاد قد نصت كما اشرنا أعلاه في الفقرة (٣) منها على: في حال رسو المزاد على المشتري أن يحرر شيك مصدق بباقي قيمة العقار باسم شركة (...) المحدودة -تحت التصفية- وأن يوقع عقد البيع فوراً كما نصت الفقرة (٩) من ذات الشروط والآلية على: يتم تحديد موعد الإفراغ فوراً بعد تمام البيع ويشترط للمشتري بالحضور في الموعد المحدد للإفراغ ، وحيث التزمت الشركة المدعية بكافة التزاماتها وفقا للشروط والآلية كما هو موضح أعلاه، والمدعى عليها تماطل في الوفاء بالتزاماتها حتى تاريخه، الأمر الذي يرتب أضرار في جانب موكلتي تمثلت في المبالغ المدفوعة علاوة على تجميد مبالغ باقي قيمة البيع وإضافة الى الأضرار المتحققة جراء تعطيل عمالة الشركة وآلياتها ومعداته عن العمل. ولوضوح مخالفة المدعى عليهم لشروط المزاد على النحو المبين أعلاه، ولأن الشريعة الإسلامية تحض على الوفاء بالعقود حيث قال الله عزَّ وجلَّ: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) والعهد في الشريعة الإسلامية ارتباط، وإذا التزم الإنسان بالقول فلا بُدَّ من الالتزام بالعمل والتنفيذ، وإلا وقع في غضب الله ومقته، قال عزَّ وجلَّ: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ)، وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم توجيهٌ للالتزام بالعقود، والحرص على تنفيذها، إذ أن خُلْفَ الوعدِ من النفاق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وحيث ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله وعليه وسلم- قال: لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ هذا الحديث الذي يمثل قاعدة الإسلام في الشرائع وقواعد الأخلاق والتعامل بين الخلق والتي تقضي بأن الضرر يزال ، ودفع الضرر هنا لا يُزال إلا بإلزام الشركة المدعى عليهم بمطالب الشركة المدعية المتمثلة في:- ١) رد مبلغ عربون الفرصتين (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ريال. ٢) إعادة مبلغ ضريبة التصرفات العقارية عن الفرصتين ومجموعه (٥٢٨.١٢٥) خمسمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريال. ٣) إلزام المدعى عليهم بتعويض المدعية عن أضرار الامتناع عن الإفراغ. ٤) إلزام المدعى عليهم بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة عن هذه الدعوى. ثم إنه بعد قيد الدعوى بالرقم الموضح في صدر هذا الحكم أعلاه، وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظرها جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليهم/ (...)، بموجب الوكالات رقم (...) ورقم (...) ورقم (...)، وبسؤال الحاضر عن المدعية عن دعوى موكلته حصرها بما تضمنته صحيفة دعواها أعلاه من طلبات، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم أفاد بعدم صفة موكليه، وبعد اطلاع الدائرة على الصحيفة وماتضمنته، رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعيتين يطلب في دعواه هذه إبطال تصرفات الأمناء المعينين في إجراء التصفية المفتتح لشركة (...) المحدودة من قبل هذه الدائرة في الدعوى المقيدة برقم (١٥١٤٧ لعام ١٤٤٠هـ)، وعن قبول الدعوى شكلاً، وحيث إن هذا الطلب في حقيقته هو اعتراض على تصرف أمناء الإفلاس وبالتالي هو محكوم بما نصت عليه المادة (٢١٥) من نظام الإفلاس، غير أنه لما كان الطلب المقدم من وكيل المدعيتين متفرعٌ عن دعوى الإفلاس آنفة الذكر، وبما أن المقرر وفق ما نصت عليه القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس الصادرة بقرار معالي وزير العدل أن الطلبات المقدمة في إجراءات الإفلاس يلزم أن تقيد لدى وحدة الإفلاس بالمحكمة وأن تمر بمسار تدقيق خاص بقضايا الإفلاس، وبما أن هذه الدعوى لم تتبع الطريق النظامي في تقديم طلبات الإفلاس؛ فإنها والحالة هذه غير مقبولة؛ وهو ما تنتهي إليه الدائرة وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٥٩٧٦٧) والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث