حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430777829

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430777829

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470801038لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430777829 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم4470801038لعام1444ه المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٨م بثمن إجمالي قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لامر). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدة الدائرة جلسة بتاريخ 5 / 9 / 1444 هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها في هذه الجلسة رغم تبلغه بموعد الجلسة ووصول الرابط له، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب قائلاً: لا يوجد فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن الدعوى احالت الى الى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة td سند لأمر بمبلغ المطالبة ومذيلة fختم المدعى عليه وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي (شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث