حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430803184
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470797062/1444
رقم الحكم:4430803184
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470797062 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430803184 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470797062 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام صاحب المؤسسة المدعية ((...)) سجل مدني رقم: (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/09/13هـ وفيها حضر وكيل صاحب المؤسسة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى / قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (المدعي/ (...) ضد المدعى عليه/ شركة (...) المحدودة إشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه وبوكالتنا عن المدعي بموجب صك وكالتنا (المرفق سلفا)، نتقدم بتحرير دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليه ونلتمس كريم امر فضيلتكم قبولها وفق الأسباب الآتية: أولاً: بتاريخ 28/04/1441هــ الموافق 25/12/2019م، اتفق طرفا الدعوى بموجب عقد مكتوب واوامر شراء على أن ينفذ المدعي للمدعى عليه أعمال مساندة (توريد عمالة) للعمل في المشروعات التي ينفذها المدعى عليه، لمدة سنة بداية من تاريخ 07/08/1441هــ مقابل مبلغ وقدره (٧٤٢,٨٠٩.٧٦) سبعمائة وأثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة ريال سعودي وستة وسبعون هللة، سدد المدعى عليه منها مبلغ وقدره ((٦٧٤,٦٥٦.٠١) ستمائة وأربعة وسبعون ألفًا وستمائة وستة وخمسون ريال سعودي وواحد هللة، (مرفق 1، عقد، امر شراء).ثانيا: تسلم المدعى عليه كامل (العمالة المطلوبة) وفق شروط أوامر الشراء والفواتير وكشف الحساب، بتاريخ 13/02/1443ه الموافق 20/09/2021م نشأ الحق المطالب به في هذه الدعوى وامتنع المدعى عليه من دون سند شرعي أو مسوغ نظامي من سداد متبقي استحقاق المدعي مبلغ وقدره (٦٨,١٥٣.٧٥) ثمانية وستون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة، رغم حلول تاريخ استحقاق المبلغ ومطالبات المدعي المتكررة للمدعى عليه بالسداد (مرفق 2، فواتير، كشف حساب). ثالثا: تضرر موكلي المدعي من تأخر المدعى عليه في دفع المديونية وتسبب في تأخير وفاء موكلي المدعي بالتزاماته في مواجهة الغير. رابعاً: بناءً على ما سبق ذكره من أسباب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ) وقول النبي صل الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم (المسلِمون على شُروطِهم)، ولما جاء في القاعدة الفقهية (الضرر يزال)، عليه يلتمس المدعي من فضيلتكم الحكم له بالآتي:1/ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٨,١٥٣.٧٥) ثمانية وستون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة مديونية استحقاق عقد توريد عمالة.2/ إلزام المدعى عليه بدفع أضرار التقاضي واتعاب محاماة مبلغ وقدره (11500) فقط احدى عشرة ألفاً وخمسمائة ريال)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم كشف الحساب الصادر من صاحب المؤسسة المدعية المتضمن مبلغ المطالبة و المختوم بعبارة (يعتبر كشف الحساب صحيحاً في حال لم نستلم اعتراضكم عليه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام) كما قدم الفواتير الصادرة من صاحب المؤسسة المدعية المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة و الممهورة بختم المدعية وتوقيع المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (68,153.75) ريال ثمانية وستون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة والذي يمثل قيمة توريد قوى عاملة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب الصادر من صاحب المؤسسة المدعية المتضمن مبلغ المطالبة و المختوم بعبارة (يعتبر كشف الحساب صحيحاً في حال لم نستلم اعتراضكم عليه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام) كما قدم الفواتير الصادرة من صاحب المؤسسة المدعية المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة و الممهورة بختم المدعية وتوقيع المدعى عليها وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) ما يلي:- أولاً: مبلغا وقدره (68,153.75) ريال ثمانية وستون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة مقابل توريد قوى عاملة ثانياً: مبلغا وقدره (5,452) ريال خمسة آلاف وأربع مائة واثنان و خمسون ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.