حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530778556

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470897192/1444
رقم الحكم:4530778556
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470897192 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530778556 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٧١٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: فرع شركة (...) للصناعة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية) رقم (...) كما حضر المدعى عليه الأصيل (...) المبينة هويته وبياناته أعلاه , ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- (أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات بلاستيك) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٤م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٩٦٤.٠٠) ثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي سدد منه (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).و أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٢٥,٩٦٤.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي) وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة(٢٥,٩٦٤.٠٠) ريال خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي بالإضافة الة التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدرة (١,٥٠٠.٠٠) ريال ألف وخمس مئة ريال سعودي , ويستند في دعواه إلى (مطابقة الرصيد). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالمبلغ المطالب به، وعليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولمـا كانت العبرة بالطلبات الختاميـة، وبما أن وكيل المدعيـة حصـر دعوى موكلته بالمطالبـة بإلزام المـدعى عليها بدفع مبلغ (٢٥,٩٦٤.٠٠ريال) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي يمثـل المتبقي من مسـتحقات مالية متأخرة ناتجة اسـتنادًا إلى (ورقـة مطابقـة الرصـيد) المصادق عليها من قبل المدعى عليه من توريد (أدوات بلاستيك)،حيث سدد المدعى عليها جزء منها وتبقى منه مبلغ المطالبة، وبما أن طرفي الدعوى تجار بموجب سجلاتهما التجارية واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة رقم (١٦) من نظـام المحاكم التجاريـة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ التي بينت أن المحكمة التجارية تختص بنظر (١ -المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصـلية أو التبعيـة)، وبما أن المـدعى عليه لا ينكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولا ينكر صـحة المبلغ المصادق عليه في ورقـة مطابقـة الرصـيد وأن المتبقي منه هو المبلغ محـل مطالبـة المدعيـة وأنه حـالٌّ عليها مسـتحق السـداد، وبما أن المـدعى عليه قـد أقر بهـذا المبلغ للمدعية وأنه المتبقي من المبلغ المثبت في ورقة مطابقة الرصيد وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)،وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وبما أن المدعى عليه أحوج المدعية إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت وللقاعدة الفقيهة التي نصت على أن الضرر يزال، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولما قرره الفقهاء من المدين لو مطل غريمه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، فقد قررت الدائرة إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٥٠٠) ريال أتعابا للتقاضي وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لفرع شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦.٤٦٤) ستة وعشرون ألفا وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث