حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630135449

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571437542/1445
رقم الحكم:4630135449
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571437542 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630135449 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٣٧٥٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ٠١\٠١\١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على بيع وتوريد مواد تستخدم في البناء والإنشاء وقد قامت المدعية بتوريد عدد (٢٤٩٥) من (سلك فولازي و ألواح شينكو) للمدعى عليها وذلك في مشروع نادي (...)، بثمن إجمالي قدره (١٦٧,١٦١.٩٥) مائة وسبعة وستون ألف ومائة وواحد وستون ريال و خمسة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء،وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٢٠\٠١\١٤٤٦هـ،وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٦٧,١٦١.٩٥) مائة وسبعة وستون ألف ومائة وواحد وستون ريال و خمسة وتسعون هلله،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال.وعقدت المحكمة جلسة في١٥\٠٢\١٤٤٦هـ وفيها:حضر وكيل المدعية، وأفاد وكيل المدعية بان المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة وباطلاع المحكمة على الوكالة تبين ان له حق الإقرار والتنازل،وطلب وكيل المدعية تأجيل طلب أتعاب المحاماة لتقديمها في دعوى مستقلة وطلب الحكم بانقضاء الدعوى ولصلاحية القضية للبت فيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٦٧,١٦١.٩٥) مائة وسبعة وستون ألف ومائة وواحد وستون ريال و خمسة وتسعون هلله وذلك لتوريد المدعية للمدعى عليها مواد تستخدم في البناء والانشاء لمشروع نادي (...)، وحيث أفاد وكيل المدعية بما تخوله وكالته من حق التنازل والابراء والإقرار بأن المدعية متنازلة عن دعواها بموجب سداد المدعى عليها المبلغ محل الدعوى بعد الجلسة الأولى،وطلب الحكم بانقضاء الدعوى وحيث ان الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليها اما بالوفاء او بالإبراء،وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له،وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها،واستناداً لنظام المرافعات الشرعية في المادة (٩٢)،حيث أن الثابت في الدعوى أن وكيل المدعية قرر أمام المحكمة بتنازل موكلته عن هذه الدعوى ووكالته تخوله حق ذلك؛وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمة بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٥٧١٤٣٧٥٤٢) بناء لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث