حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430769028
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42808226/1442
رقم الحكم:4430769028
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42808226 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430769028 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 42808226 لعام 1442 هـ المدعي: كوربوراسيون هابانوس اس ايه المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية اكس ال فاب، ال ال سسي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ عمرو حسن عيسى الملا هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (13282276) تقدم بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: (يتقدم وكيل المدعية للمحكمة التجارية، بالوكالة عن كوربوراسيون هابانوس، اس. ايه، وبناء على أحكام الفقرة (3) من المادة (15) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 26/7/1435 هـ، بلائحة الطعن هذه، وذلك تأسيساً على ما يلي: أولاً: الوقائع.1ـ اعترضت المدعية بتاريخ 01/06/1442هـ على قبول طلب التسجيل رقم 257635 لتسجيل العلامة التجارية كلمة (كوبانو) CUBANO بحروف لاتينية بالفئة (34) الخاص بـ المدعى عليه الثاني بتاريخ 22/10/1422هـ الموافق 03/06/2021م تسلمت المدعية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للملكية الفكرية قرار رفض اعتراض المدعية.ثانياً: أسباب الطعن) من حيث الشكل: حيث تنص الفقرة (3) من المادة (15) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 26/7/1435 ه على الاتي: ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك وفقًا لما هو موضح باللائحة المرفقة), وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 01/12/1442هـ حيث حضر المدعي وكالة المشار إليه في الضبط ولم يحضر من يمثل المدعى عليها شركة (اكس ال فاب، ال ال سي) لعدم التبليغ حيث لم يقدم وكيل المدعية بيانات المدعى عليها للتبليغ كما أن المدعى عليها الأخرى (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) لم تتبلغ بهذه القضية فسألته الدائرة: هل تقدمت موكلته للمحكمة الإدارية؟ فأجاب بالنفي, فطلبت منه الدائرة تقديم مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها شركة (اكس ال فاب، ال ال سي) لإبلاغها وذلك من خلال مسار تبادل المذكرات خلال عشرة أيام فاستعد بذلك كما قررت الدائرة تبليغ المدعى عليها (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) للحضور في هذه القضية, وفي جلسة 28/01/1443هـ لم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغه وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى, ثم تقدم وكيل المدعية بتاريخ 6/2/1443هـ بطلب تحريك الدعوى ونظر القضية المشطوبة, وذلك ضمن الطلب رقم (111622) وعليه فقد جرى تحديد موعد جديد للنظر في القضية، وفي جلسة 03/04/1443هـ حضر الطرفان المشار إليهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) طلبت مهلة للإجابة، وعليه فقد قررت الدائرة إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات، ففهم الطرفان واستعدا به، وفي جلسة 09/05/1443هـ وبعد دراسة القضية وتأملها رأت الدائرة جاهزية الدعوى للفصل بحالتها الراهنة, وبناء عليه فقد حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى, حيث قررت الدائرة في حكمها التالي: (لما كانت الفئة (34) من فئات العلامات التجارية المتعلقة بالتبغ ومشتقاته, فإن دعوى المدعية والحالة هذه تصبح خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية, بموجب ما نص عليه الأمر السامي رقم (4/ 133) وتاريخ 21/ 01/ 1415هـ الذي أسند الاختصاص بنظر قضايا التبغ ومشتقاته إلى وزارة التجارة, مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في تعميم رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف رقم (1676/ت) وتأريخ 2/5/1442هـ المتضمن: (أن تستمر المحاكم الجزائية واللجان ذات العلاقة في نظر الدعاوى والمخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية إلى حين تحديد الأنظمة التجارية)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذا النزاع, وتقرر أن المختص بنظر هذا النزاع هي وزارة التجارة على وفق ما نص عليه الأمر السامي المشار إليه آنفًا, وبه تقضي وفق منطوقها أدناه), وتم تأييد الحكم من قبل دائرة الاستئناف الخامسة بتاريخ 22/7/1444هـ في صكها رقم (437811200) حيث نصت على التالي: (تأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 17/5/1443هـ في القضية رقم 42808226 القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين). وفي تاريخ 09/06/1444هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى صدور قرار لجنة تنازع الاختصاص بشأن هذه القضية برقم (00408/ت) وتاريخ 1/3/1444هـ والذي انتهت فيه اللجنة إلى أن هذه القضية من اختصاص القضاء العام, وبناء عليه فقد قررت الدائرة النظر في الدعوى مرة أخرى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض الدعوى على ممثلة الجهة المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأجيبت لطلبها على أن تقدم ذلك خلال خمسة عشر يوما ثم تلي ذلك مدة مماثلة لوكيل المدعية وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي تاريخ 10/06/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة نصها: ( 1- تقدمت المدعية بالطعن في قرار المدعى عليها برفض اعتراض المدعية على قبول طلب XL VAPE, C تسجيل العلامة التجارية: كلمة كوبانو (CUBANO) بحروف لاتينية باللون الأسود وتوضع بالفئة (٣٤) المودعة بطلب التسجيل رقم ٢٥٧٦٣٥ المنشور الكترونياً بتاريخ. ١٤٤٢/٠٤/٠٣ الموافق ۲۰۲۰/١١/١٨ لقد قيدت الدعوى برقم ٤٢٨٠٨٢٢٦، ونظرتها مقام الدائرة التجارية التاسعة عشرة وحكمت بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولأنيا بنظرها، واستلمت المدعية نسخة من الحكم بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ الموافق ۲۰۲۱/۱۲/۲۱ ثانيا: الأسباب. أ) من حيث الشكل. حيث تسلمت المدعية) المستأنفة حكم مقام الدائرة التجارية التاسعة عشرة موضوع الاستئناف بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ الموافق ۲۰۲۱/۱۲/۲۱م، وأن المدة النظامية للاستئناف تنقضي في يوم ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ الموافق ۲۰۲۲/۰۱/۲۰م، فان المدعية بإيداعها للاستئناف اليوم ١٤٤٣/٠٦/٩هـ الموافق ۲۰۲۲/۰۱/۱۲م تكون قد تقيدت من الناحية الشكلية بالمدة النظامية للاستئناف (مرفق رقم ۲ صورة الحكم (ب) من حيث الموضوع. ورد في أسباب الحكم موضوع الاستئناف ص (۲) ما يلي: (بما أن البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم على البحث في الشكل والموضوع وهو من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوى، وحيث تبين أن النزاع المائل أمام الدائرة تنحصر ولايتها الفضائية عن نظره إذ كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المعترض ضده والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية كوبانو CUBANO بحروف لاتينية المودعة لدى إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم الطلب (٢٥٧٦٣٥) بالفتة (٣٤) لتباين الشكل العام بين العلامة طالبة التسجيل والعلامة المعترضة. ولما كانت الفئة (٣٤) من فئات العلامات التجارية المتعلقة بالتبغ ومشتقاته، فإن دعوى المدعية والحالة هذه تصبح خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية بموجب ما نص عليه الأمر السامي رقم (١٣٣/٤) وتاريخ ١٤١٥/۰۱/۲۱هـ الذي أسند الاختصاص بنظر قضايا التبغ ومشتقاته إلى وزارة التجارة مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في تعميم رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف رقم (١٦٧٦ /ت) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢هـ المتضمن أن تستمر المحاكم الجزائية واللجان ذات العلاقة في نظر الدعاوى والمخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية إلى حين تحديد الأنظمة التجارية). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذه النزاع وتقرر أن المختص بنظر هذا النزاع هي وزارة التجارة على وفق ما نص عليه الأمر السامي المشار إليه أنفا) وتطعن المدعية بما يلى: ا خاطبت المدعية وزارة التجارة مستفسرة عن وجود لجنة في الوزارة تنظر في طلبات إلغاء قرارات الجهة المختصة بالعلامات التجارية استناداً إلى الأمر السامي رقم (١٣٣/٤) وتاريخ ١٤١٥/٠١/٢١هـ (كما ورد في الحكم موضوع الاستئناف، وجاء رد وزارة التجارة بأن ما يُفهم من الأمر السامي رقم (١٣٣/٤) وتاريخ ١٤١٥/٠١/٢١هـ هو اختصاص وزارة التجارة باعتماد وثائق التحكيم في قضايا التبغ، وهو اختصاص استثنائي انتهى بصدور نظام التحكيم. ولم يسبق أن تم تشكيل لجنة تتولى الفصل في المنازعات الناشئة عن التعامل بالتبغ ومشتقاته، أو الفصل في التظلمات الواردة في المادة (۱۳) من نظام العلامات التجارية، والاعتراضات الواردة في المادة (١٥) من ذات النظام، وذلك لأن مجلس الوزراء وجه بالتريث في ذلك إلى حين إنشاء المحاكم التجارية وممارستها اختصاصاتها، كما أرفق الوزارة بردها صورة من توجيه مجلس الوزراء المبلغ للوزارة بموجب برقية رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (۲۱۰۰٥ / ب) وتاريخ ١٤٢٩/٠٥/٢٠هـ (مرفق رقم ٣ رد الوزارة بمرفقاته). قض ٢- لقد نص نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۹۳) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ، في الفقرة (٦) من المادة (السادسة عشرة) على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: -٦ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية). وحيث أن الدعوى الماثلة تتعلق بالطعن في قرار رفض اعتراض على قبول تسجيل علامة تجارية، فإن نظام العلامات التجارية هو النظام الواجب التطبيق، وبالتالي فإن المحكمة التجارية هي المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى. ن القدم الشائع إن موضوع الدعوى هو الطعن في قرار رفض اعتراض على قبول تسجيل العلامة التجارية CUBANO، وعليه فإن البت في موضوع الدعوى يتطلب النظر فقط في مدى نظامية قرار قبول تسجيل العلامة المذكورة ولا يتعداه إلى النظر في منتج العلامة التجارية. ت الاسم (CUBAND) بحروف لاتينية بالاور تنص الفقرة (۱) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: -١ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). مما يؤكد اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار سواء كانت متعلقة بالتبغ ومشتقاته أو بغيرها. عليه ولكل ما تقدم، فإن موكلتي المدعية (المستأنفة) تلتمس من مقام محكمة الاستئناف إلغاء الحكم موضوع الاستئناف الصادر من مقام الدائرة التجارية التاسعة عشرة في القضية رقم ٤٢٨٠٨٢٢٦، والحكم بطلبات المدعية الواردة بلائحة الادعاء), وفي تاريخ 22/07/1444هـ حضر وكيل المدعية كما تبين حضور منال القحطاني هوية رقم (...) ممثلة عن المدعى عليها بموجب التفويض رقم (206-44-000772) وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع إجابتها عبر النظام, فعقبت ممثلة المدعى عليها بأنها لم تتمكن من ذلك لخلل تقني, وطلبت ضبط الإجابة في المحضر, ونصها كالتالي: (الدعوى رقم (42808226) لعام1444هـ والمقامة من وكيل المدعية/الدكتور حسن الملا،ضد قرار إدارة العلامات التجارية – الهيئة السعودية للملكية الفكرية بشأن رفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة كلمة كوبانو بحروف لاتينية باللون الأسود، رقم طلب (257635) والمطلوب تسجيلها على الفئة (34).أولاً: الوقائع: من الناحية الشكلية: أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة رقم (3) من المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،... لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى. من الناحية الموضوعيـة:1-تقدمت المدعية بطلب اعتراض على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، رقم طلب (257635) والمطلوب تسجيلها على الفئة (34)، استناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة رقم (14) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على: لكل ذي شأن، خلال ستين يوماً من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضاً مكتوباً على تسجيل العلامة.. .2-وبعد النظر بالاعتراض المقدم و التدقيق على العلامتين من قبل إدارة العلامات التجارية فإن العلامة محل الاعتراض قد ظهر بأن الشكل العام للعلامتين متباين, فلا يوجد بينهما تقارب والفرق بينهما جلي وواضح للمستهلك العادي. لذا ولما تقدم من أسباب فقد انتهت الإدارة العامة للعلامات التجارية للقرار التالي: رفض الاعتراض. ثانياً: للرد على ما ورد في لائحة الادعاء: 1-فيما يتعلق بما ذكرته وكيل المدعية: إن العلامة المطلوب تسجيلها CUBANO كوبانو بحروف لاتينية تتشابه مع علامات موكلتي المعترضة CUABA المسجلة برقم (11/476) ورقم (141903047) من حيث الجرس الصوتي ومن حيث الشكل الى درجة تؤدي الى خلط المستهلك العادي بين العلامتين وذلك لان علامة طالبة التسجيل مشتقة من علامة المعترضة المحمية بموجب النظام وللرد عليه نود إفادة فضيلتكم/اولاً: وحيث أنه طبقاً لنص المادة (3/11) من نظام العلامات التجارية فإنه لا يجوز تسجيل علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها إذا كان طلب التسجيل على منتجات مطابقة أو ذات صلة للسلع أو الخدمات التي سبق التسجيل عليها, ولما كانت العبرة عند تقدير مدى التشابه بين علامتين هو التشابه الذي يوقع المستهلك العادي في الخلط واللبس والذي بموجبه يمتنع تسجيل الأخيرة منهما حماية وصيانة لحقوق الأولى, وحيث أنه بالنظر للعلامة محل الاعتراض لطالب التسجيل CUBANO ومقارنتها بعلامة المعترض سند الاعتراض Cuaba المسجلة برقم (141903047) يظهر بأن الشكل العام للعلامتين متباين, فلا يوجد بينهما تقارب والفرق بينهما جلي وواضح للمستهلك العادي. ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية برفض طلب الاعتراض واستكمال إجراءات تسجيل العلامة، وعليه أفيد فضيلتكم بأن علامة طالبة التسجيل جاءت مستوفية لكافة متطلبات التسجيل. الطـلبـات: رفض الدعوى، للأسباب المشار إليها أعلاه)، وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ 20/8/1444هـ عبر بريد الدائرة وتم إيداعها في ملف القضية, تضمنت ما ملخصه أن الأحرف والنطق والجرس الصوتي للعلامتين تتشابه بشكل ظاهر, هذا من شأنه أن يؤدي إلى الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين, وفي جلسة اليوم بتاريخ 30/08/1444هـ تبين حضور وكيل المدعية كما تبين حضور منال بنت عبيد القحطاني هوية رقم (...) بموجب التفويض رقم (206-44-000772) عن المدعى عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية, وأكدت ممثلة المدعى عليها على تمسكها بما هو وارد في القرار من أسباب لرفض الاعتراض, وأما وكيل المدعي فذكر أنه قدم ما استمهل من أجله عبر بريد الدائرة بتاريخ 19/3/2023م, وبناء عليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في الدعوى بحالتها الراهنة, وتشير الدائرة إلى صدور هذا الحكم بتشكيلها الثلاثي, بمعزل عن فضيلة الشيخ معاذ السراء, ففضيلته ليست ضمن التشكيل الصادر به الحكم, وإنما ورد اسمه ضمن التشكيل لخلل تقني خارج عن إرادة الدائرة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها الصادر عن إدارة العلامات التجارية والمتضمن رفض اعتراض المدعية على قبول تسجيل العلامة التجارية (كوبانو) CUBANO التابعة لطالبة التسجيل (شركة اكس ال فاب ال ال سي) ضمن الطلب رقم: (257635) على الفئة: (34) لأسباب مدونه في القرار؛ لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية, وحيث إن الدائرة أصدرت حكمها ابتداءً بعدم الاختصاص الولائي وقررت انحسار ولايتها عن نظر النزاع, إذ كانت الدعاوى المتعلقة بالفئة (34) من فئات العلامات التجارية المختصة بالتبغ ومشتقاته تعد خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية, بموجب ما نص عليه الأمر السامي رقم (4/ 133) وتاريخ 21/ 01/ 1415هـ الذي أسند الاختصاص بنظر قضايا التبغ ومشتقاته إلى وزارة التجارة، وجرى تأييد الحكم على هذا الأساس, وبما أن لجنة تنازع الاختصاص في قرارها رقم (00408/ت) وتاريخ 10/03/1444هـ قد انتهت إلى أن هذه القضية من اختصاص القضاء العام, نظرًا لكون اللجنة المنصوص على تشكيلها في الأمر السامي لم تشكل أصلاً، ما يجعل الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى ولائيًا ونوعيًا بناء على ما قررته اللجنة وانتهت إليه، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك), وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 22/10/1442هـ، وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 20/11/1442هـ, مما يتبين معه أن المدعية قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً, أما ما يخص الدعوى موضوعًا: فبما أن الجهة المدعى عليها قررت رفض اعتراض المدعية, حيث يتبين بالنظر إلى علامة طالبة التسجيل CUBANO ومقارنتها بعلامة المدعية سند الاعتراض Cuaba بأن الشكل العام للعلامتين متباين, والفرق بينهما جلي وواضح للمستهلك العادي, وحيث إن الدائرة لم تجد في اعتراض المدعية ما ينال من هذا التقرير, وترى الدائرة صحته, إذ أن اللبس والخلط على المستهلكين في ذات الفئة غير وارد حال النظر إلى العلامتين, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى, وبه تقضي, وأما عن دعوى المدعية في مواجهة الشركة طالبة التسجيل, فإنها ليست بذات صفة في نظر الطعن على القرار محل الدعوى, إذ الصفة في الطعن على القرار إنما تنعقد للجهة المدعى عليها مصدرة القرار, باعتبار أن النزاع هو نزاع في قرار إداري, وإذا كان كذلك فإن الشركة طالبة التسجيل لا صفة لها في هذا النزاع, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم صفة المدعى عليها طالبة التسجيل شركة اكس ال فاب ال ال سي في هذه الدعوى, وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: رفض الدعوى في مواجهة الهيئة السعودية للملكية الفكرية. ثانيا: عدم قبول الدعوى في مواجهة طالبة التسجيل شركة اكس ال فاب ال ال سي؛ لرفعها على غير ذي صفة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.