حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430802913
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470796862/1444
رقم الحكم:4430802913
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470796862 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430802913 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٦٨٦٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام صاحب المؤسسة المدعية (...)سجل مدني رقم: (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها (شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣هت وفيها حضرت وكيلة صاحب المؤسسة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ( ..)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدم لائحتها والمتضمنة ما نصها ( مذكرة الرد على الدعوى بسم الله الرحمن الرحيم بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ صاحب الفضيلة / رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الموضوع : لائحة دعوى مقدمة من المدعي /(...)، هوية وطنية (... ) ، في الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٧٩٦٨٦٢) و المقامة ضد المدعى عليها / شركة(...)للمقاولات ، شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...). أولا : موضوع الدعوى - بداية من تاريخ ١٦/١١/٢٠٢٠م الموافق ٠١/٠٤/١٤٤٢هـ و بناء على طلبات شراء صادرة من المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد فنيين و عمال متخصصين.- حيث قام المدعي بتوريد عمالة و فنيين للمدعى عليها بداية من تاريخ ١٦/١١/٢٠٢٠م حتى تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م ، و قد بلغت قيمة الأعمال من بداية التعاقد حتى تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م مبلغ إجمالي و قدره (٢٠٦,٦٤٤.٩١) مئتان وستة ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و واحد وتسعون هلله.- دفعت منها المدعى عليها مبلغ قدره (٣٦,٧٩٣.٦١) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و واحد وستون هلله على النحو التالي :-١- مبلغ و قدره ( ٣.٨٥٢.٨٩) ثلاثة الاف و ثمانمائة و اثنان و خمسون ريال و تسعة و ثمانون هللة قيمة فاتورة شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٠م ٢- مبلغ و قدره (٦.٨٥٥.٠٠) ستة الاف و ثمانمائة و خمسة و خمسون ريال قيمة فاتورة شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٠م .٣- مبلغ و قدره ( (٦.٤٦٤.٠٠) ستة الاف و أربعمائة و أربعة و ستون ريال قيمة فاتورة شهر يناير لعام ٢٠٢١م . ٤- مبلغ و قدره (٥.٩٣٤.٧٢) خمسة الاف و تسعمائة و أربعة و ثلاثون ريال و اثنان و سبعون هللة قيمة فاتورة شهر فبراير لعام ٢٠٢١م ٥- مبلغ و قدره (٧.٥٢٢.٠٠) سبعة الاف و خمسمائة و اثنان و عشرون ريال قيمة فاتورة شهرة مارس لعام ٢٠٢١م . ٦- مبلغ و قدره (٤.٦٧٠.٠٠) أربعة الاف و ستمائة و سبعون ريال قيمة فاتورة شهر أبريل لعام ٢٠٢١م . ٧- مبلغ و قدره (١.٤٩٥.٠٠) الف و أربعمائة و خمسة و تسعون ريال قيمة فاتورة شهر مايو لعام ٢٠٢١م و تبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ و قدره (١٦٩,٨٥١.٣٠) مائة وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ثلاثون هلله على النحو التالي : ١- مبلغ وقدره (٢١.٧٤٠.٠٠) واحد و عشرون الف و سبعمائة و أربعون ريال قيمة فاتورة شهر يوليو لعام ٢٠٢١م . ٢- مبلغ وقدره ( ٢٩.٦٥٢.٥٠) تسعة و عشرون الف و ستمائة و اثنان و خمسون ريال و خمسون هللة قيمة فاتورة شهر أغسطس لعام ٢٠٢١م . ٣- مبلغ و قدره ( ٤٦.٠٠٣.٩٠) ستة و أربعون الف و ثلاثة ريال و تسعون هللة قيمة فاتورة شهر سبتمبر لعام ٢٠٢١م . ٤- مبلغ و قدره ( ٤٣.٠٢٢.٧٠) ثلاثة و أربعون الف واثنان و عشرون ريال و سبعون هللة قيمة فاتورة شهر أكتوبر لعام ٢٠٢١م . ٥- مبلغ و قدره (٢٩.٤٣٢.٢٠) تسعة و عشرون الف و أربعمائة و اثنان و ثلاثون ريال و عشرون هللة قيمة فاتورة شهر نوفمبر لعام ٢٠٢١م . (مرفق الفواتير +كشف حساب ) ثانياً الطلبات بناء على ماسبق نطلب الزام المدعى عليها بان تدفع ١- مبلغ و قدره( ١٦٩.٨٥١.٣٠) مائة وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ثلاثون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٣,٩٧٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي. ) وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت عدداً من الفواتير المترجمة المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بتوقيع طرفي الدعوى كما قدمت أمر الشراء الصادر من المدعى عليها الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدمت محضر حصر العمل المذيل بتوقيع مدير المشروع ومدير الإنشاءات ، وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد بينة فأجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: لما كانت وكيلة صاحب المؤسسة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٦٩.٨٥١.٣٠) مائة وتسعة وستون الف وثمانمائة وواحد وخمسون ريال وثلاثين هللة والذي يمثل قيمة توريد فنيين ( عمال متخصصين )، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه عدداً من الفواتير المترجمة المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بتوقيع طرفي الدعوى كما قدمت أمر الشراء الصادر من المدعى عليها الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدمت محضر حصر العمل المذيل بتوقيع مدير المشروع ومدير الإنشاءات وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم: (...) ما يلي: أولاً مبلغاً وقدره (١٦٩.٨٥١.٣٠) مائة وتسعة وستون ألف وثمانمائة وواحد وخمسون ريال وثلاثون هللة مقابل توريد فنيين ( عمال متخصصين ) ، ثانياً مبلغ وقدره (١٣.٥٨٤) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال ، مقابل التعويض عن أتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .