حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630150266

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670136800/1446
رقم الحكم:4630150266
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670136800 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630150266 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٣٦٨٠٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة المدعى عليه: شركة (...) لتجارة الجملة و التجزئة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مستحضرات تجميل والعناية بالبشرة عدد (١٠٠٠) بثمن إجمالي قدره (٣١,٧٥١.٩٥) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وخمسون ريال وخمسة وتسعون هللة سدد منه (٨,١٨٤.٦٠) ثمانية آلاف ومائة وأربعة وثمانون ريال وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة الرصيد، وأضرار تقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٣,٢٦٧.٣٥) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريالًا وخمسة وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٤م على مطبوعات شركة (...) للتجارة على مبلغ قدره (٣١,٧٥١.٩٥) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وخمسون ريال وخمسة وتسعون هللة ممهور بختم منسوب شركة (...) للتجارة. ٢- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة على مطبوعات (...) للمحاماة والمبرم بين (...) للمحاماة وشركة (...) للتجارة ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٨هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها.وبسؤاله عن عقد أتعاب المحاماة أجاب: أرفق عقد المحاماة. وقد أرفقت المحكمة عقد الأتعاب ضمن مرفقات القضية. وبسؤال المحكمة للمدعي وكالة عن مزيدٍ أجاب بالنفي. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٣,٢٦٧.٣٥) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريالًا وخمسة وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال. وحيث قدم وكيل المدعية مصادقة رصيد ممهور بختم منسوب للمدعى عليها شركة (...) للتجارة، وهذه المصادقة حجةٌ بناءً على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت للمدعية الحق وقد ماطلت المدعى عليها في سداد هذا الحق، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب؛ بناءً على المادة: (١٢٠) مِن نظام المعاملات المدنية؛ حيث تحقق الخطأ في عدم سداد المبلغ، وتحقق الضرر في إلجاء المدعية للترافع وتوكيل محام، وتحققت العلاقة السببية بمجموع ذلك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: ١- بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره: (٢٣,٢٦٧.٣٥) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريالًا وخمسة وثلاثون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره: (١,٨٦١) ألف وثمانمئة وواحد وستون ريالًا؛ مقابل أتعاب التقاضي. ولكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وبناءً على المادة (٧٨) مِن نظام المحاكم التجارية: فإن هذا الحكم قطعي وغير قابل للاعتراض.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث