حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630126581

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571325661/1446
رقم الحكم:4630126581
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571325661 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630126581 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٥٦٦١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١/١/١٤٤٣هـ تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليهـا بموجب (اتفاقية أتعاب محاماة)، وبناء على ما جاء في البند (٣) الأتعاب من اتفاقية أتعاب المحاماة والمبينة في اتفاقية أتعاب المحاماة الجزء الخاص بالقضية المرفوعة ضد (...) للاتصالات (...) -: فأنه يستحق مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، على دفعتين: الدفعة الأولى/وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سلمت بموجب حوالة بنكية، الدفعة الثانية/وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تسلم حين الانتهاء من صدور الحكم، ورغم صدور حكم نهائي في موضوع القضية لم يستلم الدفعة الثانية حتى الآن، وعليه يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة، بتاريخ ٢٠ ١/١/١٤٤٣هـ، على مطبوعات المدعي، والمبرم بين أطراف الدعوى، ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٧٣٠٩٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٥٨٧٤٨٣) الصادر من دائرة الاستئناف السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض. وردت مذكرة من المدعى عليها وكالة في تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٥هـ تضمنت كالآتي: مطالبة المدعي غير صحيحه جملة وتفصيلا وذلك للأسباب التالية: منافاة العقد المحتج به من قبل المدعي عن الواقع، فالحوالات التي تم رصدها من قبل موكلته لا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع العقد المحتج به والمدعي استلم كل قضية من القضايا التجارية على حدة إلا القضايا العمالية تم الاتفاق عليها من البداية، كما أنه أستلم كافة أتعاب قضية شركة (...) المنظورة لدى المحكمة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال بموجب حوالة بنكية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وحوالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، لو سلمنا جدلا بصحة العقد وما ورد فيه فإن مجموع الأتعاب في العقد (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال ووصل منها للمدعي (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال حسب الحوالات المرصودة من قبل موكلته، بالإضافة إلى طلب تنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٤٦٤٦٠٤) المرفوع على موكلته من قبل المدعي ويطلب فيه (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال أي أن مجموع المبالغ المسلمة للمدعي مع طلب التنفيذ المذكور تعادل (٩٨,٠٠٠) ثمانية وتسعون ألف ريال والعقد المحتج به من قبل المدعي قيمة الأتعاب فيه (١٠٠,٠٠٠) مئة الف ريال فكيف يطالب (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال؟ والمتبقي في العقد المحتج فيه من قبله (٢,٠٠٠) ألفين ريال لو سلمنا بصحته، وعليه يطلب برد دعوى المدعي لعدم صحتها وارفق حوالة بنكية على بنك الرياض (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، حوالة بنكية على بنك الأهلي (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٦هـ وفيها: حضر المدعي والمدعى عليها وكالة، وبسؤال المحكمة المدعي عن طلبه في القضية؟ قرر قائلاً: بطلب إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلاً: يستد على صك الحكم الصادر من الدائرة برقم (٤٥٣٠٥٤١٣٧٣) وتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٥هـ وعقد أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلاُ: إن محل المنازعة يتعلق بعقد أتعاب المحاماة، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من المدعي في تاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣هـ تضمنت كالآتي: المدعى عليها في ردها أقرت إقرار قضائي صريح بأحقيته في الأتعاب موضوع الدعوى المنظورة حيث زعمت استلامه كافة أتعابه وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، فلا مجال لطعنها على عقد الأتعاب، ما ذكرته المدعى عليها عن استلامه كافة أتعابه عن قضية شركة (...) للاتصالات (...)، غير صحيح، والدليل على ذلك أن الحوالات التي ذكرتها المدعى عليها يفصلها عن بعضها البعض أربع أيام فقط، الحوالة الأولى وتمثل نصف الأتعاب، في حين أن الحوالة الثانية – على حد زعمه - وتمثل النصف الثاني من الأتعاب، وهذا يتنافى تماما مع ما جاء بعقد الاتعاب الذي قرر أن يكون النصف الثاني من الأتعاب بعد صدور الحكم وليس قبله بأكثر من عام، وقدمت المدعى عليها حوالة بمبلغ (١٧,٥٠٠) سبعة عشر ألف وخمسمائة ريال وهي أتعاب قضية جزائية لشخص يدعى/محمد مجدي، كما أن الحوالة بمبلغ لا علاقة له بعقد الاتعاب المقدم، والبند الثالث من العقد خير دليل على ذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٣هـ وفيها: وجرى سؤال المدعي عن توجيه عن الحوالة المقدمة من الشركة المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالا بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ ؟ فأجاب: أنها مقابل قضية بين الشركة المدعى عليها و (...) وتم الحكم فيها سابقا كما تم الحكم في أتعابها، وجرى سؤال المدعى عليها وكالة عن علاقة موكلته بالمدعو (...)؟ فأجاب قائلاً: أن المدعو (...) لا علاقة له بموكلته تماما ولا يوجد بينهما عقد عمل حالي أو سالف، وقررت المحكمة بأن على المدعي إثبات علاقة المدعو (...) بالشركة المدعى عليها، ورفعت الجلسة. وردت مذكرة من المدعي في تاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ تضمنت كالآتي: لأن مبلغ (١٧,٥٠٠) سبعة عشر ألف وخمسمائة ريال لا علاقة له بالقضايا موضوع الدعوى المنظورة، وإنما يخص دعوى أخرى ويمثل ٥٠ بالمئة من إجمالي الأتعاب البالغة (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وهي دعوى جزائية مرتبطة بشخص مصري يدعى/(...)، يعمل لدى المدعى عليها، ولأن الدعوى التي يرفضها العقل ويكذبها العرف والعادة هي دعوى غير مقبولة، والمدعى عليها تدعي بأنه استلم كامل أتعابه بموجب حوالتين الأولى بمبلغ (١٧,٥٠٠) سبعة عشر ألف وخمسمائة ريال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٣م، وهذا التاريخ يعادل بالتقويم الهجري ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ، في حين أن القضية الأولى المرفوع عنها الدعوى المنظور مقيده بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ فهل من العرف والمنطق أن يحصل المحامي على كامل أتعابه عن القضية قبل قيدها بأكثر من عام كامل، المدعى عليها في البند ثانياً وسادساً من مذكرة دفاعها ذكرت أن الدعوى الثانية رقم (٤٤٧٠٧٠٥٢٢٨) مازالت منظورة لدى محكمة الاستئناف، إشارة إلى عدم أحقيته في الأتعاب لعدم صدور حكم منهي للخصومة فكيف تدعي في البند أولاً حصوله على الأتعاب كاملة، أن الدعوى رقم (٤٤٧٠٧٠٥٢٢٨) بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ، التي تحدثت عنها المدعى عليها بعالية صدر بها حكم نهائي مكتسب للقطعية، ما ذكرته المدعى عليها من وجود محادثة بينه وبين أحد ممثلي الشركة أو أن المطالبات والحوالات تزيد عن قيمة العقد يفيد بأنه قام بالمدافعة والمرافعة عن المدعى عليها على مدار عدة سنوات في العديد من القضايا منها التجارية والعمالية، ومنها ما هو خارج عن القضايا المذكورة في عقد الأتعاب موضوع الدعوى، إلا أن المدعى عليها تحاول التنصل من التزاماتها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١١هـ وفيها: وجرى سؤال المحكمة المدعي هل هو مستعدٌّ ببذل اليمين بأن في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال مقابل المتبقي من قيمة أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٤٧٠٥٨٧٤٨٣) وتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ وأن الشركة المدعى عليها لم تسدد أي جزء من هذا المبلغ حتى تاريخه؟ فأجاب بقوله: نعم مستعدٌّ، وحلف بالله قائلًا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأن في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال مقابل المتبقي من قيمة أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٤٧٠٥٨٧٤٨٣) وتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ وأن الشركة المدعى عليها لم تسدد أي جزء من هذا المبلغ حتى تاريخه والله العظيم ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف من الدائرة برقم (٤٥٣٠٥٤١٣٧٣)وتاريخ ١١/٦/١٤٤٥هـ وما بني عليه وعقد أتعاب المحاماة المقدم من المدعي، وحيث أجاب المدعى عليه وكالة باستلام المدعي كافة الأتعاب بموجب حوالة بنكية بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٤هـ الموافق ٨/٣/٢٠٢٣م قدرها (١٠٠٠٠) عشرة ألاف ريال وحوالة بتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٤هـ الموافق ١٢/٣/٢٠٢٣م قدرها (١٠٠٠٠) عشرة ألاف ريال وأنكر المدعى عليه وكالة صحة العقد المقدم من المدعي وأن الاتفاق كان شفهيا في جميع القضايا وقدم رسائل (واتس) بين الطرفين تضمنت ما نصه (ان فريقه مهتم بقضايا مدفوعة اتعابها مقدما) وقرر المدعى عليه وكالة أن هذا يدل على استلام المدعي كافة أتعاب القضية محل الدعوى،وقد رأت الدائرة أن جميع الحوالات المقدمة من المدعى عليه وكالة قبل حكم الدائرة بقرابة سنة وهذا يخالف العرف في التعاقد بين المحامين حيث أن العرف أن قيمة أتعاب المحاماة تكون على دفعتين قيمة تدفع أولا حين التعاقد ودفعة ثانية بعد الحكم وما دفع به المدعى عليه من سداد كامل القيمة من حين التعاقد مخالف لها العرف، لذلك جرى من الدائرة تقوية جانب المدعي وطلب اليمين منه على صحة دعواه ولأن الدائرة بعد اطلاعها على ما قدمه الطرفان وبناء على المواد من نظام الإثبات: (٩٢/٢) ونصها (اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة) والمادة (٩٣) ونصها (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين) والمادة (١٠٥/١) ونصها (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله) ولأن المدعي أدى اليمين كما طلبت منه بعد عرضها عليه، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث