حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430775998

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470827850/1444
رقم الحكم:4430775998
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470827850 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430775998 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٧٨٥٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مركز (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد نظافة، بثمن إجمالي قدره (٢٦,٢٨٦) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة، بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٨٦) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب متضمن رصيد المدعى عليها لدى المدعي وقيمته مبلغ قدره (٢١,٣٧٠) واحد وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعون ريال، ممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- كشف حساب متضمن رصيد المدعى عليها لدى المدعي وقيمته مبلغ قدره (٤,٩١٦.٧٥) أربعة آلاف وتسعمائة وستة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة، ممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٣- اتفاقية مبيعات مبرمة بين طرفي الدعوى، وممهورة بتوقيعهما، بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب لفرع المدعى عليها بـ(...) للفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠١م بمبلغ (٢١,٣٧٠) واحد وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعون ريال، مختوم من المدعى عليها، وكشف الحساب لفرع المدعى عليها بـ(...) للفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠١م بمبلغ (٤,٩١٦.٧٥) أربعة آلاف وتسعمائة وستة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة، مختوم من المدعى عليها، كما أن بينته تتمثل في اتفاقية المبيعات المرفقة بالدعوى. وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٨٦) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، ويما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٨٦) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة اتفاقية مبرمة بين الطرفين، وكشف حساب بمبلغ المطالبة، والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعي في المطالبة، ولما قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها مركز (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٦,٢٨٦) ستة وعشرون ألف ومئتان وستة وثمانون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث