حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430800039

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470864458/1444
رقم الحكم:4430800039
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470864458 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430800039 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٤٤٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها تتقدم المدعية بصفتها الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسمائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٥)، وقد تأسست في تاريخ١٤٢٢/١/١٠هـ الموافق ٢٠٠١/٤/٤م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٨/٩/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٦/١٤م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١-تحمل المدعى عليه المسؤولية في استلام عهدة بمبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠)ستمائة ألف ريال من المدعية ولم يقم بإنجاز العمل ولم يعيد المبلغ. وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع بمبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال،وأتعاب محاماة مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال.وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- حوالة.٢- محادثة.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بوجود دعوى أمام المحكمة التجارية بنفس الطلبات والموضوع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٩/١٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية و وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة بان افتتحت الجلسة التحضيرية استناداً الى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحة التنفيذية لتحقق من المسائل الأولية، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أرفقت بالمحادثة ونصها:(أولاً: أقامت موكلتي الدعوى على المنظورة أمام فضيلتكم وصدر بها حكم بعدم الاختصاص وهي مفصلة على النحو الاتي:١-الدعوى المقامة أمام المحكمة العامة بالرقم (٤٠١١٧٨٧٣٥٢)،الدعوى المقامة أمام المحكمة العمالية بالرقم (٤٢١٤٤٥٥٢٤٣)،الدعوى المقامة امام المحكمة العامة بالرقم (٤٣٩٢١٨٠٨٦) والصادر بها الصك رقم (٤٤٣٠٢٤٥٦٨١) والتي أحالت اختصاصها للمحكمة التجارية.ثانياً: المدعى عليه كان يعمل لدى موكلتي بمهنة المدير التنفيذي لموكلتي من تاريخ ٢٠١٣/١٢/١٧م إلى أن تم فصله من العمل بتاريخ ٢٠١٨/٦/١م،و قام الشريك لدى موكلتي (...) بتحويل مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠ ريال) ستمائة ألف ريال فقط من حسابه بالبنك (...) بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٤م لحساب المدعى عليه في بنك (...) الحساب رقم (...) وذلك للقيام بإصدار تأشيرات عمل ولم يقم المدعى عليه بالعمل المطلوب منه وظل يماطل حتى قرر رئيس مجلس الإدارة إلغاء إصدار التأشيرات وطلبت منه موكلتي إرجاع المبلغ، علماً أن المدعى عليه لم يقم بإضافتها في كشف حسابه الوظيفي متعمداً اخفائها، و طالبت موكلتي المدعى عليه مراراً لإعادة المبلغ الا أنه ظل يماطل متحججاً بأن إجراءات الاسترداد من البنك ووزارة الخارجية تأخذ وقتاً وذلك حسب المحادثة الصوتية بين موكلتي والمدعى عليه، ولم يقم بإرجاعه حتى تاريخه، وفي تاريخ ٢٠١٨/٣/١٠م تقدم المدعى عليه بإجازة من تاريخ ٢٠١٨/٤/٢٣م وحتى تاريخ ٢٠١٨/٦/٢٢م والتي قامت موكلتي بعدها بفصله وذلك لوجود عدة مخالفات مالية وإدارية الا أنه لم يقم بإرجاع المبلغ على الرغم من إقامة الدعاوى الثلاث والتي صدر بها حكم بعدم الاختصاص وأخيراً التبليغ المرسل بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣م وفقاً لمقتضيات المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية،ولا يخفى عل فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من أتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطلة وخطأ المدعى عليه بالإضافة الى إضاعة الكثير من الوقت والجهد،وذلك مما يوجب تعويض صاحب الحق موكلتي رفعاً للضرر الواقع عليها جراء تعنت المدعى عليه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار والقاعدة الشرعية الضرر يزال .ثالثاً: الطلبـات:وعليه ووفقاً لما تقدم واستناداً الى القاعدة الفقه (الضرر يزال).أطلب:١-إلزام المدعى عليه بدفع بمبلغ(٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال.٢-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال أتعاب المحاماة)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب:أن المدعية سبقت وأن رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بنفس الطلبات والموضوع وحكم فيها بعدم القبول لعدم التحرير حيث قيدت القضية السابقة برقم (٤٤٧٠٣٦٣٨٢٧) لدى الدائرة العاشرة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت:بصحة وجود الدعوى السابقة وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى المقدمة تبين عدم بيان لدعوى،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، وقد نصت المادة (٧٦) من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت -) فمن الشروط بيان الدعاوى المرتبطة وقد أقر وكيل المدعية بوجود دعوى مرتبطة متحدة في الموضوع والأطراف ولم يبين ذلك إلا بعد دفع المدعى عليه ولأن عدم ذكر الدعوى المرتبطة يترتب عليه إطالة أمد القضية والتأخر في إحالتها للدائرة التي سبق أن نظرتها كما ورد في اللائحة رقم (٢/٦٦): (إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عن عنها لامتناعه أو عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدائرة التي أصدرت الحكم ولو اكتسب القطعية.)، وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها بهذا الشكل. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٦٤٤٥٨) لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث