حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430788752

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470871818/1444
رقم الحكم:4430788752
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470871818 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430788752 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧١٨١٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بيع وتوريد مواد كيميائية) بثمن إجمالي قدره (٢٩,٢٥٤) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال سدد منه (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٥٤) تسعة آلاف ومئتان وأربعة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- ورقة إقرار على مطبوعات الغرفة التجارية بالرياض مؤرخة في ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م تضمنت تعهد المدعى عليها بسداد مديونية شركة (...) لصالح الشركة المدعية مبلغاً قدره (٢٩,٢٥٤) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ وملخصها: حضر مدير المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر بأن حقيقة التوريد كان لشركة (...) للمقاولات والمدعى عليها تعهدت بسداد هذه المديونية لكون مالك الشركة المدينة ومالك المؤسسة المدعى عليها شخص واحد، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤال البينة ذكر بأنها تتمثل في ورقة إقرار على مطبوعات الغرفة التجارية بالرياض مؤرخة في ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م تضمنت تعهد المدعى عليها بسداد مديونية شركة(....) سجل تجاري رقم (...) لصالح الشركة المدعية مبلغاً قدره (٢٩,٢٥٤) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال هكذا أجاب، وقد أطلعت الدائرة على مستندات المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٥٤) تسعة آلاف ومئتان وأربعة وخمسون ريال، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه ورقة إقرار على مطبوعات الغرفة التجارية بالرياض مؤرخة في ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م تضمنت تعهد المدعى عليها بسداد مديونية شركة (...) لصالح الشركة المدعية مبلغاً قدره (٢٩,٢٥٤) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعي مما يدل على تفريطها في الدفاع عن نفسها، واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٩.٢٥٤ ريالا (تسعة آلاف ومائتان وأربعة وخمسون ريالا) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث