حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430752639

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470459701/1444
رقم الحكم:4430752639
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470459701 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430752639 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470459701 لعام 1444 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة (......) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(.....) ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليه للمدعي مبلغاً وقدره: (100.463) ريالاً، وذلك مقابل توريد فواكه وخضروات للمدعى عليه،ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 19/06/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ (.....) بموجب الوكالة رقم (....)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغه بموعد الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على لائحة الدعوى والمرفقات، ثم قرر الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدائرة فقل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 18/07/1444هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، أفهمت وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليها النافية للدعوى، فطلبها، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي جلسة 24/08/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ (.....) بموجب الوكالة رقم (....)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، وتشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية في هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، وبناءً على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره:(100.463)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعي لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض،وذلك أن ما قدمه عبارة عن مصادقة وكشف حساب صادرين من موكله ولم تتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليه،وحيث إن وكيل المدعي ليس لديه بينة سوى ما تقدم ذكره، لذا فإن الدائرة أفهمته بأن له يمين المدعى عليه فطلبها، وحيث إن المدعى عليه أصالة لم يحضر لأداء اليمين رغم تبلغه بذلك ـــ كما هو مبين في محضر جلسة 24/08/1444هـ ـــ، الأمر الذي يكون معه المدعى عليه ناكلاً عن أداء اليمين، وحيث إن نكوله يعتبر حجة،ثم تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ صاحب (.....) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (....) سجل مدني رقم (...)، لصاحبها/ (.....) ، سجل مدني رقم (...)، مبلغًا وقدره (100.463) مائة ألف وأربعمائة وثلاثة وستين ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث