حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630172760

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571212422/1445
رقم الحكم:4630172760
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571212422 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630172760 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١٢٤٢٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مجمع (...) الطبي الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٦هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: المعرف به سلفا، ١- تشير الدائرة بورود القضية من دائرة الاستئناف الأولى وبإحالتها للدائرة الثامنة عشر بالمحكمة التجارية باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال وقدم وكيل المدعي دعوى محررة ونصها الوقائع: تم الاتفاق بين موكلتي شركة (...) المتقدمة والمدعى عليها بتاريخ : ٢٠٢١/٠٣/٠٩ الموافق ١٤٤٣/٠١/٢٦ في مدينة جدة بموجب عقد اتفاق على ان تقوم موكلتي بتوريد وتركيب اجهزة مفصلة كالاتي: جهاز من نوع السونار وجهاز أشعة (اكس راي) وجهاز موجات فوق الصوتية بقيمة اجمالية (٢٠٣،٠٠٠) في مدينة عسير، وعلى ان يكون السداد بعد التوريد و التركيب، وتم تنفيذ العمل من قبل موكلتي المدعية كما هو متفق في العقد محل الدعوى (مرفق١)، ولم يتم سداد الا مبلغ وقدره (١٥٤،٧٥٠) مائة وأربعة خمسين ألف وسبعمائة وخمسين ريال سعودي، من اصل (٢٠٣،٠٠٠) مائتان وثلاثة الف ريال سعودي، وبذلك يتبقى لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٨،٢٥٠) ثمانية وأربعين ألف ومائتان وخمسين ريال سعودي (مرفق٢) لفضيلتكم كشف الحساب، وحيث ان موكلتي التزمت بجانبها من الاتفاق، وطالبت المدعى عليها بشتى الطرق الودية بسداد المستحقات المتبقية من طرفها، الا ان المدعى عليها لم تسدد المبالغ المتبقية عليها وتأسيسا لما ذكر ولعدم التزام المدعى عليها بالسداد نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٨،٢٥٠) ثمانية وأربعين ألف ومائتان وخمسين ريال وطلب وكيل المدعى عليه امهاله لتقديم رد مفصل وعليه افهم المدعى عليها وكالة أن يرفق الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، وقدم وكيل المدعى عليه مذكره ونصها لقد تعاقدت موكلتي مع المدعية شركة الحلول الطبية بتاريخ ٩/٣/٢٠٢١م على نوع الجهاز الاشعه الاكس راي اكوراي و مضمون العقد يتضمن تركيب الجهاز و الصيانة خلال فترة الضمان ٣ سنوات وذلك بناءً على العقد، وقد تعطل الجهاز وطلب منهم الصيانه للجهاز بعدة خطابات كان أولها بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٣م وبخطاب آخر بتاريخ ٧/٥/٢٠٢٣م ولم يحصل منهم أي تجاوب إلا بعد مضي أكثر من شهرين وبعد ذلك حضر مهندس من قبلهم بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٣م وقد قرر بأنه لابد من استبدال الجهاز ولم يحصل منهم أي تجاوب أو التزام بمضمون العقد وقد تضرر المجمع من ذلك لعدم تجاوب المدعى عليها وعدم التزامهم بمضمون العقد مما تسبب للمجمع بخسائر تزيد عن (٢٤٠٠٠٠) ريال، والمدعية مسؤولة عن ذلك فهي البائع للجهاز والضامن له بموجب العقد المرفق وقد تقدمنا بقضية تعويض برقم ٤٥٧٠٢٧٤٩١١ وهي مازالت منظورة لدى المحكمة التجارية بجدة فالمدعية هي من أخلت بمضمون العقد ولم تلتزم ببنوده ونرفق لكم لفضيلتكم العقد والخطابات الموجهة من قبل موكلتي للمدعية وقدم وكيل المدعي مذكره ونصها دا على ما جاء في مذكرة المدعى عليها فإننا نجيب بالآتي: لقد تم ارسال مهندس الصيانة الخاص بموكلتي لزيارة المدعى عليها في مقرها لفحص وصيانة الجهاز، رغم أن المشكلة كانت متعلقة بالكهرباء ولم تكن بالجهاز، بموجب الخطاب المرسل من المدعى عليها لشركة الكهرباء (مرفق ١)، و لالتزام موكلتي بجانبها من العقد قامت بعمل الصيانة واضافة مستهلكات لرفع كفاءة الجهاز وعليه تم ارسال خطاب للمدعى عليها يتضمن ذلك (مرفق٢)، والقيمة المطالب بها في الدعوى المنظورة هي قيمة الجهاز محل الدعوى، فلا يحق للمدعى عليها الامتناع عن سداد القيمة محل النزاع ودفعه يدل على مماطلته، حيث لا يوجد ما يربط بين التزامه بسداد قيمة المطالبة وبين دفعه بوجود دعوى تعويض لم يتم الحكم بها, إنما هي محاولة لتضليل الدائرة وخصوصا أن موكلتي قامت بالعمل على أكمل وجه، لذا استناداً لما قدم اعلاه نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٨,٢٥٠) ريال سعودي عليه فإنا نطالب برد دعوى المدعية ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها حضر الطرفان المدونة بياناتهم أعلاه والمدونة وكالتهم وصفتهم سابقا وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٢٥٠) ثمانية وأربعون ألف ومائتان وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق توريد وتركيب أجهزة طبية على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٩م، والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية، من الفترة ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٢/٠٣/٢٢م، إلى مجمع المثلث الطبي بمبلغ إجمالي قدره (٢٤٨,٢٥٠) مائتان وثمانية وأربعون ألف ومائتان وخمسون ريال. واستناداً على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، واستنادا للفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ وعليه فإن الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمة المدعى عليه، وبما ان المدعى عليه لم يقدم ما يثبت ان محل التعاقد بين الطرفين معيب يوجب عدم استحقاق المدعي للثمن، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ مجمع (...) الطبي، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ قدره (٤٨,٢٥٠) ثمانية وأربعون ألف ومائتان وخمسون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث