حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430795010

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470588326/1444
رقم الحكم:4430795010
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470588326 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430795010 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470588326 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ونصها (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة والمقاولات) ضد (...) المقيدة في التجارية برقم (...) والمنظورة لدى (السابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـمبلغ أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال ادعت المدعى عليها فيها أني لم أسدد منها شيء والقضية انتهت بحكم بعدم قبول هذه الدعوى وذلك حسب الصك رقم (437904896) وتاريخ 13/08/1443هـ وأود التنويه إلى ان المدعى عليها قامت برفع أربع دعاوي بشكل كيدي ضدي لدى المحكمة التجارية وبعدة دوائر وجميع القضايا لم تقبل وصدر فيها أحكام بعدم قبولها ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50,000) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 02/07/1444هـ تبين للدائرة عدم حضور أطراف الدعوى ولكون الدائرة لم تتمكن من عقد الجلسة في موعدها عليه قررت تأجيل نظر القضية وفي جلسة 28/07/1444ه حضر أطراف الدعوى ونظرا لتغير تشكيل الدائرة للتشكيل الحالي ولم يتم الاطلاع على ملف القضية حيث لم تتم الإضافة تقنيا للتشكيل الجديد إلا في يوم الجلسات عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه تم تقديم الرد على الدعوى في المذكرة المقدمة بتاريخ 24/07/1444هـ ونصها (أجيب لفضيلتكم عما أورده المدعي في دعواه: أولاً: بخصوص التعامل بين موكلتي والمدعي، ثمة تعامل بين موكلتي وبين المدعي، وللاختصار وعدم الإطالة على فضيلتكم، موكلتي تقدم خدمات من برامج محاسبية وأجهزة إلكترونية، وقد تقدم المدعي إلى موكلتي وأخبر الموظفين أنه يعمل في شركة، واستفسر عن الخدمات والبرامج، وبعد ذلك تم عمل زيارة لمقر عمل المدعي، ولكن كان اسم الشركة مختلفا عما أخبرنا به في بادئ الأمر، وتم سؤاله عن سبب الاختلاف، فأخبر بأنها مجموعة شركات مملوكة لشخص واحد، بعد ذلك طلب المدعي عرض سعر لجهاز رسيفر، وتم إرسال عرض السعر باسمه واسم الشركة الأخرى التي أخذنا إليها، بعد ذلك تمت الموافقة على عرض السعر لكن من قبل الشركة الأولى التي ادعى أنه منها، وتم إبلاغ المدعي بأن يدفع قيمة الجهاز حتى يتم التوريد، وان هذه هي العادة وهذا ما تتعامل به موكلتي، لكن المدعي أصر على الدفع عند الاستلام ورفض موظفو موكلتي ذلك بسبب سياسية الشركة، ثم أصر وتواصل مع الإدارة، ووافقت الإدارة بحسن نية على أن يكون الدفع عند الاستلام، وتم تسليم المدعي الجهاز ووقع على فاتورته بالاستلام، ولم يسلم المبلغ، وأخبر المندوب بأن المدير غير موجود وسيحضر الشيك غداً بنفسه لنا، ومن بعد ذلك لا يرد الاتصالات ويتهرب، وتمت زيارة المكتب الذي تم تسليم الجهاز فيه إلى المدعي فوجدناه خاليا ومفرغا، وهنالك ثلاثة من موظفي موكلتي ممن تعاملوا وتواصلوا معه، وعرض السعر، والموافقة عليه، وفاتورة الجهاز المورد، كلها حاضرة لو رغبت الدائرة زودنها بها، وهذه هي خلاصة التعامل. ثانياً: بخصوص ادعاء المدعي كيدية الدعاوى المرفوعة عليه، كما يتضح لكم من صكوك الأحكام التي أرفقها المدعي، تم رفع الدعاوى الأربع من قبل موكلتي على المدعي، ولكن المدعي يدعي كيدية هذه الدعاوى، ولما كانت الدعوى الكيدية في حقيقتها هي "اللجوء إلى القضاء لتقرير ما لا حق فيه بناءً على وقائع كاذبة أقام عليها المدعي دعواه بُغية إلحاق ضرر بالمدعى عليه"، فإن الدعوى الكيدية لا تقوم إلا بتوافر عنصري العلم والإرادة، بأن يعلم المدعي علماً يقيناً جازماً بأن الوقائع التي يؤسس عليها دعواه هي وقائع كاذبة أو غير صحيحة، وأن يقترن ذلك بإرادة إلحاق الضرر بالمدعى عليه ما يعبر عنه بسوء النية، وموكلتي لم تأسس مطالبها على وقائع كاذبة غير حقيقية، وكما ذكرت سالفاً، هنالك تعامل بين موكلتي والمدعي، وليس لموكلتي مصلحة بالإضرار بالمدعي، وبخصوص التواصل مع الشرطة، فإنه فعلاً أستفسر موكلي عن طريقة رفع هذه الدعوى أو الشكوى، وأخبر بأن ذلك يكون عن طريق أقسام الشرط، فتقدم لقسم الشرطة للشكوى، بعد ذلك أخبروه أنهم لا يستطيعون، إلا أن يحاول أن يحلوا الاشكال ودياً، وهذا ما حصل من الاتصال الذي ذكره المدعي، وأخيراً، لم يثبت المدعي في دعواه كيدية مطالبة موكلتي وأنها مبنية على وقائع غير حقيقية. ثالثاً: بخصوص طلب المدعي للتعويض بمبلغ وقدره خمسون ألف ريال سعودي (50000)، فإنه كما يظهر في ناجز، أن المدعي يطالب بالتعويض عن تكاليف التقاضي، والمدعي لم يرفع بنفسه أي من هذه الدعاوى، ولم يتحمل أي تكاليف قضائية، فكيف يطالب بالتعويض عن التكاليف، ومما لا يخفى على فضيلتكم، أن التعويض قائمٌ على ثلاثة أركان، (ركن الخطأ، وركن الضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر)، ويجمع بين هذه الأركان القاعدة الفقهية، "أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض"، والمدعي لم يحصل عليه أي خطأ، وما زالت موكلتي على اعتقادها بأن المدعي هو المسؤول عن دفع قيمة الجهاز الذي تم توريده إليه، وتجد الإشارة إلى أن المدعي لم يثبت أن أي ضرر أصابه بسبب هذه الدعاوى حتى يطلب التعويض. رابعاً: بخصوص الأحكام الصادر في الدعاوى الأربعة: 1- الدعوى رقم (856) وتاريخ 22/1/1440هـ، تم الحكم فيها بعدم القبول، بسبب أن موكلي صاحب الشركة رفعها باسمها الشخصي على المدعي، وأفهمته الدائرة أنه يجب أن يرفعها باسم وصفة الشركة. 2- الدعوى التي صك حكمها رقم (437904896) وتاريخ 13/8/1443هـ، حكم فيها بعدم القبول، بسبب أنه لم يتم إرفاق صك المصالحة من منصة تراضي. 3- الدعوى التي صك حكمها رقم (433698462) وتاريخ 27/11/1443هـ، حكم فيها بعدم القبول، بسبب أنه لم يتم إرفاق صك المصالحة من منصة تراضي. 4- الدعوى التي صك حكمها رقم (4430239681) وتاريخ 19/4/1444هـ، حكم فيها بعدم القبول لأن الدائرة لم تر أن المدعي ذو صفة فيها. وفضيلتكم أعلم، فمنطوق الحكم "بعدم القبول" يكون لأسباب شكلية، وهذا ما يظهر خصوصاً في القضايا الثلاث الأولى، وكان بسبب عدم الالتزام بالإجراء الشكلي المطلوب. خامساً: سبب تعدد الدعاوى، هو الجهل بالإجراءات النظامية وعدم المعرفة بها، والدعوى حق مشروع كفلته الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ونتائجها من الحكم بقبولها أو ردها أو عدم ثبوت الحق لا يتنبأ به أطراف الخصومة، وبالتالي فإن معاقبة المدعي فيها على دعوى خسرها ولم يتحصل على مراده منها يتنافى مع أصل مشروعية الدعاوى وحق التقاضي، وجاء في قرار المحكمة العليا رقم 17/2/3 في 18/12/1434هـ "أن الاستدلال على أن الدعوى كيدية أو صورية بعدم إثبات صحة الدعوى استدلال فاسد، فعدم استطاعة المدعي إثبات دعواه لا يعني أنه كاذب فيها أو أنها كيدية". الطلبات: تأسيساً لما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي) وباطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعى عليها قامت بعرض مذكرة الرد على المدعي فأجاب بأنه لم يطلع عليها إلا يوم أمس ويطلب مهلة لتقديم الرد عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكما مؤسسا على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الدعوى التي سبق لها إقامتها عليه لدى هذه الدائرة برقم (439112258) وأسس طلبه في الدعوى المتأخرة والتي قام برفعها أمام الدائرة على أن الدعوى المتقدمة التي قامت برفعها المدعى عليها كيدية واستند في هذه الدعوى إلى الدعاوى الأخرى التي قامت برفعها المدعى عليها ضده وباطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة يستبين لها من خلال وقائع الدعوى أن المدعي يطلب التعويض عن ضرر وقع عليه وهو ما يمكن للدائرة بحثه من خلال أركان التعويض الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر وبفحص الدائرة للركن الأول والموصوف بركن الخطأ فإن إقامة المدعى عليها لقضية ضد المدعي للمطالبة ببضاعة تم بيعها على المدعي هو حق مشروع لا يمكن وصفه بالخطأ وهو ما لم يتحقق فيه الركن الأول علاوة على أن الدائرة وباطلاعها على الحكم الصادر في القضية التي يستند عليها المدعي تبين لها أن الدائرة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى المصالحة وهو عدم التزام المدعى عليها بالشروط الشكلية للدعوى التجارية ولم تكن الدائرة بحثت موضوع الدعوى حتى يتبين لها أن كيدية الدعوى من عدمها وحينئذٍ فلا حاجة لبحث الركنين الأخرين إذ ارتباط تلك الأركان مع بعضها البعض الأمر الذي يتعين معه على الدائرة رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث