حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430764676
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43802189/1443
رقم الحكم:4430764676
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802189 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430764676 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٢١٨٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٢هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها طلبه بالطعن على قرار المدعى عليها برفض طلب تسجيل العلامة (...) رقم (...) تحت الفئة (...)، لأنه لا يوجد تشابه بين علامة موكلتنا (...) مع علامة الشركة المعترضة ولأن موكلتي حريصة على شهرة علاماتها التجارية السعودية، وهي المالك الحصري والوحيد لها في دول الخليج والسعودية، وتسعى باستمرار في تحسين منتجاتها وهي من تتطلع على ألا تكون منتجاتها مقلدة أو مشابهة لأي علامة أخرى حفاظاً على سمعة منتجاتها وجودتها، ولأنها من الشركات الرائدة في مجال القهوة منذ ١٤٣٤هـ ومن حيث الاسم فإن موكلتي تملك العلامة (...) تحت الفئة (...) والمسجلة برقم (...) وتاريخ ١٨-١٢-١٤٣٨هـ وعلامات أخرى بذات الاسم تحت فئات أخرى. ومن حيث الشكل، فإن موكلتي تملك العلامة (...) والعلامة (...) (...)وكذلك تمتلك علامات أخرى وتكتب حرف أو بشكل مثلث، وتملك أيضاً العلامة (...) تحت الفئة (...) وعلى ذات الشكل المراد تسجيله ورقم التسجيل هو (...)بتاريخ ١٠-١١-١٤٤٢هـ كما أنه سبق وحاولت الشركة المعترضة شطب العلامتين المملوكتين لموكلتي ًوالمسجلتين على اسم (...) اللغة العربية واللاتينية (...) والتي تندرجان تحت الفئة (...) (...) والعلامة رقم (...) وذلك في الدعوى المقامة منها في المحكمة التجارية بجدة برقم ٢١٧٥ وتاريخ ٠٨-٠٣-١٤٤٢هـ إلا أنه صدر الحكم برفض الدعوى حيث ارتأت الدائرة أنه لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسمى والشكل، وأما التشابه في كلمتي (...) فإنه لا يفضي إلى التشابه ولا التضليل على المستهلك وذلك لاختلاف مسمى علامة المدعية الكلي وطريقة رسمه عن علامة المدعى عليها. كما أن علامة المدعى عليها مسجلة بشكل رسمي وبطريقة نظامية، والتنافس في هذا الباب مجاله واسع ولا ينبغي التضييق على تشابه جزئي ورد بمسمى العلامتين، كما أن المدعية لم تقدم بينة على وجود أضرار وتضليل. ولاختلاف الشكل العام والجرس الصوتي بين العلامتين ولا يوجد ما يحدث الخلط واللبس بين المستهلكين أو وقوع أي أضرار على المعترضة، ولأنه لم يثبت وقوع أي أضرار للمعترضة ولم يحدث تسجيل علامات موكلتي أي لبس جلي لدى جمهور المستهلكين. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢١/٠٣/١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها تبين حضور، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها, وباطلاع الدائرة على الدعوى تبين أن المدعية أقامتها للتظلم على قرار إدارة العلامات التجارية بالمدعى عليها بشأن رفض تسجيل علامتها, حيث تم رفض تسجيل العلامة بسبب اعتراض معترض, وتبين للدائرة عدم صدور قرار من لجنة التظلمات في المدعى عليها بشأن هذه المنازعة, وعليه, وبناء على ما تقدم, فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في القضية بحالتها الراهنة، وحكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، وبعد اعتراض المدعية على الحكم أما الدائرة الاستئناف المختصة والتي قررت إلغاء الحكم وإعادة القضية إلى هذه الدائرة لنظرها وفق أسباب مدونة في الصك حيث حددت الدائرة موعداً لنظرها في جلسة بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة بأن القضية أعيدت من دائرة الاستئناف الخامسة وبرفقها قرار إلغاء الحكم الصادر في هذه القضية وبسؤال وكيلة المدعية عن طلبها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب فأجيبت لطلبها وأفهمتها الدائرة بتقديم الجواب خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك. وفي تاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها ١-أنه من حيث المشاهدة البصرية يتضح أنهما متطابقتان في العناصر الرئيسية المتمثلة بكلمة (...) مما يثبت التشابه بشكل العام وبالنظر للعلامتين بمجملهم. يتضح وجود التشابه والتطابق في العنصر الرئيسي والجوهري (...) ويصعب التفريق بين العلامتين مما يؤدي إلى اللبس والخلط لدى الجمهور وحيث أن العبرة في أوجه التشابه لا أوجه الاختلاف فبالنظر للعنصر الرئيسي للعلامة التجارية محل الاعتراض يتضح التشابه المطابق تماماً للعلامة سند الاعتراض مما يثبت التشابه في المعيار البصري وبناء على ذلك فإنه لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين العلامة المسجلة وذلك وفقا لأحكام الفقرة (۱۱) من المادة (۳) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٢-أفيد فضيلتكم بأن العلامة سند الاعتراض تم إبداعها بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٨ه مما يؤكد أسبقيتها وأحقيتها بالعلامة ورفض تسجيل أي علامة مشابهة أو مطابقة لها تؤدي لتضليل الجمهور وهذا ما توصلت إليه إدارة العلامات التجارية من قبول الاعتراض ورفض طلب تسجيل علامة المدعية وذلك استناداً للفقرة ١١ من المادة ٣ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فالعلامة التجارية سند الاعتراض أسبق في الإيداع وأولى في الحماية مما لها الحق في منع الغير من تسجيل علامة مشابهة أو مطابقة لعلامتها التجارية، كما أحيط فضيلتكم إلى وجود تشابه بين كلا من العلامتين وذلك من حيث الجرس الصوتي فكلاهما تشتركان في نطق كلمة (...) مما يتضح من خلال تجربة النطق لهما ذات الجرس الصوتي مما يجعل المستهلك يقع باللبس والخلط بين منتجات وخدمات العلامتين لا سيما أن هناك ترابط بين خدمات ومنتجات الفئة (...) والفئة (...) مما يعود بالضرر للعلامة سند الاعتراض وعليه يثبت التشابه في المعيار اللفظي وهو الأكثر شيوعاً عند المستهلكين وتكمن أهميته عند طلب المنتجات والخدمات التي يفضلون التعامل معها بتسميتها عند المحلات والمعارض التجارية ولجميع ما ذكر أنفاً تم قبول الاعتراض المقدم من إدارة العلامات التجارية ورفض طلب تسجيل علامة رقم (...) بالفئة (...). ٣-فيما يتعلق بما ذكرته المدعية سبق وأن حاولت الشركة التي تقدمت بالاعتراض للمدعى عليها شطب العلامتين المملوكتين لموكلتي وذلك في الدعوى المقامة منها في المحكمة التجارية بجدة ٢١٧٥ حيث ارتأت الدائرة أنه لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسعى والشكل...." نود إفادة فضيلتكم بأنه سبق وأن صدرت الأحكام التالية في مواجهة المدعية ١- الحكم الصادر في الدعوى الإدارية رقم (١٨٢٥٨) لعام ١٤٤٠هـ والمقامة من (...) ضد: وزارة التجارة والاستثمار والقاضي في منطوقة: "بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار القاضي بتسجيل العلامة التجارية رقم (...) عبارة عن (مربع باللون الأسود بداخله كلمة (...) بحروف لاتينية باللون الأبيض المسجلة بالفئة (...) والمقدمة من قبل مؤسسة (...) للتجارة ٢- الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية رقم (٦٩٣) لعام ١٤٤٢هـ بشأن الحكم في الدعوى رقم (۱۰۷۰۰) لعام ١٤٤٠هـ للمستأنف (...) ضد وزارة التجارة والاستثمار والقاضي في منطوقه" الغاء الحكم الصادر في هذه الدعوى من الإدارية التاسعة عشر بالمحكمة الإدارية بالرياض القاضي برفض الدعوى والقضاء مجددا بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٨هـ المسجلة على الفئة (...) المؤسسة (...) للتجارة. ٣-الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الخامسة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤۲۸۰۸۸۱۸ والمقامة من شركة (...) مساهمة مقفلة ضد الهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي في منطوقة: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي برفض الدعوى والقضاء بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي برفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة رقم (...) بالفئة (...). وطلبت: رفض الدعوى. وفي جلسة بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وقد اطلعت الدائرة على مذكرة الجهة المدعى عليها والمرسلة عبر بريد الدائرة والمضمومة بملف القضية وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: .لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية المتضمن رفض تسجيل العلامة المقيدة برقم: (...) بالفئة: (...) لأسباب مدونة في القرار، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، والذي يسري منذ تاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى،، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن حكم دائرة الاستئناف المختصة في هذه المحكمة قد انتهى إلى إلغاء حكم الدائرة الصادر بهذه القضية وإعادة القضية لنظرها موضوعاً فإن الدائرة تنحسر ولايتها عن النظر في القبول الشكلي وتبحث الدعوى موضوعاً حيث أن إدارة العلامات التجارية في الجهة المدعى عليها قد أسست قرارها -محل الطعن- على وجود التشابه بين العلامتين بعد قبول اعتراض المعترض المشار إلى كلامه في الوقائع أعلاه وقد خالفتها المدعية في ذلك واحتجت بوجود تسجيلات لها على فئات أخرى مع التمسك بعدم وجود تشابه بين علامتها (...) والعلامة سبب الرفض (...) وفق ما تمت الإشارة في الوقائع وباطلاع الدائرة على العلامتين تبين أن العنصر الجوهري الذي تراه الجهة المدعى عليها متطابقًا بين العلامتين هو عنصر شائع لا يجيز للعلامة سبب الرفض احتكاره واعتباره عنصرًا جوهريًا مصروفًا إليها كما أنه لا يولّد لدى المستهلك انطباعًا ينصرف إلى علامة بعينها تعود للعلامة سبب الرفض دون غيرها كما أن هذا العنصر لا يحمل صفة الابتكار الذي يرتبط بتاجر بعينه بحيث يتم إغفال جوانب التميز الأخرى الذي تعمل عليه العلامات الراغبة في توظيف هذه المفردة ضمن علامة تتميز بطابع مغاير عن الأخرى شكلاً ولفظًا وبالتالي فإنه يُنظر -والحالة هذه- إلى مدى تحقق المدعية -بعلامتها التي ترغب في تسجيلها- بعناصر التميز والجدة التي تجيز لها -بموجب أحكام النظام- تسجيل علامتها محل الدعوى بعد استكمال شرط التميز ويمتنع معها تضليل المستهلك وحصول الخلط لديه بين العلامتين وهذا المعنى -تضليل المستهلك- ليس حاصلاً هنا باعتبار أن علامة المدعية قد باينت العلامة سبب الرفض شكلاً بشكل تام وعلى المستوى اللفظي فقد اختلفت عنها ضمن التركيب اللفظي (الجملة) المغاير بينهما بحيث أصبحت للمدعية هويتها المغايرة عن العلامة سبب الرفض واستحال واختلف المعنى مع التركيب اللفظي بين العلامتين واستقلت بذلك العلامة محل الدعوى بهيئة مغايرة عن العلامة سبب الرفض فليس بين العلامتين ما يُحدث اللبس على الجمهور إذ جاءت العناصر المكونة للعلامة التجارية لطالبة التسجيل ممتزجةً مع بعضها البعض لتعطي شكلاً جديداً مبتكراً بعيدًا كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامة المدعية والتي جاءت هي الأخرى بطريقة مميزة ومبتكرة معروفة لدى جمهور المستهلكين وأهم ما ينبغي مراعاته في مثل هذا النزاع هو حماية حق المستهلك عن التضليل والخلط وهذا متحقق هنا فالدائرة -بناء على اعتبارات متنوعة- تطمئن إلى أن الجمهور بمختلف درجاتهم قادرون على تحديد منتجات العلامة التجارية التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما وفيما يتعلق بمسألة اتحاد الفئة فإن نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حسبما جاء في نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة منه قد نص على التالي "لا تعتبر السلع والخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة..." وعليه فإنه -مع الأخذ بعين الاعتبار ما تقدم بشأن الفروقات الظاهرة المانعة من إحداث لبس على المستهلك- يتبين أن التمسك باتحاد الفئة لا يعد بمجرده أمرًا موجبًا لرفض التسجيل الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بموجب ما تقدم وذلك بإلغاء القرار الطعين محل الدعوى وبه تقضي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتعلق بالطلب محل الدعوى برقم ٢٧٨٢٨٢ بالفئة ٣٠ وتاريخ ٢٥/١/١٤٤٣هـ والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.