حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430705976

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431010/1443
رقم الحكم:4430705976
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431010 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430705976 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439431010 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 30/04/1439هـ، الموافق 17/01/2018م، اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بالتوريد والأعمال المدنية للمدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل 30/04/1439هـ، الموافق 17/01/2018م، بثمن إجمالي قدره تسع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي (٩٩٩,٥٧٣) سدد منه أربع مئة وتسعة وثمانون ألفًا ريال سعودي (٤٨٩,٠٠٠)، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه ١-تسليم الثمن وقدره أربع مئة ألف وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي (٤٠٠,٣٢٣)، ٢-التعويض بمبلغ قدره ثمانون ألفًا ريال سعودي (٨٠,٠٠٠)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 19/12/1443هـ، حضر وكيل المدعي بالهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أبرز لائحته ونصها (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بموجب أوامر شراء لتنفيذ الأعمال الميدانية لعدد (18) خط أنابيب للمرافق داخل محطة غاز واسط ولتوريد مواد ومعدات وعمالة على النحو التالي: 1. أمر الشراء رقم (GPEW/PO/127) وتاريخ 02/01/2018م المتضمن تنفيذ الأعمال الميدانية لعدد (18) خط أنابيب للمرافق داخل محطة غاز واسط بإجمالي مبلغ قدره (700,000) ريال نفذت منها موكلتي أعمال بقيمة مبلغ قدره (559,303.50) ريال، 2. أمر الشراء رقم (GPEW/PO/145) وتاريخ 05/04/2018م المتضمن توريد معدات (حفار) مع التخلص من مواد الحفر بإجمالي مبلغ قدره (82,500) ريال، وردت موكلتي معدات وأزاله مواد الحفر بإجمالي مبلغ قدره (185,238.90) ريال، 3. قبول تسعيرة موكلتي رقم (NBCQ-18074-2018) وتاريخ 25/04/2018م المتضمن توريد عمالة ومعدات (آلة قطع ومواد طاقة)، وردت موكلتي عمالة ومعدات منها بإجمالي مبلغ قدره (33.810) ريال، 4. أمر الشراء رقم (GPEW/PO/156) وتاريخ 21/05/2018م المتضمن توريد مواد كيميائية (مواد حشو (...) من نوع (...) وفقاً لمواصفات شركة (...))، وردت موكلتي منها مواد بإجمالي مبلغ قدره (106,025.85) ريال، 5. قبول تسعيرة موكلتي رقم (NBCQ-18069-2018) وتاريخ 15/06/2018م المتضمن تنفيذ أعمال ميكانيكية (لحام أنابيب فيبر جلاس)، نفذت منها موكلتي كميات بإجمالي مبلغ قدره (115,195.50) ريال. (مرفق صورة من تسعيرة موكلتي والفواتير حسب الترتيب)، ولما أن موكلتي نفذت للمدعى عليه أعمال كما قامت بتوريد عمالة ومواد ومعدات بإجمالي مبلغ قدره تسع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هلله (٩٩٩,٥٧٣.75)، سدد منه مبلغ قدره أربعمئة وتسعة وثمانون ألف ريال فقط (489,000)، وتبقي بذمته مبلغ قدره خمس مئة وعشرة ألاف و خمس مئة وثلاثة و سبعون ريال وخمسة وسبعون هلله (510,573.75)، بناءً على ما سبق ذكره نأمل من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بالآتي: أولاً: دفع مبلغ قدره خمس مئة وعشرة ألاف وخمس مئة مائة وثلاثة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هلله (510,573.75)، ثانياً: أتعاب المحاماة مبلغ قدره ثمانون ألف ريال (٨٠,٠٠٠)). وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه لم يطلع على مرفقات الدعوى طالبا مهلة للإجابة، فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مدة كل تبادل أسبوعين، وفي تاريخ 24/01/1444هـ، أودع وكيل المدعى عليه مذكرة أفاد فيها أولًا: فيما يخص التعاقد مع المدعية بموجب أوامر شراء لتوريد مواد ومعدات فذلك صحيح، ثانيا: فيما يخص سداد المدعى عليه لمبلغ أربع مئة وتسعة وثمانون ألف (489.000) صحيح، وذلك بناءً على الفواتير المستحقة للمدعية وتفصيلها كالاتي / 100 ريال تحويل عن طريق البنك (...) بتاريخ 11/02/2018، 75.000 ريال تحويل عن طريق البنك (...) بتاريخ 11/2/2018م، 30.000 ريال تحويل عن طريق البنك (...) بتاريخ 6/3/2018م، 50.000 ريال تحويل عن طريق البنك (...) بتاريخ 3/6/2018م، 1000 ريال تحويل عن طريق البنك (...) بتاريخ 11/7/2018م، 99.000 ريال تحويل عن طريق البنك (...) بتاريخ 11/7/2018م، 50.000 ريال تحويل عن طريق البنك (...) بتاريخ 10/11/2018م، 34.000 ريال تحويل عن طريق البنك (...) بتاريخ 4/2/ 2019م، 50.000 تم استلامها نقدًا بتاريخ 7/3/2019م، 100.000 ريال تحويل عن طريق البنك (...) بتاريخ 30/9/2019م، 11.340 ريال تحويل عن طريق البنك (...) بتاريخ 28/7/2020م، وقد انتهى التعامل مع المدعية بذلك وتبقى للمدعية فواتير بقيمة مئة وأربعة ألاف (104.000) بموجب الفواتير المستحقة للمدعية والمختتم عليها من قبل المدعى عليه وقد تم تسويتها مع المدعية باجتماع بين أطراف الدعوى وذلك بخصم نصف قيمة الفاتورة لعدم إتمام كامل الأعمال وقد تم الاتفاق على ذلك وعليه فأن المتبقي للمدعية واحد وسبعون ألف ومئتان وثمان وتسعون ريال فقط (71.298)، ثانيًا: فيما يخص مطالبة المدعية بمبلغ خمس مئة وعشرة ألاف وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال وسبعون هلله (500.573)، فذلك غير صحيح جملةً وتفصيلًا وليس للمدعية مبالغ مستحقة لدى المدعى عليه سوى (71.298) ريال، وبيان ذلك بالاتي: 1/ تستند المدعية في مطالبتها على أوامر الشراء فقط وقد أرفق مع المستندات المقدمة بالدعوى الفواتير السابق سددها فبالنظر في حقيقة ما يستند عليه في المطالبة فهي مجرد فواتير صادرة من قبل المدعية صنعتها بنفسها ولا يقر بها المدعى عليه ولم تستلم الأعمال المتعلقة بها وهي كذلك خاليه من أي ختم أو توقيع من قبل المدعى عليه أو سند استلام ومن المعلوم فضيلتكم بأن أوامر الشراء تدل على التعامل ولا تثبت الاستحقاق للمبالغ والعبرة بتسليم المواد بموجب سندات الاستلام أو بالفواتير الصادرة بناءً على أمر الشراء وأن تكون مختومة من طرفين التعامل وبالنظر فيما قدمت المدعية من أسانيد فيتبين وجود الختم الخاص بها فقط دون ختم أو توقيع من المدعى عليه على الفواتير فلا يصح الاحتجاج بأمر من صنعها تجاه المدعى عليه ويوضّح عدم صحة دعواها طريقة التعامل السابقة بين أطراف الدعوى وكيفية السداد فيتبين أن السداد لا يكون إلا بناءً على فواتير تم الختم عليها من طرف المدعى عليه بالاستلام، ثالثًا / أرفق لفضيلتكم كشف حساب صادر من قبل المدعية يوضح المبالغ المستحقة لها فقط، وفيه إقرار بأن المبلغ المتبقي فقط (104.000)، حيث تم تسليم المدعية مبلغ (100.000)بعد صدور هذا الكشف من قبلهم، رابعا / نفيد فضيلتكم بأننا قد عرضنا الصلح على المدعية بقصد عدم إطالة أمد التقاضي وما يترتب عليه من أضرار وتكاليف وهذا سبب التأخير في تقديم الرد، وختم مذكرته بطلب استعداد المدعى عليه بدفع مبلغ (71.298)، ورد طلبات المدعية الأخرى لعدم الاستحقاق، وفي جلسة 23/02/1444هـ، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من المدعي وكالة حيال الصلح المقترح ذكر بأنه يتمسك بكامل مبلغ المطالبة وبطلب الجواب حيال مذكرة المدعى عليه الأخيرة ذكر انه لا يوافق الصلح واستمهل لإجابة على ما سواه ثم أفهمت الدائرة باستكمال التبادل بواقع تبادل واحد لكل طرف ابتداء من المدعي فاستعد الطرفان بذلك، وفي جلسة 18/05/1444هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت طرفي النزاع بتبادل المذكرات في الجلسة السابقة ولم يرد للدائرة جواب من طرفي النزاع فذكر المدعي وكالة انه يكتفي بما قدم بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 18/06/1444هـ، حضر الطرفان، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعي وكالة بأن بيناته غير موصلة للحكم بمطالبته وأن له يمين المدعى عليه النافية لما زاد عن مبلغ الإقرار مائة وأربعة ألاف ريال (104,000) فطلب مهلة لمراجعة موكلته فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بضرورة مثول موكله في حال توجيه اليمين من المدعية وقبول المدعى عليه لأدائها ففهم الطرفان ذلك، وفي جلسة 10/07/1444هـ، حضر الطرفان وبطلب الجواب من المدعي وكالة حيال توجيه اليمين النافية للمدعى عليه على ما زاد عن مبلغ الإقرار فطلب يمين المدعى عليه وبعرضها على المدعى عليه أصالة طلب مهلة لمراجعة أوراقه ومستنداته استعداداً لأداء اليمين، وفي جلسة 16/08/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، ذو الهوية الوطنية (...)، بموجب الوكالة (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما تم إزاء اليمين فذكر بأن موكله على استعداد لأداء اليمين النافية لما زاد عن مبلغ 104.000 ريال ثم مثل أمام الدائرة المدعى عليه أصالة وبعد تذكيره بعظم اليمين أداها على الصيغة التالية (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأنه لا يوجد في ذمتي للمدعي سوى مبلغ 104.113.50 ريال وقد قمت بسداد ما عداه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم). هكذا أداها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٤٠٠,٣٢٣)، ٢-التعويض بمبلغ قدره ثمانون ألفًا ريال سعودي (٨٠,٠٠٠) وذلك قيمة توريد وتنفيذ أعمال للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليه يقر بالتعامل مع المدعية، كما يقر باستحقاقها لمبلغ (104.113.50) ريال وينكر استحقاقها لما سواه، وأبرز كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية مؤرخ في 31/8/2019م ينص على أن المتبقي للمدعية مبلغ (204.113.5) ريال ثم لحقه سداد بمبلغ (100.000) ريال لم ينكره المدعي وكالة، وتبقى مبلغ الإقرار، ولما كان من المقرر أن الأصل في الذمم البراءة وخلوها من الالتزامات, وأن عبء الإثبات منوط بالمدعي لنزعها من هذا الأصل وهو ثابت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (البينة على المدعي واليمين على من أنكر), وبذلك أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن دعواه أتت خلية عما يثبتها فيما زاد عن الإقرار, وأن له يمين المدعى عليه النافية لما زاد عن الإقرار, فطلبها وبعرض اليمين على المدعى عليه أصالة أداها على النحو المفصل في وقائع الحكم, ولما كانت الدائرة قد تفحصت الأوراق وارتكنت إليها في تكوين قضاءها بهذا الصدد، فإنها تنتهي إلى الحكم بمبلغ الإقرار وترفض ما عداه، وأما عن التعويض فإنه لم يثبت للدائرة في دعوى المدعية سوى مبلغ الإقرار والذي استعد المدعى عليه للصلح عليه، وبالتالي فإن التعويض متوجه على المبلغ الذي رفضته الدائرة، وبرفض الأصل رفضت الدائرة التبع. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره 104.113.50 مائة وأربعة آلاف ومائة وثلاثة عشر ريال وخمسون هللة، ورفض ما عدا ذلك طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث