حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430805884

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470853695/1444
رقم الحكم:4430805884
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470853695 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430805884 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٣٦٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه (مواد بناء)، بثمن إجمالي قدره: ألفان وثمانمائة وأربعة عشر ريال (٢,٨١٤)، سدد منها مبلغاً قدره: ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال (١,٩٤٤)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي وقدره: ثمانمائة وسبعون ريال (٨٧٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم المدعي وكالة(...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٨/١١ /١٤٤٢هـــ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٧٠٩٥٢٧٩٣) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقاً ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أن بينته طلب فتح الحساب ومطابقة الرصيد المرفقة في ملف الدعوى، ثم حصر وكيل المدعية دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ: ثمانمائة وتسعة وستون ريالاً وتسعون هللة (٨٦٩.٩٠)، وبهذا قرر الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى بتسليم الثمن وقدره: ثمانمائة وتسعة وستون ريالاً وتسعون هللة (٨٦٩.٩٠)، وذلك مقابل بيع مواد بناء للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعواه بطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ثمان مائة وتسعة وستون ريالاً وتسعون هللة (٨٦٩.٩٠)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته طلب فتح الحساب، ومطابقة الرصيد المؤرخة بتاريخ ١/٢/٢٠٢٢م والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة(...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره: ثمانمائة وتسعة وستون ريالاً وتسعون هللة (٨٦٩.٩٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث