حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630140240

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670142703/1446
رقم الحكم:4630140240
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670142703 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630140240 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٢٧٠٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ١٤٤٤/٠٦/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (مستحضرات تجميل) عدد (٤١) (طلاء أظافر)، بثمن إجمالي قدره (٦,٦٢٧)ستة آلاف وست مئة وسبعة وعشرون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٦٢٧) ستة آلاف وست مئة وسبعة وعشرون ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال، وقدم سنداً لطلبه:محرر عادي متمثل في كشف حساب تحليلي على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية،من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٤م بمبلغ قدره (٦,٦٢٦.٤٩)ستة آلاف وستمائة وستة وعشرون وتسعة وأربعون هللة،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٥هـ حضرت وكيلة المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها،ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في مرفقات صحيفة الدعوى والمذكرة المقدمة في الطلبات هكذا قررت وبسؤالها عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلة: إقامة هذه الدعوى هكذا أجابت. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلًا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن البضاعة محل التوريد هكذا قررت. وبسؤالها عن الفاتورة المقدمة أجابت قائلة: هي فاتورة صادرة من موكلي للمدعى عليها ووعدوا في جلسات الصلح بالسداد ولم يعترضوا عليها هكذا قررت وبسؤالها عن اختلاف المبلغ الوارد في الفاتورة عن المبلغ الوارد في مبلغ المطالبة في قيمة الهلل وعن الصحيح فيهما أجابت قائلة: بسبب نظام ناجز تم إدخال المبلغ دون هلل والصحيح هو الوارد في الفاتورة هكذا قررت وبسؤالها عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٦٢٧.٤٩) ستة آلاف وست مئة وسبع وعشرون ريال وتسعة وأربعون هللة، لقاء العقد محل الدعوى،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/أ) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصّت المادة (٠١/٣٠) من ذات النظام الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع، وبما أن وكيل المدعي قد قدم في سبيل قبول الدعوى كشف الحساب التحليلي ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، أما عن مطالبته بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث أن المدعي وكالة لم يقدم بينة موصلة على الطلب، واستناداً على ما جاء في الفقرة (١) من المادة (٢) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولًا إلزام (...) أن تدفع لـ/(...) مبلغ قدره (٦,٦٢٧.٤٩) ستة آلاف وست مئة وسبع وعشرون ريال وتسعة وأربعون هللة لقاء العقد محل الدعوى. ثانيًا رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث