حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430752546
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439558976/1443
رقم الحكم:4430752546
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439558976 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430752546 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٨٩٧٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها فواكه وخضروات بأنواعها، بثمن إجمالي قدره (١٥٦,٠٥٦) مائة وستة وخمسون ألفًا وستة وخمسون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٦,٠٥٦) مائة وستة وخمسون ألفًا وستة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب على مطبوعات المدعية المتضمن حساب المدعى عليها بإجمال مبلغ قدره (١٩٩,٩١٩.٧٣) مئة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة عشر ريال وثلاثة وسبعون هللة. ٢- طلب فتح حساب بين طرفي الدعوى، وممهور بتوقيعهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩ هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعرضِ الصُلح على الطرفين، أفاد وكيل المدَّعى عليها أن هناك مساعي للصُلح بينهما، وأُفهمَ أنه إن لم يتم التوصل للصُلح فسيرفق وكيل المدَّعى عليها جوابه عن الدَّعوى قبل موعد الجلسَة القادمة، على أن يرفق وكيل المدَّعي رده عن الجواب قبل موعد الجلسَة القادمة، مع إرفاق السجل التجاري الذي يثبت ملكية موكلهم للمؤسسة التي تم التعامل من خلالها مع المدَّعى عليها، ومحضر المصالحة، وعليهِ رُفعت الجلسَة. وردت مذكرة من (...) في تاريخ: ١٤٤٤/٠٢/١٤ هـ، وملخصها: مُرفق: ١- السجل التجاري برقم: (...)، وتاريخ: ١٤٢٧/١٢/٠٢ هـ. ٢- تقرير تعذر المصالحة برقم: (٤٣١١٠٠٧٣١٢-٠١)، وتاريخ: ١٤٤٣/١١/٠٧ هـ. ٣- مستند طلب فتح حساب بالآجل، ممهور بختم وتوقيع الطرف الأول/ مؤسسة (...) للتجارة، والطرف الثاني/ مؤسسة (...). ٥- (٨٩) فاتورة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٧ هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤالِ الطرفين عن الصُلح؟ أجابا بأنه لم يتم، وبعرض مذكرة المدَّعي وكالة على المدَّعى عليه وكالة أجاب قائلاً: لم يكن هناك اتفاقية بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١ هـ، لتوريد فواكه وخضروات، ولم تستلم موكلته أي مبيع، وبسؤالهِ هل موكلته أنكرت العلاقة التجارية مع المدَّعي؟ فأجاب بأنَّ هناك اتفاقية بالبيع بالآجل في عام ٢٠١٩ م، وليس هناك اتفاقية بالتاريخ المذكور أعلاه، وبسؤالهِ عن الفواتير المقدمة من المدَّعي؟ فأجاب بأنه لم يطلع عليها، فأُفهمَ المدَّعي وكالة بإرسال تحرير دعواه وكامل الفواتير والعقد المقدمة منه في المذكرة التي بتاريخ: ١٤٤٤/٠٢/١٤ هـ، ايميل المدَّعى عليه وكالة من أجل الإجابة عنها بشكل مفصل خلال (١٠) أيام، وللمدَّعي وكالة الإجابة عنه في مدة مماثلة، وعليهِ رُفعت الجلسَة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٩ هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب عن الفواتير المقدمة من المدعي؟ فأجاب قائلاً: بأن موكلته لا تستلم أي مبيعات وإنما المخول باستلام المبيعات مدير المطعم على كل فاتورة أن توقع من المخول بالاستلام بالاسم والتوقيع والختم والاعتماد المتولي حسابات، وحيث أن الفواتير ليس فيها ما ذكر الذي يثبت استلامها كما أن تواريخ الفواتير بعد إيقاف التعامل مع المدعي إنما كشف الحساب فهو ادعائاً يحوجه البرهان، كما أن هناك سداد المدعي لمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، لم يرفقها للمدعي في كشف حسابه فتم ارفاقها مع الرد. وبعرضه على المدعي وكالة؟ قال: أنه بداية الأمر ينكر التعاقد ثم الآن أقر به ويقول بأنه تم سداد (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، فعلى أي أساس دفع المبلغ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة؛ للاطلاع على ما قدم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيله، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وجرى من الدائرة الاطلاع على كامل ما قدمه الأطراف وجرى عرض الحوالات الثلاث المقدمة من المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال على المدعي أصالة ووكالة فقدما جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي: (ما ذكرة المدعى عليه من أن هناك حوالات بملغ (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال فهذا صحيح، ولكن لم تدون في كشف الحساب وحصر مطالبته في مبلغ (١١٦,٠٥٦) مئة وستة عشر ألف وستة وخمسون ريال. وجرى إفهام المدعى عليه وكالة بتقديم بينة على دفعه بأن التعامل متوقف في المدة التي قدم المدعي فيها فواتيره وأن التوقيع والاستلام في الفواتير تم بطريقة غير صحيحة مع بينة على الطريقة المتفق عليها في الاستلام والمخول بذلك من قبل موكلته وذلك في مدة خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر الطلبات الإلكترونية وللمدعي وكالة الإجابة في مدة مماثلة على المدعي أصالة الحضور في موعد الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٧هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيله، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم جرى سؤال المدعي أصالة هل لديكم مزيد بينة على الدعوى أجاب بأنه ليس لديه مزيد بينة. ولتقوي جانب المدعي بما قدمه من مستندات فقد رأت الدائرة تحليف المدعي أصالة على استحقاقه مبلغ وقدره (١١٦,٠٥٦) مئة وستة عشر ألفاً وستة وخمسون ريال من الشركة المدعى عليها فأجاب قائلاً: أنه مستعد بأداء اليمين. وجرى من الدائرة وعظ المدعي أصالة بمغبة اليمين الكاذبة في الدنيا والآخر ثم جرى من الدائرة عرض اليمين على المدعي أصالة ونصها: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن في ذمة شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) لمؤسستي مبلغ وقدره (١١٦,٠٥٦) مئة وستة عشر ألفا وستة وخمسون ريال مقابل توريدي لهم مواد غذائية ولم يسددون أي جزء من المديونية حتى تاريخ هذا اليوم والله العظيم) ثم حلف بعد إذن الدائرة له قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن في ذمة شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) لمؤسستي مبلغ وقدره (١١٦,٠٥٦) مئة وستة عشر ألفا وستة وخمسون ريال مقابل توريد مواد غذائية ولم يسددون أي جزء من المديونية حتى تاريخ هذا اليوم والله العظيم" وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده، وبما أن المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (١١٦٠٥٦) مئة وستة عشر ألفا وستة وخمسون ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية للشركة المدعى عليها وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث أن المدعي عقد البيع بالآجل مع الشركة المدعى عليها و كشف حساب و فواتير، وحضر المدعى عليه وكالة ودفع بعدم وجود اتفاقية على التوريد وعدم استلام السلعة محل الدعوى، ثم دفع بعدم صحة الفواتير لكونها لم توقع من مدير المطعم وأن معظم هذه الفواتير كانت في مدة توقف المطعم عن التوريد من منتصف شهر (يناير) عام ٢٠٢١م إلى منتصف شهر (جولاي) ٢٠٢١م كما دفع بسداد جزء من قيمة المطالبة المدونة في دعوى وقدرها (١٥٦,٠٥٦) مائة وستة وخمسون ألفًا وستة وخمسون ريال بكونه سدد منها مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، ولم يحضر المدعى عليه وكالة بينة على ما دفع به سوى ما يثبت تحويل مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال وقد قرر المدعي أصالة صحة هذه الحوالات وخصمها من قيمة المطالبة وحصر دعواه مبلغ وقدره (١١٦٠٥٦) مئة وستة عشر ألفا وستة وخمسون ريال، ولكون اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وحيث رأت الدائرة تحليف المدعي يمين استظهار للتأكيد على صحة دعواه كما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائة فقرة (١) ونصها (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله) وحيث أداها المدعي على النحو الوارد أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١١٦٠٥٦) مئة وستة عشر ألفا وستة وخمسون ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.