حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430780341
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470758912/1444
رقم الحكم:4430780341
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758912 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430780341 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470758912 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة أقام هذه الدعوى يختصم فيها المدعى عليه، ولنظرها حددت الدائرة جلسة بتاريخ 30/8/1444هـ، حضرها وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه فأحال على الصحيفة وقد تضمنت، لقد سبق إقامة دعوى من(...) ضد مؤسسة (...) للمقاولات المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٤٣٢٣٣٦) بتاريخ 15/١٠/1443هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بشأن مطالبة المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للمقاولات وهي شركة سعودية مساهمة عنوانها الرياض ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، حيث أن المدعية عليها اخلت بما هو متفق علية ضمن هذه الوثيقة بل تجاوزت وقامت باستخدامه واستغلاله استغلال غير مشروع وفي غير ما حرره له حيث أنه قد حرر بشأن تولى أعمال مروع المجمعة ولكن تم تجاوز ذلك في أمور أخرى كثيرة ويضاف إلى ذلك أن هذه الوثيقة التي تطالب موكلته باستردادها تتضمن الكثير من اللبس والغموض وينطوي على بطلانه نظر إلى عدم تحديده بصورة شرعية ونظامية واستخدام المدعي عليها غير المبرر له نظاما وقد أدى إلى تحمل موكلته العديد من الالتزامات المالية عن المدعي عليها نتيجة استخدام هذا الخطاب لدى جهات عديده ممن تتعامل معهم المدعي عليها، والقضية انتهت بحكم نصه: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ القاضي برفض هذه الدعوى وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٥٣٦٣٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألفا ريال، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق صك الحكم الابتدائي في خانة الطلبات، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 6/9/1444هـ، حضر وكيل المدعي سالف الذكر، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وبعد سماع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (20.000) ريال تعويضاً عن أتعاب التقاضي في القضية رقم (439432336)، وبتأمل الدعوى تبين أن طلب أتعاب تقاضي يعتبر من قضايا التعويض، وقواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليه وتسببه بخسائر للمدعي، ذلك أن جل ما قام به المدعى عليه هو إقامة الدعوى السابقة مطالباً بحق يدعيه وبعد دراسة القضية ذهبت الدائرة إلى رفض دعواه؛ وعليه فلم يظهر للدائرة وجود كيدية من إقامتها، فدعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الخطأ من المدعى عليه، وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض، نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.