حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430798352
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470711697/1444
رقم الحكم:4430798352
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711697 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430798352 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470711697 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/09/12هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (67690643)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إشارة إلى الدعوى رقم: (4470711697)، وبصفتنا وكلاء عن المدعية شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) نقدم لفضيلتكم صحيفة الدعوى نيابتاً عن موكلتنا: أولاً: الوقائع: 1- إنه بتاريخ بتاريخ 6-5-1444ه الموافق 1-1-2020م تعاقدت موكلتنا مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتنا بنقل المواد الخام عن طريق البر (مرفق رقم1). 2-قامة موكلتي بتنفيذ العقد من تاريخه وبدأت في نقل المواد الخام بحسب ما أتفق عليه الطرفين بالعقد المبرم بين الطرفين ونفذت جمع التزاماتها التعاقدية من حيث النقل البري للمواد الخام. نتج عن ذلك النقل والتنفيذ للعقد عدت فواتير تحسب بالطرقة المنصوص عليها في العقد الفقرة الثانية (تكون قيمة نقل المتر 16 ريالا) وتم جمع جميع الفواتير عن الأعمال المنفذة من تاريخ التعاقد حتى شهر يونيو من نفس السنة الميلادية وحددت بفاتورة وحدة مصادق عليها من الطرفين بقيمة الأعمال المنفذة كاملة المستحقة لموكلتي التي لم تسددها المدعى عليها وكان إجمالي المبلغ المصادق عليه هو (148,752) مئة وثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالا (مرفق رقم2) وتم مطالبة المدعى عليها بالسداد المبلغ المستقر في ذمتها ولم تسدد حتى الان. ثانياً: الأسباب: بناء على ما سبق، وعملا بقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولأن الأصل في العقود اللزوم، واستنادا لقوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم)، وبما أنه من الثابت وفق ما هو مبين في الوقائع أن موكلي المدعي أوفى بجميع التزاماته تجاه المدعى عليها، بينما تخلف المدعى عليها عن سداد المبلغ الثابت في ذمتها لموكلي، واستنادا إلى المادة (42/2) من نظام المحاكم التجارية ونصها: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، ولما كانت (الفاتورة المصادق عليها) مجيرة بتوقيع ممثل المدعى عليها وختمها، الأمر الذي يقتضي الاحتجاج بها، ويعد إقرارا من المدعى عليها بمبلغ المديونية. ونظرا لامتناع المدعى عليها اضطرت موكلتي لشكايتها قضاء وتكبدت بسبب ذلك أتعاب محاماة. ثالثاً: الطلبات: وبناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) بأن تسدد لموكلي المدعي مبلغا قدره: (148,752) مئة وثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالا وأتعاب محاماة قدرها: (14875 أربعة عشر ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالا) ما يعادل 10 % من قيمة المطالب) ، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي وسى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 148752.00 ريال والذي يمثل قيمة نقل المواد الخام، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم طرفي الدعوى وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- أولاً: مبلغا وقدره (148,752) ريال مئة وثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريال مقابل نقل رمل و مواد خام ثانياً: مبلغا وقدره (11,900) ريال أحدى عشر ألفاً و تسع مائة ريال مقابل تعويض عن أتعاب محاماه مع صرف نظر الدائرة عما زاد عن هذا المبلغ وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.