حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630151471
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571448497/1445
رقم الحكم:4630151471
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571448497 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630151471 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٨٤٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها : إنه بتاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٤/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- سيارة من نوع (...) موديل ٢٠٠٤ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥٥٦.٠٠) خمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي. ٢- سيارة من نوع (...) موديل ٢٠٠٤ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥٥٦.٠٠) خمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي. ٣- سيارة من نوع (...) موديل ٢٠٠٤ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥٥٦.٠٠) خمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك- بثمن إجمالي قدره (١١٤,٩٦٣.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١١٤,٩٦٣.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٢٩/١٢/١٤هـ سدد منه (١١,٧٣٩.٠٠) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٠٣,٢٢٤.٠٠) مائة وثلاثة ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال سعودي،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٥/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠١/١٢م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٥/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠١/١٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٥/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠١/١٢م حتى ١٤٢٩/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/١٢م. ٢- أضرار تقاضي وبناء عليه يطلب المدعي: إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٠٣,٢٢٤.٠٠) مائة وثلاثة ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٥/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠١/١٢م إلى ١٤٢٩/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/١٢م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي. وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ ١٤٤٥-١٢-٢٨ وفي هذه الجلسة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركة (...) للسيارات المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه المشار الى بيناته أعلاه . وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى ما ورد بصحفيتها الكترونية، عليه جرى إفهام وكيلة المدعية بحصر دعواها بعقد واحد وعليه جرى رفع الجلسة . وفي الجلسة تاريخ ١٤٤٦-٠١-١٢وفي هذه الجلسة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركة (...) للسيارات المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (...)،وحضور المدعى عليه اصالة المدونة بياناته في أعلاه . تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعية وكالة ونصها: (أتقدم لفضيلتكم وكالة عن المدعية بتحرير لائحة الدعوى، وذلك على النحو الآتي: أولا : استأجر المدعى عليه من المدعية عدد (۱) سيارة واحدة بموجب عقد إيجار مقرون يوعد البيع وتفصيل العقد كالتالي: العقد رقم (۱۹۳۱۷) المؤرخ في تاريخ : ١٤٢٥/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٤/١٢/١٢م، والمتضمن استئجار المدعى عليه سيارة واحدة من نوع (...) موديل (٢٠٠٤)، رقم الهيكل (...)، وقيمته الاجمالية مبلغ قدره (۳٨,٣٢٥) ر.س (ثمانية وثلاثون ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالا) مقسم على إيجارات شهرية عددها (٤٧) شهراً) قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (٥٥٦) ر.س (خمسمائة وستة وخمسون ريال)، ذلك ابتداء من تاريخ ٢٠٠٥/٠١/١٢م وحتى تاريخ : ۲۰۰۸/۱۲/۱۲م، ودفعة مقدمة بمبلغ وقدره (٢,٩١٤) ر . س (ألفان وتسعمائة وأربعة عشر ريالا)، مع الوعد بالبيع بمبلغ قدره (۹,۲۷۹) ر.س (تسعة آلاف ومئتان وتسعة وسبعون ريالا). (مرفق : عقد الإيجار) ثانيا: تحرير المدعى عليه لسندات الأمر: تسلم المدعى عليه العين المستأجرة وقام بتحرير عدد (٤٨) سند الأمر للعقد (مرفق : سندات الأمر) ثالثا: مدة الانتفاع انتفع المدعى عليه بالسيارة المستأجرة حتى انتهاء مدة عقد الإيجار في تاريخ : ٢٠٠٨/١٢/١٢م. واستحقت بذمته كامل قيمة الأجرة، واستمر المدعى عليه في الانتفاع بالسيارة المستأجرة بعد انتهاء عقد الإيجار حيث سحبت السيارة من المدعى عليه لتعثره عن السداد بتاريخ ١٣/١/٢٠١٤ رابعا: المسدد من المدعى عليه، والمتبقي بذمته التزم المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٣,٩١٤) ر.س (ثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعة عشر ريالا)، وتعثر عن سداد المبلغ المتبقي وقدره (٣٤,٤١١) ر.س (أربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وأحد عشر ريالا) خامسا: الطلبات لكل ما تقدم التمس الحكم الموكلني المدعية بالآتي: - إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره (٣٤,٤١١) ر.س (أربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وأحد عشر ريالا). عبارة عن أجرة السيارة منذ توقف المدعى عليه عن السداد في تاريخ : ٢٠٠٥/۰۱/۱۲م وحتى انتهاء عقد الإيجار في تاریخ: ۲۰۰۸/۱۲/۱۲مإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ر.س (خمسة عشر ألف ريال) عبارة عن أتعاب المحاماة إجمالي المبالغ المطالب بها : (٤٩,٤١١) تسعة وأربعون ألفا وأربعمائة وأحد عشر ريالا)، وبعرضها على المدعى عليه أجاب بقوله أطلب مهلة، فجرى إفهامه بإرفاق الجواب خلال ثلاثة أيام عمل عبر النظام، وعليه جرى رفع الجلسة . وتشير الدائرة الى وجود مذكره جوابيه على الدعوى برقم طلب (٤٦١٠١٠٧٣٨٠) ونصها مذكرة الرد على الدعوى نود ان نؤكد لفضيلتكم الحقائق التاليه و الدامغه التي تسقط باذن الله دعوى المدعي شركه (...) للسيارات في دعواها رقم(٦١٧٧) التي تقدمت بها ضدنا وذلك بموجب الحقائق والقرائن التالية : أولا :- ان هذه المطالبة التي تم تسويتها مع الشركة (المدعي) قديمة جدا أي منذ ١٧ عام تقريباً وتخص المطالبة (...) للنشر والتوزيع التي كانت لمجموعة من الشركاء وتم اقفالها منذ (عشر سنوات) ولم تطالب بها الشركه (المدعي) الا في هذا الوقت بعد مرور هذه السنين الطويله بعد ان صفينا الشراكة والتي تعرضت الكثير من الملفات القليلة الباقية للتلف بسبب امطار (...) تتم التخلق منها لمرور السنين الطويلة عليها دون حاجة لتخزينها. ثانيا : ان (المدعي) كشركة سيارات و في حالة عدم تحصيل استحقاقهم من العملاء يقوم مباشرة - كما لا يخفى على فضيلتكم في ذلك الوقت - بسحب السيارة او السيارات التي لم يتم سداد اقساطها بعد ثاني او ثالث شهر من تأخر الدفع وبالتالي لن تتراكم الأموال كما يدعيه المدعي باطلا في دعواه بل يلكأ لهذه الممارسات النظاميه المعتاده في ذلك الوقت ودونا أدنى تراكم او تعثر او تعطيل استحقاقهم وهذا يناقض الواقع وهذا ينتناقض مع دعوى المدعي في الإجراء والمدة ويسقط حق المطالبة بعد كل هذه السنين الطويلة غير المبررة لشركات متوسطة فكيف بشركات كبرى تملك سلطة السحب للعربات وسلطة التحصيل العاجلة دون رحمة في ذلك الزمن البعيد . ثالثاً :- لقد تثبتنا وازددنا يقينا من صحة تسوية دار النشر مع المدعي من خلال موظف العلاقات العامه والحكوميه لدى دارالنشر السابقة في ذلك الوقت و اسمه السيد (...) سعودي الجنسية وابلغنا منذ شهرين تقريباً انه يشهد بالله انه شخصيًا قد اقفل التسوية النهائية مع المدعي من ١٦ عام تقريباً ولم يعد للمدعي أي حق على دار النشر التابعة لمجموعة شركاء انا من ضمنهم والمقفلة والمصفية حقوقها مع كافة عملائها منذ اكثر من ١٠ سنوات . رابعاً :- ان ما تعرضت له شركه (...) من حريق بمقرها الرئيس بـ(...) جعلها ترد علينا في الفترة الماضية منذ شهر ونصف عند محاولة تذكيرهم بالتسوية القديمة بان الحريق الكبير في الشركة عطل وأتلف الكثير من ملفات العملاء وكشوف الدفعات، مما ذكرني بعجز المدعي (الشركة نفسها) منذ سنوات في استحصال مطالبنا بقيمة تفوق مطالبتهم الباطلة في هذه الدعوى وكانت حقوق لنا عليهم بقيمة بعض الإعلانات نشرناها لسياراتهم في مجلاتنا مثل مجلة (مال واعمال) وغيرها ولكنهم انكروا حقوقنا بذريعة الحريق . خامساً:- لقد طالبنا ايضاً المدعي (الشركة) عند زيارتنا لهم مؤخراً بتقديم كشف محاسبي مفصل لمراجعته فأكدوا انه منذ الحريق الشهير تم نقل الإدارة للمنطقة (...) وسلمو أي معاملات قديمة لمكاتب تحصيل خارجية كي (يجربوا حظهم مع أي عمي لقديم) كما قالوا بالنص . عليه نلتمس ونطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى لبطلانها شكلاً وموضوعاً وذلك عملا بما تقدم وعملاً بالقاعدة (من ترك حقه تُرك) و (كيف بمن ليس له حقاً أصلاً ؟) ويطالب بما ليس له حق فيه ؟ حيث يطالب المدعي بما يدعيه حقوقاً له تخالف أصول مطالبات كافة شركات السيارات التي تتم بعد ثلاثة اشهر وثلاث أقساط فقط لا كامل الأقساط وبعد(١٧)عاماً ؟! مما هو خارج عن ابسط الأصول الإدارية والإجرائية والزمنية حتى لأصغر المؤسسات . وقد تم سحب السيارتين من قبل شركة (...) بعد مرور فترة اشهر لم يتم تسديد المندوبين الايجار وعندما راجعنا شركة (...) قالوا ان الحريق الذي تعرضت له الشركة في (في٣/٥/١٤٢٧).قد اتلف كل السيارات والمستندات الموجوده . وانتهت علاقتنا بكم وليس لاي طرف استحقاق على الآخر. وما يؤكد ذلك عملياً مرور اكثر من ١٧ عام دون أي مطالبة. وعليه يصعب علينا إيجاد أي مستندات بين الطرفين، بعد كل هذه السنوات الطويله التي تم بموجبها اقفال شركة (...) لهذا الموضوع بصورة نهائية ومرور كل هذه السنوات دون مطالبة من قبلهم . ثم نفاجأ بمطالبتهم بقيمة كافة الفترة رغم سحب السياراتين وتأكيدهم لعشرات العملاء ونحن من بينهم بتعرض مقر الشركة للحريق الكامل . بالنظر الى الدعوى المرفوعة من شركة (...) برقم ٤٥٧١٤٤٨٤٩٧ ضد مؤسسة (...) بمطالبة قديمة تمت منذ قرابة ال ٢٠ عاماوهي ذاتها والمرفوعة في دائرتكم الموقرة . لذا التمس من فضيلتكم. صرف النظر عن هذه الدعوى لكوني ادفع بالتقادم المادة ٢٤ من نظام المحاكم التجارية وكونها قد مر عليها. قرابه العشرين عام الذي يصرف النظر عن الترافع في الدعاوى التي مر على وقائع حدوثها اكثر من عشرة أعوام. عليه نامل من فضيلتكم صرف النظر عن هذه الدعوى. وتشير الدائرة ورورد مذكرة من وكيل المدعى عليه برقم (٤٦١٠٢٥٨٦٧٩) ونصها : مذكرة الرد على الدعوى بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد بناء على الدعوى المقدمة من شركة (...) برقم : ٤٥٧١٤٤٨٤٩٧ وتاريخ : ١٩/١٢/١٤٤٥هـ اود أن اقدم لفضيلتكم النقاط التالية : اولاً: انه وبفضل لله وبناء على ما تقدمنا به من طلب لفضيلتكم لمسعى الصلح في الجلسة السابقة - عليه نؤكد لفضيلتكم انه وفي يوم الثلاثاء ٨/٢/١٤٤٦ قام موكلي بمناقشة واطلاع مدير فرع (...) بـ(...) الأستاذ (...) على محتوى الدعوى، وعليه تفهم الأستاذ (...) ابعاد تظلم موكلي وكون الدعوى قديمة وسبق تقديمها نفسها في عام ١٤٤١ وخاصة على مؤسسة موكلي المقفلة والمصفاة مع شركائه منذ اكثر من ١٥ عام . واكد الأستاذ (...) لموكلي انه طالما ان نفس الدعوى المعروضة في بداية هذا العام (١٤٤٦) هي نفسها المتقدم بها احد مكاتب التحصيل في عام ١٤٤١ المتعاقدة معهم الشركة - كما جرت العادة في الديون المعدومة - خاصة وانه قد تم شطب الدعوى السابقة في عام ١٤٤٢ فإننا - كما قال مدير فرع (...)- نلتزم بتسويتها والتوجيه بإيقاف اعادتها للمرة الثانية وعدم السير في هذه الدعوى وبالتالي تعتبر الدعوي مقفلة . هذا و ًقد طلب منا نفس مدير (...) بـ(...) تزويده بصورة من نص حكم الدائرة السابعة في القضية رقم ٦١٧٧ لعام ١٤٤١ بالمحكمة التجارية والتزم موكلي بتسليمه نص الحكم الذي بموجبه تم شطب دعوى (...) القديمة ليتواصل - كما افادنا مشكوراً - مع قطاع التقسيط في الشركة لإنهاء واقفال هذه الدعوى . لذا - ولتأكيد ما سنقدمه للشركة من بيانات وايضاحات - أرفق لفضيلتكم نفس التقرير الذي سنسلمه لمدير فرع شركة (المدعي) بـ(...) بناء على طلبه وكذلك سنزوده للمصلح بين الطرفين كي يسلمه للشريك في شركة المدعي وهو أحد اركان عائلة (...). آملين من الله ان يحق الحق بتوجيهكم و اهتمامكم للصلح الودي لصالح الطرفين المتنازعين . والله المستعان والهادي لسواء السبيل والله يحفظكم. وفي الجلسة تاريخ ١٤٤٦-٠٢-١١ وفي هذه الجلسة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركة (...) للسيارات المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (...)،في الجلسة تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، فيما ذكرت وكيلة المدعية أنه لم تتم مساعي الصلح بسبب عدم حضور المدعى عليه، ثم قررت الاكتفاء بما قدمت، وللاطلاع والدراسة، جرى تأجيل الجلسة . وفي الجلسة تاريخ ١٤٤٦-٠١-٢٦ عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركة (...) للسيارات المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (...)،وحضور المدعى عليه وكالة (...) بموجب سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...). ثم أضاف المدعى عليه وكالة: أطلب تأجيل الجلسة؛ لوجود مساعي صلح بين الطرفين. وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت: لا مانع لدي من التأجيل. وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة؛ لتداول الصلح بين الطرفين، وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بإحضار المدعى عليه أصالة الجلسة القادمة إن لم يتم الصلح بين الطرفين. وفي الجلسة بتاريخ ١١/٢/١٤٤٦ عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركة (...) للسيارات المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (...)، في الجلسة تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، فيما ذكرت وكيلة المدعية أنه لم تتم مساعي الصلح بسبب عدم حضور المدعى عليه، ثم قررت الاكتفاء بما قدمت، وللاطلاع والدراسة، جرى تأجيل الجلسة . وفي الجلسة تاريخ ١٤٤٦-٠٢-١٨ وفي هذه الجلسة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركة (...) للسيارات المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضور المدعى عليه وكالة (...) بموجب سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...). وبعد دراسة الدائرة للقضية: سألت الدائرة المدعى عليه وكالة: هل سددتم كامل المبلغ؟ أجاب: نعم. ثم رأت توجيه اليمين المتممة للمدعى عليه بناءً على المادة: (٩٢)، والمادة: (٩٣) والمادة (١٠٥) مِن نظام الإثبات، ونص اليمين: (والله الذي لا إله إلا هو أنه لم يتبق في ذمتي للمدعية أي ريال مقابل عقد التأجير المقرون بوعد البيع للسيارة: ((...)موديل ٢٠٠٤) والذي كان بتأريخ (٢٩/١٠/١٤٢٥) ورقمه: (١٩٣١٧)، والله العظيم). فأجابت المدعية وكالة قائلة: المدعى عليه قد أتى ببعض البينات، فبإمكانه الإتيان بجميعها، ولا وجه لتوجيه اليمين للمدعى عليه. فأفهمتها الدائرة بأنها رأت أن جانب المدعى عليه أقوى، وأن كامل تسبيب الدائرة ستجده في صك الحكم عند صدوره. ثم حضر المدعى عليه أصالة، واستعد لأداء اليمين المتممة، وقد أداها. وبسؤال الدائرة للأطراف عن مزيدٍ أجابوا بالنفي؛ وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وخرجت بالحكم الآتي: الأسباب: قد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٣٤,٤١١) أربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وأحد عشر ريالا، مقابل المتبقي من الأجرة للمركبة محل العقد، وكذلك طالبت بإلزام المدعى عليه بأضرار التقاضي، بمبلغ قدره: (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقد أبرزت المدعية لإثبات دعواها: عقد التأجير المقرون بالوعد بالبيع رقم (۱۹۳۱۷) المؤرخ في تاريخ : ١٤٢٥/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٤/١٢/١٢م، والمتضمن استئجار المدعى عليه سيارة واحدة من نوع (...) موديل (٢٠٠٤)، رقم الهيكل (...). فأجاب المدعى عليه عن الدعوى: بالإقرار بالتعاقد، لكنه دفع بأنه سدد كامل مبلغ العقد، وتمسك بقدم العقد وصعوبة إثبات السدادات مع طول المدة، خاصة وأن مؤسسة المدعى عليه قد أُقفِلت. هذا.. وترى الدائرة أن محل النزاع إنما هو في سداد مبلغ الأجرة، وبالنظر في العقد محل الدعوى بعد تحريرها: تبيَّن في البند الثاني منه أن بداية العقد في عام: (١٢/١/٢٠٠٥م، وأن نهايته في عام: (١٢/١٢/٢٠٠٨م)؛ فالعقدُ منتهٍ إذن من (١٦) سنة تقريبًا! وما دام المدعى عليه قد دفع بسداد كامل المبلغ، وما دام العقد منتهٍ منذ مدة طويلة جدًا، ومثل هذه المدد يصعب حفظ المستندات فيها ليُطالَب المدعى عليه بإثبات السداد، ثم إن الشركات والتجار لا يمكثون طوال هذه الأزمنة بلا مطالبة بحقوقهم إلا لعذر أو مانع أدبي مثلًا من قرابة وصداقة ونحو ذلك.. أما أن تكون العلاقة تجاريةً محضة، ثم تتخلف المدعية كل هذه السنوات عن المطالبة بالحق: فهذا يضعف جانب المدعية، ويُبعِد صدق دعواها، ويقلب ميزان الخصومة لصالح المدعى عليه؛ بحيث يكون مقامه هو الأقوى في القضية، ودعواه السداد هي الأَسَدُّ. وأما ما ذكرته المدعية وكالة من أن المدعى عليه قد قدَّم ما يثبت بعض السدادات، فهو قادرٌ إذن على إثبات كامل السدادات: فالدائرة ترى أن بقاء بعض البينات على سدادات سابقة لا يلزم منه بقاء البينة على كامل السدادات، وليس هذا بمضعفٍ جانب المدعى عليه، بل يبقى الأمر على أن المدعى عليه لا يلزمه الاحتفاظ بالأوراق وكامل بينات السدادات مدة طويلة تفوق خمسة عشر سنة، وليس بمقصِّرٍ إن لم يحتفظ بها طوال هذه المدة.. بل المقصر هو من لا يطالب بالمبالغ لأكثر من عقدٍ من الزمان دون عذرٍ ومانع. فإذن مع تقادم زمن التعاقد واستناد المدعى عليه لهذه الحجة: تكون دعوى المدعى عليه السداد هي الظاهر، ودعوى المدعية عدم سداد المدعى عليه للمبلغ هي الأصل، والظاهر مقدمٌ على الأصل في هذه الحالة؛ لذا، ولأن جانب المدعى عليه هو الأقوى، وبناءً على المادة: (٩٣) مِن نظام الإثبات، وللمادة (١٠٥) كذلك من نفس النظام: فقد وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعى عليه على سداد كامل مبلغ العقد محل الدعوى؛ بحيث تتمم هذه اليمين بيِّنةَ طول المدة بين نهاية العقد والمطالبة؛ وقد أداها المدعى عليه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض دعوى المدعية. والله الموفق.