حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430793846

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470819061/1444
رقم الحكم:4430793846
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470819061 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430793846 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٩٠٦١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: شركه (...) للصناعه والتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات بناء متفرقه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٩,٩٥١.٨٨) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وخمسون ريال و ثمانية وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩,٩٥١.٨٨) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وخمسون ريال و ثمانية وثمانون هلله. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥٠.٠٠) تسع مئة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر تسليم. ٢- أمر شراء. ٣- فاتورة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وبسؤال المدعى عليها الجواب على الدعوى فقالت: ندفع بشرط التحكيم استناداً على أمر الشراء المتعلق بالاتفاق بين الطرفين وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: بأن موكلتي لم توافق على هذا الشرط هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة أمر التسليم مبني على ماذا فقال على أمر الشراء هكذا أجاب وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٩,٩٥١.٨٨) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وخمسون ريال و ثمانية وثمانون هلله و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥٠.٠٠) تسع مئة وخمسون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته بالدفع بشرط التحكيم؛ استناداً على أمر الشراء المتعلق بالاتفاق بين الطرفين، واستناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته (١١) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن وكيل المدعى عليها تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه في أمر الشراء المرفق وحيث دفع المدعى عليه وكالة بعدم موافقة موكلته على شرط التحكيم وقد تضمن أمر الشراء الشرط وبني على سند التسليم ما يسقط دفع المدعى عليه وكالة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث