حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430773779

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470841038/1444
رقم الحكم:4430773779
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841038 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430773779 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...)لخدمات الإعاشة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (١،١٠٠،٠٠٠) مليون ومائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٦ / ٠٨ / ١٤٣٩ هـ، الموافق ٠٢ / ٠٥ / ٢٠١٨ م، -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (١٠) حصص، بسبب شراء حصص، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (١٠) حصص ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٤ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ ٠٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المهمة رقم (٧١٠٩٤٢٩٥)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: الشيك المصرفي والموقع باستلامه من صاحب الشركة السابق، وباطلاع الدائرة على ملف القضية وجدت الحكم الصادر من الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (٤٤٣٠٠٨٣٥٨١) وتاريخ ٣٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، والمتضمن: (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى)، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك أجاب قائلًا: إنه سبق لموكلي رفع دعواه في مواجهة الشركاء، ثم تبين أن الشركاء قد باعوا الشركة المدعى عليها، فحكمت الدائرة بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة، فأقام موكلي دعواه في مواجهة الشركة هكذا أجاب، وبسؤاله هل لديه بيانات مالك الشركة المدعى عليها أجاب قائلًا: ليس لدي بياناته في الوقت الحالي هكذا أجاب، ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.الأسباب:بناء على ما سبق رصده؛ ولأن بحث الصفة في أطراف النزاع سابقٌ بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى، لكونها مسألة أولية يتعيَّن تحققها ابتداء ولو لم يثر ذلك أحد من أطراف النزاع طبقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه ونصُّها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) اهــ، ولأن المقرر فقهاً وقضاء اشتراط الصفة المخولة للادعاء والمخولة لتلقيه في صحة أي دعوى، ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات ملكيته لنسبة قدرها (١٠%) من الحصص المملوكة للشركاء في الشركة المدعى عليها، ولأن الشركة المدعى عليها وعاء للحصص المطالب بملكيتها، والمعني بالجواب عن هذه الدعوى إقراراً أو إنكاراً أو دفعاً هم الشركاء المالكين للحصص المطالب بها، ولأن المدعي أفرد في مخاصمته الشركة المدعى عليها ولم يخاصم الشركاء المالكين لحصصها؛ فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى عدم قبول هذه الدعوى لاختلال شرط الصفة فيها. وتنوِّه الدائرة بأن حكمها الماثل لا يمنع المدعي من إعادة عرض دعواه على القضاء بعد استيفاء شروطها الشرعية والنظامية.نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث