حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430775846
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470763598/1444
رقم الحكم:4430775846
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470763598 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430775846 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٣٥٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/٠٥/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عدد ٢٠ جوال (...) من نوع (...) لون أزرق سماوي) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ١٩/٠٧/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٤٢,٤٠٠.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ١٩/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ قدره(١٤٢,٤٠٠.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر شراء وسند استلام وتعهد بالسداد) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤٢,٤٠٠.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ بحضور المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وسالت الدائرة المدعي عن دعواه أحال الى لائحة الدعوى المرفقة عبر النظام وبسؤاله عن بيناته قرر الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة وهي عبارة عن أمر الشراء على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ ١٤٢.٤٠٠ ريال، وسند استلام البضاعة الموقع من المدعى عليها المختوم بختمها، والكمية الواردة في سند الاستلام، مطابقة للكمية الوارد في أمر الشراء، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الى الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (١٤٢,٤٠٠.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال، قيمه بيع ٢٠ جوال (...) من نوع (...) لون أزرق سماوي، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، ولما كانت بينة المدعي تتمثل في امر شراء وسند استلام البضاعة الموقع من المدعى عليها المختوم بختمها ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) أهـ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات نصت على أنه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط او إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) أهـ مما تنته الدائرة معه إلى استحقاق المدعي لما طالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغا قدره ١٤٢.٤٠٠ ريال (مائة واثنان وأربعون ألفا وأربعمائة ريال) والله الموفق.