حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430748790

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470701055/1444
رقم الحكم:4430748790
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470701055 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430748790 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470701055 لعام 1444ه المدعي: ريان عبدالله محمد الرفاعي المدعى عليه: مازن مصباح قربون الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم و كيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (مازن مصباح - قربون) ضد (ريان عبدالله محمد الرفاعي) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439011164) وتاريخ 1443/03/14هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة عشر) بشأن المطالبة بـ(إثبات شراكته في مؤسسة مطعم ريان عبدالله محمد الرفاعي للأكلات الشعبية بموجب سجل تجاري رقم (...) مناصفة بنسبة (50%) خمسون بالمائة في جميع الأموال والأرباح والأصول بالمؤسسة، هذه دعواي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (قبول الإعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 1444/01/12هـ في القضية رقم 439011164 القاضي ب (رفض الدعوى). والله الموفق،، وذلك حسب الصك رقم (4430180136) وتاريخ 1444/03/28هـ وقد تضرر موكله بسبب هذه القضية بالآتي: 1-ادعاء العامل السابق لدى مؤسسة الرفاعي بكونه شريكا في الشركة وذلك بإدعائات كاذبة غير صحيحة مما أدى إلى (اللجوء الى شركة محاماة متخصصة للترافع في القضية والرد عليها وكتابة المذكرات وحتى انتهاء القضية)، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (200,000) مائتا ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة برقم (439011164) وتاريخ 1443/03/14هـ. 2- اتفاقية تقديم خدمات قانونية. بتاريخ 1443/02/25هـ. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوايه على الدعوى المتضمن أن المدعي لا يستحق أي تعويض، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 28/08/1444هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان وكالة، وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم يقدم المدعي البينة الموصلة لما يدعيه من ضرر وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعي تنحسر عن الحق وأصل البراءة، وتنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (4470701055) المقامة من/ ريان عبدالله محمد الرفاعي سجل مدني رقم (...) ضد/ مازن مصباح قربون رخصة إقامة رقم (...) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث