حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430803415

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470542840/1444
رقم الحكم:4430803415
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470542840 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430803415 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470542840 لعام 1444هـ المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (عقد مقاولة ما بين موكلتي الشركة (...) بصفتها المقاول وبين المدعى عليها) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ مشروع (...)، أطلب الخروج على (إثبات وحصر للأعمال المنفذة وبيان نسبة إنجاز الأعمال في المشروع التي قامت موكلتي بتنفيذها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 16/06/1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: (بموجب عقد المقاولة المؤرخ في 16/12/2019 م تم الاتفاق فيما بين موكلتي والمدعى عليها، على قيام موكلتي بإنشاء (...) طبقا للمخططات المتفق عليها فيما بين الطرفين، واستمر العمل من المدعية حتى قيام المدعى عليها بطلب فسخ العقد بين الطرفين بتاريخ 17/10/2022م، ولم يتم اعتماد الحصر النهائي للأعمال المنفذة من قبل الطرفين، وعند مطالبة موكلتي بمستحقاتها المالية طبقا لنسب الإنجاز للأعمال الفعلية بموقع المشروع، تم رفض استلام المطالبة المالية، وحتى الان لم يتم انهاء العقد بشكل قانوني، وتم استحواذ المدعى عليها لموقع المشروع بما فيها من ممتلكات خاصة بموكلتي، وتم ادخال عمالة أخرى من قبل المدعى عليها لاستكمال اعمال المشروع، والذي يؤدي بدوره إلى تغيير ملامح نسب الإنجاز التي وصلت لها موكلتي، وبيان صفة الاستعجال أن المدعى عليها قامت بفسخ العقد وبدأت في استكمال العمل دون موافقة من موكلتي مما قد يهدر حق موكلتي في إثبات الأعمال المنجزة من قبلها، إضافة إلى تغيير ملامح الاعمال المنجزة نتيجة استمرار العمل بالموقع. فاطلب من فضيلتكم وبصفة عاجلة ندب مكتب خبرة هندسي لإثبات وحصر للأعمال المنفذة في المشروع وإثبات نسبة إنجاز الاعمال التي نفذتها موكلتي في مشروع إنشاء (...) لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها.) وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قال: (إشارة إلى الموضوع أعلاه نوضح لفضيلتكم ردنا على دعوى المدعية على النحو التالي: أولاً: عدم أحقية المدعية في طلباتها: وحيث أن الشركة المدعية كانت ترتبط بعلاقة تعاقدية مع موكلتي بموجب عقد مقاولات (...)، إلا أن الشركة المدعية قد تقاعست عن القيام بعملها، وامتنعت من تلقاء نفسها عن تنفيذ بنود العقد، وقد خاطبتها موكلتي مراراً وتكراراً لتنفيذ التزاماتها العقدية، بل وقامت موكلتي بتمديد المدة الزمنية لتنفيذ المدعية لعملها، إلا أنها لم تمتثل رغم ذلك وقامت المدعية بمخاطبة مقاولي الباطن تطلب منهم وقف الأعمال، وحيث أنه ووفقاً للعقد المبرم بين الطرفين (2/15) فإنه لا يجوز للمدعية وقف الأعمال، مما اضطر موكلتي لمخاطبة المدعية مرات أخرى عديدة لعمل الجرد اللازم تمهيداً لنقل الأعمال لمقاول آخر لتنفيذ الأعمال خلال الجدول الزمني المحدد (مرفق جميع المخاطبات) إلا أنها لم تحضر الجرد بسوء نية لغرض تعطيل العمل بالمشروع، وقد تم بالفعل اسناد الأعمال لمقاول آخر وقاربت الأعمال على الانتهاء وفقاً للجدول الزمني المحدد لها، ومن ثم لا يجوز للمدعية المطالبة بإثبات حالة المشروع أو الاستيثاق كونها لم تعد طرفاً بالمشروع، ونفيد فضيلتكم ان موكلتي قد قامت بالفعل بعمل الجرد اللازم للمشروع والاشتياق من عمل المدعية وذلك بوجود لجنة وتم توثيق عملها تحت إشراف استشاري المشروع (شركة (...)) وغيابها عن أعمال اللجنة عمداً رغم تبليغها مراراً وتكراراً عن موعد عمل اللجنة سالفة الذكر، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الموضوع، لعدم توافر مبرر قبولها. ثانياً: عدم قبول الدعوى لطول مدة ترك المدعية للأعمال: حيث أن المدعية قد امتنعت عن مباشرة أعمال المشروع منذ 29/03/2022م، وحتى إسناد الاعمال لمقاول آخر في منتصف شهر أكتوبر 2022م، ومن ثم فقد تم إنجاز العديد من المراحل خلال تلك المدة سالفة الذكر، ولا يجوز للمدعية أن تنسب عمل غيرها لها، مما تكون معه دعوى المدعية على غير سند صحيح من الواقع أو النظام. ثالثاً: لقد سبق للمدعية إقامة دعوى مستعجلة أمام ذات الدائرة الموقرة بطلب وقف الأعمال بالمشروع برقم (...)، وتاريخ 09/05/1444ه (مرفق صك الحكم)، وقد حكمت الدائرة برفض الدعوى، ومن ثم يتضح لفضيلتكم محاولات المدعية إشغال موكلتي بقضايا لا طائل منها بغرض تعطيل المشروع دون مبرر مشروع، ونطلب من فضيلتكم معاملتها بنقيض مقصودها ورد دعواها. وبناءً على ما سبق ذكره أعلاه: فإن المدعية تطلب استيثاق حالة لا وجود لها الآن، وبما أنها هي من تسببت في إنهاء التعاقد وهي من توقفت بإرادتها المنفردة عن تنفيذ الاعمال وهي التي اضطرت موكلتي إلى إسناد الأعمال الى مقاول آخر استنادا للمادة (2/15) من العقد المبرم بين الطرفين، فإنه والحال كذلك لا يحق للمدعية المطالبة باشتياق الأعمال الآن وبعد مرور تلك الفترة الزمنية. لذلك وتأسيساً على ما سبق ذكره أعلاه فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية، لعدم توافر موجبها.) ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن تاريخ توقفها عن العمل بالمشروع بسبب ذلك قال 17/10/2022م وما قبل هذا التاريخ كنا نعمل فعليا في المشروع وانا اتحمل مسؤولية هذا الكلام، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ما يثبت توقف المدعية عن العمل بالمشروع من شهر 3 عام 2022 فأبرز مستندين الأول محضر معاينة استلام المشروع، وجاء فيه ان نهاية العقد بعد التمديد في 17/3/2022م وانه بتاريخ 19/3/2022 حضرت لجنة مكونه من ممثل مدير المشروع ونائب المدير العام ونائب المدير المقاول وتوصلت الجنة بإن المشروع لم يكتمل حتى تاريخ المحضر وانه لا يمكن الاستفادة منه في الوضع الحالي وجاء في المستند الثاني المكتوب على مطبوعات المدعية (صادر منها) انها تشعر المقاولين المتعاملين معها بتعليق اعمالها بالمشروع بتاريخ 29/أيلول 2022 ثم طلب المدعى عليه وكالة تصحيح وقال ان تاريخ التوقف عن الاعمال في 29/9/2022 وليس ما ذكر سابق من انه في شهر 3. وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع لأثبات حالته الراهنة عن طريق ندب خبير مختص وذلك لحصر كمية الاعمال المنجزة والقائمة به ووصف ماهيتها وطبيعتها بشكل دقيق دون التطرق الى تقدير قيمة هذه الاعمال او من قام بها او المتسبب في العيوب او القصور ان وجد ذلك بالكتابة الى منصة خبرة لتتولى إتمام عملية ندب الخبير لإثبات الحالة كما تقرر تأجيل الجلسة الى حين ورود تقرير الخبير. وبتاريخ 17/07/1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه، وتشير الدائرة الى انه لم يردها بعد تقرير الخبير وبالاطلاع على حالة قرار الندب تبين انه تم اعتماد خبير معين وان التقرير في مرحلة الاعداد وبسؤال طرفي الدعوى هل تواصل معهم الخبير بخصوص المعاينة فأجاب الأطراف بانه تم التواصل معهم وتم تزويد الخبير بالمستندات المطلوبة وبان الخبير سيقف على المشروع قريبا حسب ما افاد، وبناء عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. وبتاريخ 01/08/1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد: حضر المشار اليهما أعلاه، وتشير الدائرة أنه لم يردها بعد تقرير الخبير وبسؤال المدعي وكالة افاد بأن الخبير شخص الى الموقع ولم ينه التقرير بعد وقد أفادنا بأنه يحتاج إلى عشرة أيام لإنهائه فأفهمته الدائرة بضرورة حث الخبير على الاستعجال في انجاز التقرير باعتبار هذه القضية مستعجله وأن تأخيره سيكون مؤثر على تقييمه وأتعابه فأستعد بذلك وقررت الدائرة تأجيل الجلسة. وبتاريخ 15/08/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير الأولي بتاريخ 12/ 8/ 1444هـ، ولم ترد عليه ملاحظات طرفي الدعوى، وعقب وكيل المدعي بأن قد تم إرفاق تقرير الخبير المعتمد في الطلبات بعد التعديل والإضافات وأنه مقتنع بتقرير الخبير بتاريخ 12/ 8/ 1444هـ وأن الخبير لم يتمكن من إرفاق التقرير بعد التعديل عليه ... ولأن المدعى عليها لم تقم برفض التقرير، كما وكيل عقب المدعى عليها بأنه لم يطلع على التقرير في منصة خبرة وطلب مهلة للاطلاع على التقرير، ولدراسة التقرير قررت الدائرة رفع الجلسة. وبتاريخ 29/08/1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه، وتشير الدائرة الى انه انها اطلعت على تقرير الخبير المرفق في القضية في خانة الطلبات والتي تقرر قناعتها بمضمونه وسالت الدائرة المدعى عليه وكالة عن قناعتها بتقرير الخبير فأجاب عبر محادثة الجلسة بما يلي: (فيما يخص ما خلص اليه تقرير الخبير في الشق المعماري فإن موكلتي ترفضه جملة وتفصيلا للأسباب التالية: حيث لم يتم الالتزام بجدول كميات المشروع، كما أن النسب المئوية التي خلص اليها التقرير غير منطقيه لان الأعمال المتبقية تكلفتها ستكون اعلي بكثير للانتهاء منها ولم يتم دراسة عقد المشروع للأعمال المعمارية قبل وضع النسب المئوية كأعمال الممرات لجميع الأدوار حيث لم يتم ذكر أعمال ورق الجدران واعمال الموكيت في الارضيات وأيضا أعمال التجليد الخشبية لمنطقة مصاعد النزلاء وتركيب أبواب الخدمة لغرف الكهرباء وتجليده بالاستانلس استيل واعمال الديكورات والسقف الجبسية لمنطقة مصاعد الخدمة داخل الغرف: لم يتم استكمال أعمال ورق الجدران وأبواب الحمامات واعمال الإكسسوار داخل الحمامات. بالنسبة لجرد الاعمال الانشائية والمعمارية فلم يتم الالتزام بجدول الكميات الخاص بأعمال المقاول. لم يتم ذكر تاريخ الجرد على كل ورقة من الجرد. لم يتم ذكر النسبة النهائية للمشروع حسب جرد لجنة الجرد في وجود استشاري المشروع. وبناء على ما تقدم فإن موكلتي تعترض على ما جاء بتقرير الخبير المكلف وفقاً لما سبق تفصيله وتطلب تصحيح تلك الملاحظات بالتقرير، كي يمكن القبول بنتيجته، ونتقدم لفضيلتكم بدفاعنا في موضوع الدعوى الماثلة اجمالاً وفقاً لما يلي: أولاً: عدم أحقية المدعية في طلباتها: وحيث أن الشركة المدعية كانت ترتبط بعلاقة تعاقدية مع موكلتي بموجب عقد مقاولات (...)، إلا أن الشركة المدعية قد تقاعست عن القيام بعملها، وامتنعت من تلقاء نفسها عن تنفيذ بنود العقد، وقد خاطبتها موكلتي مراراً وتكراراً لتنفيذ التزاماتها العقدية، بل وقامت موكلتي بتمديد المدة الزمنية لتنفيذ المدعية لعملها، إلا أنها لم تمتثل رغم ذلك وقامت المدعية بمخاطبة مقاولي الباطن تطلب منهم وقف الأعمال، وحيث أنه ووفقاً للعقد المبرم بين الطرفين (2/15) فإنه لا يجوز للمدعية وقف الأعمال، مما اضطر موكلتي لمخاطبة المدعية مرات أخرى عديدة لعمل الجرد اللازم تمهيداً لنقل الأعمال لمقاول آخر لتنفيذ الأعمال خلال الجدول الزمني المحدد (سبق تقديم جميع المخاطبات) إلا أنها لم تحضر الجرد بسوء نية لغرض تعطيل العمل بالمشروع، وقد تم بالفعل اسناد الأعمال لمقاول آخر وقاربت الأعمال على الانتهاء وفقاً للجدول الزمني المحدد لها، ومن ثم لا يجوز للمدعية المطالبة بإثبات حالة المشروع أو الاستيثاق كونها لم تعد طرفاً بالمشروع، ونفيد فضيلتكم ان موكلتي قد قامت بالفعل بعمل الجرد اللازم للمشروع والاشتياق من عمل المدعية وذلك بوجود لجنة للجرد وتم توثيق عملها تحت إشراف استشاري المشروع (شركة سعودي كونسلت) وغياب المدعية عن أعمال اللجنة عمداً رغم تبليغها مراراً وتكراراً عن موعد عمل اللجنة سالفة الذكر، وهو ما يقطع بعدم صحة ما تدعيه، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الموضوع حيث يتعلق الامر بأصل الحق لبيان وجه الحق في الدعوى الماثلة، وهو ما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل. ثانياً: عدم قبول الدعوى لطول مدة ترك المدعية للأعمال: حيث أن المدعية قد امتنعت عن مباشرة أعمال المشروع، وحتى إسناد الاعمال لمقاول آخر ومن ثم فقد تم إنجاز العديد من المراحل خلال تلك المدة سالفة الذكر، ولا يجوز للمدعية أن تنسب عمل غيرها لها، مما تكون معه دعوى المدعية على غير سند صحيح من الواقع أو النظام. ثالثاً: لقد سبق للمدعية إقامة دعوى مستعجلة أمام ذات الدائرة الموقرة بطلب وقف الأعمال بالمشروع برقم (4470441680)، وتاريخ 09/05/1444هـ (سبق تقديمه لفضيلتكم)، وقد حكمت الدائرة برفض الدعوى، ومن ثم يتضح لفضيلتكم محاولات المدعية إشغال موكلتي بقضايا لا طائل منها بغرض تعطيل المشروع دون مبرر مشروع، ونطلب من فضيلتكم معاملتها بنقيض مقصدها ورد دعواها. وبناءً على ما سبق ذكره أعلاه: فإن المدعية تطلب استيثاق حالة لا وجود لها الآن، وبما أنها هي من تسببت في إنهاء التعاقد وهي من توقفت بإرادتها المنفردة عن تنفيذ الاعمال وهي التي اضطرت موكلتي إلى إسناد الأعمال الى مقاول آخر استنادا للمادة (2/15) من العقد المبرم بين الطرفين، فإنه والحال كذلك لا يحق للمدعية المطالبة باستيثاق الأعمال الآن وبعد مرور تلك الفترة الزمنية. لذلك: وتأسيساً على ما سبق ذكره أعلاه فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية، لعدم توافر موجبها). وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير لم تجده قد أشار الى ملاحظات المدعى عليها والجواب عنها ولا بد من ذلك فعلى الخبير تضمين التقرير ملاحظات المدعى عليه والجواب عنها قبل الجلسة القادمة. وبناء عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. وبتاريخ 13/09/1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنها استلمت تقرير الخبير النهائي مرفقا به الجواب عن ملاحظات المدعى عليها، واطلعت على مضمونه، وبناء عليه فإنها ترى صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى معاينة المشروع محل التعاقد، وإثبات حالته الراهنة والأعمال المنفذة ومواصفاتها بصفة عاجلة، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، ولما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه "1-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى...."، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار، ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وكفايةَ جوابه عن ملاحظات المدعى عليها فيما هو من مشمول مهمته (حصر كمية العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وبما أن المدعية اطلعت على التقرير ولم تبد عليه أي ملحوظات مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية الأعمال المنجزة، وبيان طبيعتها. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث