حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630139965

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670120228/1446
رقم الحكم:4630139965
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670120228 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630139965 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٢٠٢٢٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركه (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعي:ة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: باعت موكلته على المدعى عليه:ا منتجات ومواد غذائية بمبلغ إجمالي قدره (٣١,١٥١.٢٠) واحد وثلاثون ألف ومئة وواحد وخمسون ريال وعشرون هللة حسب مصادقة الرصيد المؤرخة ٢٠٢٢/١٢/٣١م والممهورة بختم المدعى عليه:ا، وحيث إن المدعى عليه:ا لم تلتزم بسداد مستحقات موكلته بالرغم من مطالبتها ودياً بالسداد عدة مرات، كما تقدمت موكلته بطلب مصالحة أمام منصة تراضي والذي تم إنهاءه بسبب تعذر الصلح، مما اضطرت معه موكلته لقيد هذه الدعوى للمطالبة بالمبلغ الباقي والمستقر في ذمة المدعى عليه:ا. وطالب بـإلزام المدعى عليه:ا بسداد مبلغ قدره (٣١,١٥١.٢٠) واحد وثلاثون ألف ومئة وواحد وخمسون ريال وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مصادقة الرصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م على مطبوعات شركه (...) على مبلغ قدره (٣١,١٥١.٢٠) واحد وثلاثون ألف ومئة وواحد وخمسون ريال وعشرون هللة ممهورة بختم منسوب لشركة (...) المحدودة. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (٥) من تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م وحتى ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م على مطبوعات شركه (...) مجموعها مبلغ قدره (٣١,١٥١.٢٠) واحد وثلاثون ألف ومئة وواحد وخمسون ريال وعشرون هللة ممهورة بختم منسوب لشركة (...) المحدودة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٥هـ: وفيها حضر وكيل المدعي:ة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن طلبه في القضية قرر: أنه يطلب ما تم تقديمه في لائحة تحرير الدعوى وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر: يستند على ما ورد في مرفقات صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر: إن محل المنازعة يتعلق بثمن محل التوريد. وبسؤال وكيل المدعي:ة عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي:ة طلبه في إلزام المدعى عليه:ا بسداد مبلغ قدره (٣١,١٥١.٢٠) واحد وثلاثون ألف ومئة وواحد وخمسون ريال وعشرون هللة. وحيث استند وكيل المدعي:ة في ذلك إلى مصادقة الرصيد والفواتير ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه:ا ولكون هذا المستند معتمد من المدعى عليه:ا بختمها الممهور عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليه:ا تبلغت بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام أبشر ، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولًا عن الجواب يقضى عليها بموجبه ، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : بإلزام / شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركه (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣١,١٥١.٢٠) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال وعشرون هللة، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا لحكم المادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث