حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430777961

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470813509/1444
رقم الحكم:4430777961
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813509 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430777961 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٥٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣١/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ايجارات حديد لمدة (٤٤) أربعة وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٧,٥٠٨.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٧,٥٠٨.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٧,٥٠٨.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي بتاريخ ١٤٣١/٠٤/٢هـ سدد منه (٤,٤٦٥.٠٠) أربعة آلاف وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٣,٠٤٣.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣١/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣١/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٨م حتى ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٠١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣,٠٤٣.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثة وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣١/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٨م إلى ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٠١م، هذه دعواي. وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدة الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها في هذه الجلسة رغم تبلغه بموعد الجلسة ووصول الرابط له، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب قائلاً: لا يوجد فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن الدعوى ارفقت عبر التيمز ما نصه (حيث أن موكلتي هي شركة متخصصة في أعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنية والخشبية وقوالب الصب الخاصة بتشكيل الخرسانة المسلحة وتركيبها وفكها وصيانتها ، وتعاقد المدعى عليه مع موكلتي بموجب عقد الإيجار رقم (١٨٢٣٩) المبرم بتاريخ ٢/٤/١٤٣١ه ،لقد أجرت موكلتي للمدعي عليه سقالات معدات وهي عبارة عن: ١- برواز منار– عدد ٦٠– بمبلغ ايجار شهري(قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره ٨ ريال -مدة الأجرة (٣٢٦ يوم) تبدأ من ١٨/٠٣/٢٠١٠م حتى ١٤/٠٢/٢٠١١م- ليصبح اجمالي الايجار ٥٢١٦ ريال خمسة آلاف ومئتان وستة عشر ريال. ٢- ميزانية مسسنة– عدد ٢٩– بمبلغ ايجار شهري(قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره ١.٧٥ ريال -مدة الأجرة (٤١١ يوم) تبدأ من ١٨/٠٣/٢٠١٠م حتى ٠٩/٠٥/٢٠١١م - ليصبح اجمالي الايجار ٦٩٥ ريال ستمائة وخمسة وتسعون ريال. ٣- ميزانية مسسنة –(١م)) واحد متر –بمبلغ ايجار شهري(قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره ١.٧٥ ريال -مدة الأجرة (١٣٣٣ يوم) تبدأ من ١٨/٠٣/٢٠١٠م حتى ٠١/١٢/٢٠١٣م- ليصبح اجمالي الايجار ٧٨ ريال ثمانية وسبعون ريال. ٤- برواز منار– عدد ٢٠– بمبلغ ايجار شهري(قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره ٨ ريال -مدة الأجرة (١٩٣ يوم) تبدأ من ٠١/٠٨/٢٠١٠م حتى ١٤/٠٢/٢٠١١م- ليصبح اجمالي الايجار ١٠٢٩ ريال ألف وتسعة وعشرون ريال. ٥- برواز منار– عدد ٧٠– بمبلغ ايجار شهري(قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره ٨ ريال -مدة الأجرة (٢٧٨ يوم) تبدأ من ٠١/٠٨/٢٠١٠م حتى ٠٩/٠٥/٢٠١١م- ليصبح اجمالي الايجار ٥١٨٩ ريال خمسة آلاف ومائة وتسعة وثمانون ريال. ٦- برواز منار– عدد ١٠– بمبلغ ايجار شهري(قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره ٨ ريال -مدة الأجرة (١٢٠٠ يوم) تبدأ من ٠١/٠٨/٢٠١٠م حتى ٠١/١٢/٢٠١٣م- ليصبح اجمالي الايجار ٣٢٠٠ ريال ثلاثة آلاف ومئتان ريال . ٧- برواز منار– عدد ٣٠– بمبلغ ايجار شهري(قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره ١.٧٥ ريال -مدة الأجرة (١٢٠٠ يوم) تبدأ من ٠١/٠٨/٢٠١٠م حتى ٠١/١٢/٢٠١٣م- ليصبح اجمالي الايجار ٢١٠٠ ريال ألفان ومائة ريال مقدار الأجرة كامل(١٧٥٠٨) سبعة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية ريال والواصل من الأجرة من بداية العقد مبلغ وقدره (٤٤٦٥) ريال، وتبقى مبلغ وقدره (١٣٠٤٣ ريال) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثة وأربعون ريال. الأسانيد: ١- العقد ٢- الفواتير . الطلبـــــات: ولقوله تعالى "يا أيها الذين أمنو أوفوا بالعقود"، ولقوله عليه الصلاة والسلام (المسلمون على شروطهم)، عليه نأمل من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها بسداد القيمة المتبقية من مديونية الإيجارات والتي بإجمالي مبلغ وقدره (١٣٠٤٣ ريال) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثة وأربعون ريال. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبلغ المدعى عليه بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولمّا كان المدعي وكالة يدّعي بتاجير سقالات ومعدات وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى الفواتير المطبوعة على أوراق موكلته وتوقيع منسوب للمدعى عليه، ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الجواب في المرافعة الكتابية، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري (...) مبلغ وقدره ((١٣,٠٤٣.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثة وأربعون ريال) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث