حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430804080

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470603580/1444
رقم الحكم:4430804080
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603580 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430804080 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٣٥٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (عقد مقاولة تنفيذ أعمال ألمنيوم) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٤هـ تم التعاقد مع المدعى عليه ولم يتم التنفيذ بالمدة المحددة وتم مخالفة المواصفات والجودة، أطلب الخروج على (إثبات حالة التنفيذ ومخالفات المواصفات وسوء التنفيذ الألمنيوم ودخول مياه الأمطار وتأثر باقي البنود) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليها أعلاه، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى بأن العلاقة بين المدعية والمدعى عليها عقد مقاولة تنفيذ أعمال ألمنيوم نشأ بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ تم التعاقد مع المدعى عليها ولم يتم التنفيذ بالمدة المحددة وتم مخالفة المواصفات والجودة، وأطلب الخروج لإثبات حالة التنفيذ ومخالفات المواصفات وسوء التنفيذ الألمنيوم ودخول مياه الأمطار وتأثر باقي البنود، لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، وبسؤال عن وجه الاستعجال أجاب: رغبة موكلته بالقيام بإصلاح الأعمال وإتماماها بعد امتناع المدعى عليه، ونخشى من قيامنا بهذا العمل قبل توثيق الحالة فوات الحالة بما لا يمكن تدارك إثباتها بعد زوالها، وفي التأخير يترتب عليه أضرار بتعليق استمرار السير بالعمل في الموقع من الأعمال الأخرى التي تترتب عليها الأعمال المتصلة في المراحل اللاحقة، وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع لإثبات حالته الراهنة وذلك بحصر كمية الاعمال المنجزة فيه وبيان طبيعتها وماهيتها بشكل دقيق دون التطرق الى تقدير قيمة هذه الأعمال أو المتسبب في العيوب أو القصور إن وجد وتندب الدائرة لأجل ذلك الخبير المختص عن طريق منصة خبرة والى حين ورود تقرير خبير تقرر الدائرة تأجيل الجلسة، كما تشير الدائرة إلى أنه لم تستطع اعتماد قرار ندب الخبرة بسبب عدم وجود ممثل نظامي مسجل الكترونيا عن المؤسسة المدعى عليها وذلك بحسب ما يظهر من نظام تقاضي وطلبت الدائرة من وكيل المدعية التواصل مع الدعم الفني ومنصة خبرة لمعالجة الخلل وإضافة ممثل المدعى عليها. وعليه. وبتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه، ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل تم إضافة ممثل نظامي عنهم في النظام فأجاب بان ذلك لم يتم وسيقوم بإضافة ممثل نظامي بعد الجلسة، فأفهمته الدائرة بضرورة ذلك وأن عدم إضافة ممثل نظام يجعل تأخر القضية من مسئوليته. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لاعتماد قرار ندب الخبير وإتمام ذلك مع منصة خبرة. وبتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه، وتشير الدائرة الى ان المدعى عليه قد نفذ المطلوب منه فيما يتعلق بإضافة ممثل نظامي وذلك حسب الظاهر لها في نظام تقاضي وبناء عليه فقد تم اعتماد قرار ندب الخبرة، والى حين ورود الخبير تقرير الدائرة تأجيل الجلسة. وبتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنه ورد تقرير الخبير النهائي بتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٤هـ، وعقب طرفي الدعوى بأن لديهم ملاحظات على تقرير الخبير النهائي، ولدراسة التقرير عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. وبتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال الأطراف عن وجود ملاحظات على تقرير الخبير من عدم ذلك فأجاب المدعي بأن لديه ملاحظات ولم يتمكن من ارافها من منصة خبرة وأجاب المدعى عليه وكالة بانه دون ملاحظات على الخبير في المنصة وبناء عليه افهمت الدائرة المدعي وكالة بضرورة تزويد الخبير في ما لديه من ملاحظات علما أن الدائرة سترفض التقرير لعدم وجود الجواب على ملاحظات فيه وعلى الخبير رصد ملاحظات الأطراف والجواب عنها في تقرير نهائي يرفق في ملف القضية عن طريق منصة خبرة ففهم الأطراف ذلك واستعدا به. وبتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنها استلمت التقرير النهائي من الخبير، مرفقا به الجواب عن ملاحظات الطرفين، واطلعت على تقريره وجواباته، وبناء عليه ترى صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى معاينة المشروع محل التعاقد، وإثبات حالته الراهنة بحصر كمية الأعمال المنفذة ومواصفاتها بصفة عاجلة، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه "١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى...."، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار، ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وكفايةَ جوابه عن ملاحظات الأطراف فيما هو من مشمول مهمته (حصر كمية العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركة (...)) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية الأعمال المنجزة، وبيان طبيعتها. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث