حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430780074

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470339022/1444
رقم الحكم:4430780074
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470339022 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430780074 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٩٠٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة أقام هذه الدعوى يختصم فيها المدعى عليه، ولنظرها حددت الدائرة جلسة بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤هـ، حضرها وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أبرز صحيفة وقد تضمنت، أولاً: قام موكله بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (٤٢٠.٠٠٠) أربعمائة وعشرون ألف ريال، على دفعات متفرقة من تاريخ ٨/٧/١٤٣٠ وحتى تاريخ ١١/٨/١٤٣٤ وذلك على سبيل المضاربة في تجارة السكراب والخردوات. ثانياً: لم يلتزم المدعى عليه بما قبض المال لأجله ولم يسلم شيئاً من الأرباح ولم يرد رأس المال، ولما تقرَّر أن الأصل في قابض المال الضمان، ولِفساد عقد المضاربة وجهالة نسبة الربح، فإن موكله يطلب رد رأس المال، لذا أطلب أولا: الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (٤٢٠.٠٠٠) أربعمائة وعشرون ألف ريال، ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة (٤٢.٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها استمهلت للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ ٢١/٥/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت، مذكرة الرد على الدعوى أولاً: أن ما ذكره المدعي من تسليم موكلي مبلغ وقدره (٤٢٠٠٠٠) أربع مائة وعشرون ألف ريال وذلك غير صحيح والصحيح أنه سلم موكله مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال على سبيل شراكة المضاربة، ثانياً: ما ذكره المدعي من أن موكله لم يلتزم بما قبض المال لأجله ولم يسلم شيء من الأرباح ولم يسلم رأس المال فغير صحيح، والصحيح بأنه تم فض الشراكة من قِبل المدعي وعليه أعاد موكله رأس المال بالإضافة إلى الأرباح مبلغ قدره (١١١٠٤٧) مائة واحدى عشرة ألف وسبعة وأربعين ريال بموجب حوالات بنكية، لذا أطلب رد دعوى المدعي، وبتاريخ ٣/٦/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة وقد تضمنت، أولاً: أن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح والصحيح هو ما في لائحة الدعوى، ثانياً: ما دفع به المدعى عليه من حوالات على حساب موكله فما كان منها من حسابه الشخصي فلم تكن في موضوع الدعوى وانما في موضوع مختلف، أما المبلغ الذي دفعه موكله محل المطالبة فبينتي عليه سند قبض موقع ومختوم من المدعى عليه وحوالات بنكية من حساب موكله إلى حساب المدعى عليه وأطلب الكتابة إلى البنك المركزي للاستعلام عن حوالات موكله إلى المدعى عليه، وعليه أتمسك بما ورد بالطلبات السابقة، وفي جلسة ١٨/٦/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه وقع خطأ في ضبط الجلسة الماضية وذلك بأن المدعي لم يحضر؛ وعليه فإن الدائرة قررت أن الاجراء في الجلسة الماضية هو شطب الدعوى، ثم ذكرت وكيلة المدعي ... ثم أحالت على الطلب المؤرخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ وعليه قررت الدائرة إلغاء الشطب، وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته، فقررا الاكتفاء بما سبق ذكره وتقديمه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٠/٧/١٤٤٤، حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه هل هذه الدعوى هي ذات الدعوى التي سبق تقديمها لدى الدائرة التجارية الثامنة؟ فأجابت بنعم، في حين أجاب وكيل المدعي بأن القضية التي في الدائرة الثامنة مختلفة عن هذه الدعوى، ثم أفهمته الدائرة ببيان المبالغ المحولة لحساب المدعى عليه مفصلة فطلب الإمهال لذلك، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليه مذكرة وقد تضمنت، بيان الحوالات البنكية، بحيث يكون مجموع المبالغ الواصلة من قبل موكله (١٢٠٢٤١) مائة وعشرون الف ومائتين وواحد واربعون ريال، وعليه نطلب رد الدعوى، وبتاريخ ٦/٨/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة وقد تضمنت، أولا: حوالة بتاريخ ١٩/٧/١٤٣٤ بمبلغ وقدرة ١١٥.٠٠٠ ريال، ثانيا: باع موكله قطعة ارض بحي (...) بغرض تسليم المدعى عليه قيمة الأرض وبتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٠ قام موكله بسحب مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال نقداً في مقر بنك (...) فرع رقم (...) وكان برفقته المدعى عليه وسلمه إياه نقداً وكان ذلك على سبيل الثقة بالمدعى عليه، ثالثا: بتاريخ ٨/٧/١٤٣٠ سلم موكله مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ نقداً للمدعى عليه وهي مثبتة بسند قبض، رابعاً: حوالة بتاريخ ١٣/٤/١٤٣١ مبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ ريال، حوالة بتاريخ ٢٦/٤/١٤٣١ مبلغ وقدره ٥٠٠٠ ريال، خامساً: بتاريخ ٢٣/٦/١٤٣١ سلم موكلي نقداً مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال، وعليه نتمسك بالطلبات السابق ذكرها، وفي جلسة ٨/٨/١٤٤٤هـ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه عن الحوالات التي تقدم بها وكيل المدعي في مذكرته المودعة بتاريخ ٦/٨/١٤٤٤هـ فأنكرت علاقتها بموكلها ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الحوالات التي قدمتها المدعى عليها وكالة بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٤ه، فطلب الامهال للإجابة عليها، فأفهمته الدائرة بأن يقدم جوابه عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخه، ثم أضافت المدعى علها وكالة بأن الحوالات سبق وأن قدمت من المدعي وأنها بينتها على وجه التفصيل مضمونها والمدعي أحجم من الرد عليها، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وبتاريخ ١٠/٨/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة وقد تضمنت، ما ذكره المدعى عليه من أن الحوالات تعود له فهذا غير صحيح إذ أن الحوالات تعود لموكله، أن المدعى عليه متناقض في كلامه في إعادة رأس المال ذكره أنه أعاد رأس المال مع الأرباح بمبلغ وقدره (١١١.٠٤٧)، ثم ذكر أنه أعاد مبلغ وقدره (١٢٠.٢٤١)، وفي جلسة ٣٠/٨/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت وكيلة المدعى عليه عن المبلغ (٢٤٠.٠٠٠) ريال الذي ادعى المدعي تسليمه نقداً للمدعى عليه، فأنكرت استلام موكلها له، وعليه أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأنه له يمين المدعى عليه النافية لما زاد عن مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال فطلبها، وبعرضها على وكيلة المدعي فلم تمانع، فأمهلت لمثول موكلها في الجلسة القادمة، وفي جلسة ٦/٩/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، ثم مثل أمام الدائرة المدعى عليه أصالة، ثم أفهمته الدائرة بأنها وجهت إليه اليمين النافية لاستحقاق المدعي بمبلغ (٣٧٠.٠٠٠) ريال، فذكر بأن لا توجد أي مبالغ في ذمته للمدعي، ثم لم يمانع من أداء اليمين ثم أدائها على الصيغة التالية: (والله الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه الذي يعلم السر وأخفى أنه لا صحة لدعوى المدعي من أني استلمت منه مبلغ (٣٧٠.٠٠٠) ريال على سبيل المضاربة، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم)، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس المال بمبلغ وقدره (٤٢٠.٠٠٠) أربعمائة وعشرون ألف ريال، وذلك على سبيل المضاربة في تجارة السكراب والخردوات، وإلزامه أيضاً بدفع (٤٢.٠٠٠) ريال، متمثلة في قيمة أتعاب للمحاماة، ولما كان النزاع في شراكة مضاربة؛ مما يجعله مشمولا بحكم الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ويبسط ولاية المحكمة لنظر النزاع؛ وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور في صدر الأسباب، ولما كان من البيّن إنكار المدعى عليه مبلغ المطالبة محل الدعوى وأن ما تم استلامه من قبل المدعي مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال، وذلك على سبيل المضاربة بموجب سند القبض رقم (٠١٠٤) بتاريخ ٨/٧/١٤٣٠هـ؛ الأمر الذي حدا بالدائرة طلب البينة من المدعي على صحة دعواه، ولما كان المدعي قد قدم في سبيل إثبات مطالبته سند قبض صادر من مطبوعات مؤسسة (...) بالرقم (...) وتاريخ ٨/٧/١٤٣٠هـ، مذيل بختم منسوب لمؤسسة (...)، بمبلغ إجمالي قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وكشف حساب صادر من مطبوعات مصرف (...) متضمن عدة حوالات بين طرفي الدعوى، ولما كانت الدائرة بصدد فحص ما قدمه الأطراف من مستندات تبين لها ثبوت مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال للمدعي وذلك بموجب سند القبض المشار له سابقاً بالإضافة إلى إقرار المدعى عليه وكالة بأن موكله قد سلم المدعي مبلغا وقدره خمسون ألف ريال وفقا لما ورد في وقائع هذا الصك، ولما كان المدعى عليه لم يقدم ما يثبت خلوصه من هذا الالتزام الواقع عليه أو ما يدفعه عنه، ولما كانت الدائرة ترى من ذلك ثبوت المبلغ في حقه؛ الأمر الذي تقرر للدائرة إشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وتقضي للمدعي به، أما ما زاد عن هذا المبلغ والبالغ (٣٧٠.٠٠٠) ريال والذي هو محل إنكار من المدعى عليه، فقد ادعى المدعي أنه سلّم المدعى عليه مبلغاً وقدره (٢٤٠.٠٠٠) مائتان وأربعون ألفا نقداً، وحيث لم يقدم المدعي بينة على ذلك مما قرر لدى الدائرة قناعة بعدم ثبوته في حق المدعى عليه وتمضي لإطراحه، وأما مبلغ (١٥.٠٠٠) والذي ادعى المدعي سداده للمدعى عليه من أجل الشراكة من خلال حوالتين: الحوالة الأولى: بتاريخ ١٣/٤/١٤٣١ مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال، الحوالة الثانية: بتاريخ ٢٦/٤/١٤٣١هـ مبلغ وقدره (٥.٠٠٠) ريال، وبفحص كشف الحساب الصادر من مصرف (...) تبين لها أن هنالك عدة تعاملات بين طرفي الدعوى ووجود عدة حوالات صادرة بين طرفي الدعوى، فتارة يحول المدعي مبالغا مالية وتارة يحول المدعى عليه مبالغا مالية؛ وعليه فلم يتبين للدائرة أن هذه الحوالات خاصة في الشراكة محل النزاع، علاوة على ذلك فإن الحوالات الواردة في كشف الحساب لم تبين سببها أو موجبها؛ الأمر الذي حمل الدائرة عدم الالتفات لهذه الحوالات وإطراحها لعدم ثبوت ملاقاتها للشراكة محل النزاع، وأما ما يتعلق بالحوالة ذات المبلغ (١١٥.٠٠٠) ريال والتي ادعى المدعي بأنه سلمها للمدعى عليه كجزء من قيمة الشراكة محل النزاع، فلم يتبين للدائرة أن هذه الحوالة واردة إلى المدعى عليه إذ حاصل ما تتضمنه رقم حساب غير معنون أو عائد لشخص محدد؛ مما حمل الدائرة إطراح هذه الحوالة وعدم الالتفات لها لعدم ثبوتها، ولما كانت ساحة المدعي خلية عن بينة مثبتة عن المبلغ الزائد عن خمسين ألف، ولمشروعية توجيه اليمين حال عدم البينة لقوله صلى الله على وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) واستنادا للمادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات، ولما كان المتعين على الدائرة -والحال ما ذكر- إفهام المدعي بأن له يمين المدعى عليه في نفي المبلغ الزائد عن خمسين ألف، ولما كان الثابت طلب وكيل المدعي اليمين النافية لاستلام المدعى عليه المبلغ الزائد عن خمسين ألف، ولما كان الثابت لدى الدائرة مثول المدعى عليه أمام الدائرة وتأدية اليمين على النحو الوارد في وقائع هذا الصك؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي؛ وأما ما يتعلق بمطالبة المدعي بأتعاب التقاضي، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، وبتفحص الدائرة لأوراق القضية، رأت عدم تحقق قيام ركن الخطأ من المدعى عليه؛ وذلك أنه نازع في قيام المدعي بسداد كامل رأس المال محل المطالبة وهو ما ثبت للدائرة؛ وعليه رفضت رد جزء من رأس المال المدعى به - كما سبق بيانه -؛ وعليه فلم يظهر للدائرة أن إحجام المدعى عليه عن سداد رأس المال نابعٌ من مماطلة نتج عنه إحواج للشكاية، مما تذهب معه الدائرة إلى رفض طلب الأتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل(...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال، خمسون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث