حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4470916180

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470916180/1444
رقم الحكم:4470916180
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470916180 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4470916180 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470916180 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مصنع عسق للبلاستيك المدعى عليه: مصنع اسامه علي براهيم الشيبان للبلاستيك الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب في أن وكيل المدعى عليه تقدم إلى هذه المحكمة بطلب التماس برقم: (4510173806) وتاريخ 29/01/1445ه، لإعادة النظر في الحكم الصادر في القضية رقم: (4470916180)، المنتهي إلى: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: واحد وخمسون ألفاً ومئتان وسبعة وثلاثون ريالاً وستون هللة (51.237.60)، وقدم في أسباب طلبه مذكرة جاء فيها أنه وقع غش من المدعية يؤثر على الحكم الصادر من الدائرة، وذلك في ادعاء التعاقد ووجود علاقة تجارية مع مصنع موكلي، إذ أن التعامل ونشوء الحق كما تذكر المدعية قبل إنشاء المصنع العائد لموكلي، وفي سبيل نظر طلب الالتماس حددت له الدائرة له جلسة وباشرت النظر على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم/ فهد بن سليمان محمد الربعي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (45546589) وتاريخ 19/1/1445هـ، كما انضم وكيل المدعية/ عبدالله بن احمد بن رشيد الرشيد، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444502259) وتاريخ 4 / 9 /1444هـ، وبسؤال طالب الالتماس عن طلبه أحال على ما ورد في طلب الالتماس المقدم في النظام، ثم سألته الدائرة عن سبب تقديم الالتماس فذكر أنه قدم مستندات ووقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم ويطلب الاطلاع عليها والعدول عن الحكم السابق حيث أن المدعى عليه لا وجود له وقت التعامل الوارد في دعوى المدعية وذلك حسب ما ورد في طلب التماس إعادة النظر والمستندات المرفقة به، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر أولاً: الجواب الشكلي إن ما أورده الملتمس لا تنطبق عليه المواد الواردة في المادة 200 من نظام المرافعات، لكون ما تقدم به ليس أمراً جديداً وكن يستطيع تقديمه لو التزم حضور الجلسات والجواب عن الدعوى، كما ليس صحيحاً أن الملتمس قد قدم التماسه خلال المدة النظامية الواردة في المادة 201 من نظام المرافعات حيث أن علمه بما قدمه قد جاوز الثلاثين يوماً (30) ودليل علمه السابق هو أن ما قدمه في التماسه سبق وأن قدمه في اعتراضه على الحكم الابتدائي والذي حكمت دائرة الاستئناف برده. ثانياً: الجواب الموضوع سبق وأن بينت موكلتي في دعواها أن التعامل قائم مع مالك المصنع ولا ضير في اختلاف إنشاء السجل الذي قدمه وذلك وفقاً لتعميم نائب وزير العدل رقم (13/ ت/ 7598) وتاريخه 24/3/1440 بأن ذمة المؤسسة مرتبطة بذمة صاحبها ولا تنفك عنها، ثم إن الملتمس قدم سجلاً فرعياً ولم يقدم السجل الرئيسي لمعرفة الارتباط بين الذمم وتطلب موكلتي الزام الملتمس تقديم ذلك أما أصل التعامل فقد سبق وبينته موكلتي في دعواها وأوردت الحوالات المالية المتعلقة به والتي لم يجب عنها الملتمس حتى حينه وعليه فإن موكلتي تطلب رد طلب الالتماس شكلاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر أن الملتمس ضده فاجأنا بهذا الرد في هذه الجلسة، ونطلب إمهالنا إلى الجلسة القادمة فطلبت منه الدائرة تقديم رده في هذه الجلسة، قرر بأنه يجيب عما ذكره الملتمس ضده بأن النظام لم يشترط لحالة الغش أن يكون جديدا، كما أن الالتماس قدم خلال المدة وذلك لما بيناه في مذكرتنا بأن الحكم الملتمس عليه لم يكتسب النهائية إلا بقرار محكمة الاستئناف بعدم القبول وقبل ذلك ليس نهائيا فلا يلتمس عليه كما أن لائحة طرق الاعتراض نصت على أنه يكفي إفادة الملتمس بالغش وقد بينا ذلك في مذكرتنا بطلب الالتماس، ما ذكره الملتمس ضده من أنه لا ضير في اختلاف السجل فهذا مردود عليه بان وضع السجل التجاري هو الذي أثر على الحكم من ناحية الاختصاص النوعي التجاري وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر من الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعى عليه طلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر فـي الـقضـية رقم: (4470916180)، المنتهي إلى: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: واحد وخمسون ألفاً ومئتان وسبعة وثلاثون ريالاً وستون هللة (51.237.60)، وبما أن المادة - المائتان - من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية حصرت طلبات الالتماس على الأحكام النهائية على حالات هي: إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور، أو إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، أو إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو قضى بأكثر مما طلبوه، ‌أو إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً، أو إذا كان الحكم غيابياً، أو إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية، كما نصت المادة الأولى بعد المائتين على أن مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوما تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس …، مما يتبين معه أن الملتمس تجاوز المدة المحددة لطلب الالتماس المنصوص عليها، مما يجعل طلبه غير متوافق مع ما نص عليه نظاماً استناداً للمادة – السادسة والثامنون – من نظام المحاكم التجارية، والمادة – السادسة والعشرون بعد المائتين – من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما يتعين معه الحكم برفض طلب الالتماس. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت الدائرة: رفض طلب الالتماس المقدم من/ أسامة بن علي بن براهيم الشيبان هوية وطنية رقم (...) صاحب مصنع اسامه علي براهيم الشيبان للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) في القضية رقم (4470916180)، وذلك لما هو مبين الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث