حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430762623

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439448165/1443
رقم الحكم:4430762623
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448165 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430762623 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٨١٦٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للتمويل شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للسيارات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)،بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: بتاريخ: ٠١/١٠/٢٠٢٠م قامت موكلتي بشراء سيارتين من نوع (...) (...) موديل (...) تحمل لوحات رقم (...) ولوحة رقم (...).٢ التزمت موكلتي بجميع الصيانات لدى مركز معتمد " (...)".٣- بتاريخ: ١٩/٠٩/٢٠٢١م تعطلت السيارة التي تحمل لوحة رقم (...) وتم إدخالها مركز صيانة (...)؛ وبعد فحص السيارة تبين أن المحرك تعطل وتكلفة إصلاحه (١٥.١٧٨) خمسة عشر الف ومئة وثمانية وسبعون ريال.٤- بتاريخ: ٢٢/٠٩/٢٠٢١م تعطلت السيارة التي تحمل رقم (...) وتم إدخالها مركز صيانة (...)؛ وبعد فحص السيارة تبين أن المحرك تعطل وتكلفة إصلاحه (١٦.٠٠٠) ستة عشر الف ريال ٥- عند الطلب من الوكيل إصلاح السيارات لشمولها للضمان حيث أن عداد المسافات لم يتجاوز (١٠٠.٠٠٠) مئة الف كم ولم يتعدا عمر المركبات (٦٠) ستون شهر تعذر بأن سبب عطل المحرك هو عدم تغيير فلتر الهواء مع العلم أن اخر صيانة في المركز المعتمد كانت لكلا السيارتين توضح أن فلتر الهواء سليم ولا يحتاج إلى تغير. وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣١.١٧٨) واحد وثلاثون ألف ومئة وثمانية وسبعون ريال وأرفق ما رآه سنداً لدعواه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٠٩/١١/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه: (أولاً: الوقائع: ١- بتاريخ: ١٢/٢٠١٩م قامت موكلتي بشراء مجموعة سيارات من نوع (...) (...) موديل (...). ٢- التزمت موكلتي بجميع الصيانات الدورية لدى مركز معتمد " (...)". ٣- بتاريخ: ١٩/٠٩/٢٠٢١م تعطلت السيارة التي تحمل لوحة رقم (...) وتم إدخالها مركز صيانة (...) "الوكيل"؛ وبعد فحص السيارة تبين أن المحرك تعطل وتكلفة إصلاحه (١٥.١٧٨) خمسة عشر ألف ومئة وثمانية وسبعون ريال. ٤- بتاريخ: ٢٢/٠٩/٢٠٢١م تعطلت السيارة التي تحمل رقم (...) وتم إدخالها مركز صيانة (...)؛ وبعد فحص السيارة تبين أن المحرك تعطل وتكلفة إصلاحه (١٦.٠٠٠) ستة عشر ألف ريال. ٥- بتاريخ: ٠٥/٠٦/٢٠٢٢م تعطلت السيارة التي تحمل لوحة رقم (...) وتم إدخالها مركز صيانة (...)؛ وبعد فحص المركبة تبين أن المحرك تعطل وتكلفة إصلاحه (١٨.٥٠٤.٢٠) ثمانية عشر ألف وخمس مئة وأربعة ريالات وعشرين هللة. ٦- عند الطلب من الوكيل إصلاح السيارات لشمولها للضمان حيث أن عداد المسافات لم يتجاوز (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف كم ولم يتعدا عمر المركبات (٦٠) ستون شهر تعذر بأن سبب عطل المحرك هو عدم تغيير فلتر الهواء مع العلم أن اخر صيانة في المركز المعتمد كانت لكلا السيارتين توضح أن فلتر الهواء سليم ولا يحتاج إلى تغير. (مرفق) ولكل ما تقدم ولقوله تعالى:(يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وسلم:(المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراما أو حرم حلالاً) وللقاعدة الفقهية: (رفع الضرر) اطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٩.٦٨٢.٢) تسعة واربعون ألف وستمائة واثنين وثمانين ريال وعشرين هللة وذلك قيمة إصلاح المركبات محل الدعوى.)، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب مهلة، فتم إفهامه بأن عليه تقديم رده في النظام خلال ١٥ يوم ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال ١٥ يوم أخرى ثم يقدم وكيل المدعى عليها رده في الجلسة القادمة، على أن تكون الردود بصيغة نصية وصيغة (بي دي إف) وأن على كل طرف الالتزام بذلك على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته ودفوعه وبيناته. كما حثت الدائرة الأطراف على محاولة الصلح وإنهاء الدعوى ودياً. وفي ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة الرد: الدفع بعدم الصفة ندفع بعدم صفة المدعى عليها في الدعوى استناداً لنص المادة (٧٥) الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، حيث أن السيارات موضوع الدعوى بأرقام هياكلها لا تخص المدعي عليها وغير مدرجة بنظام (...) للسيارات المحدودة كوكيل لشركة (...)، كما أن إدخال السيارات مركز صيانة المدعى عليها بسبب أن لدي موكلتي مركز معتمد للصيانة، والصحيح أنها تخص وكيل أخر لشركة (...) (...)، ويتضح عدم صفة موكلتي من خلال الفاتورة المقدمة وهي تخص شركة (...) للسيارات سجل تجاري (...) كما أن الشراء وسداد الثمن لا علاقة لموكلتي المدعى عليها به. كما نوضح لفضيلتكم أنه غير صحيح ما ورد بلائحة الدعوى حيث أن السيارات لم يتم شرائها من موكلتي شركة (...) للسيارات المحدودة وإنما تم شرائها من وكيل شركة (...) بالرياض (...). كما أن التقارير المقدمة مبدئية حيث أن المدعية لم توافق على فك المحرك وقامت بسحب السيارات، علماً أن دعوى ضمان العيوب المصنعية تكون في مواجهة الوكيل المورد للسيارات بالمملكة وليس المركز المعتمد للصيانة. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الصفة وفي ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار إليهما بعاليه وأفاد الأطراف بأنهما يكتفيان بما قدما وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر طرفا الدعوى المشار إليهما بعاليه، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. وفي ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية رده على النظام، وتضمن: ما ذكره وكيل المدعى عليها أن موكلته ليست هي وكيلة السيارة ولا لها علاقة بها وأنها غير موجودة بالنظام لديهم؛ فهذا جميعه كلام إنشائي، والصحيح أنه عندما ذهبت موكلتي بالمركبات وادخلتها قسم الصيانة لدى المدعى عليها وتم الكشف على جميع المركبات أصدروا تقرير "مرفق بالدعوى" يبين العطل وسببه أنه لا يشملها الضمان بسبب عدم تغيير فلتر الهواء ولم يذكروا بأن المركبة لا تتبع لهم بل سببوا العطل وسببوا عدم احقيتنا بالضمان وهو عدم تغير فلتر الهواء.ولتحقيق مزيد من البينة نطلب ادخال شركة (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) في الدعوى. وفي ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية رده عبر النظام وتضمن: أولاً: مرفق لكم افادة من وزارة التجارة برقم طلب: (٣١٣٨٨٤) وتاريخ: ١٩/٠٥/١٤٤٢هـ بتغيير اسم موكلتي من/ شركة (...) للتأجير التمويلي إلى/ شركة (...) للتمويل. ثانياً: مرفق لكم فاتورة شراء موكلتي/ شركة (...) للتمويل "(...) للتأجير التمويلي سابقاً" من معرض/ شركة (...) للسيارات بتاريخ: ٣٠/١١/٢٠١٩م وفيها مذكور جميع بيانات المركبات محل الدعوى من رقم اللوحة ورقم الهيكل وسعر السيارة منفردة. ثالثاً: مرفق لكم صورة من الشيك الصادر من موكلتي إلى شركة (...) للسيارات بمبلغ السيارات محل الفاتورة رقم: (٠٠٠٠٨٥٠) والصادر من البنك (...). وفي ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرته عبر النظام والذي تضمن: نتمسك بالدفع بعدم صفة شركة (...) للسيارات المحدودة، ومن المعلوم لابد من التحقق من صفة المدعى عليها في الدعوى لكون السيارات محل الدعوى ليست تحت ضمان شركة (...) للسيارات، علماً بأن المدعى عليها ليست الوكيل الحصري بالمملكة لشركة (...)، ومن المعلوم أنه يوجد وكلاء أخرين لشركة (...) وهو (...) في مدينة الرياض، وشركة (...) في مدينة جدة. ونطلب إلزام المدعية بإبراز فاتورة وعقود الشراء للسيارات من وكيل (...)، حيث أن جميع فواتير شراء السيارات من المدعى عليها بصفتها وكيل لشركة (...) تحمل شعار (...) للسيارات، عليه استناداً لنص المادة (٣٤) الرابعة والثلاثون من نظام الإثبات نطلب إلزام المدعية بتقديم المحرَّر (فاتورة الشراء) التي تثبت الشراء من الوكيل (...) للسيارات المحدودة، علماً بأن الفاتورة المقدمة وهي تخص شركة (...) للسيارات سجل تجاري (...) ولا علاقة لموكلتي المدعى عليها بالشركة مصدرة فاتورة الشراء. وفي ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدمه عبر نظام ناجز، وأفاد الأطراف بأنهما يكتفيان بما قدم وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار لهما بعاليه وبعد دراسة القضية افهمت الدائرة المدعي وكالة بأن عليه تقديم عقود وفواتير شراء السيارات فاستعد بذلك كما سالته الدائرة عن سبب إقامة الدعوى على المدعى عليها فأجاب بان المعرض الذي تم شراء السيارات منه مقره بالدمام وهو الذي افاد بان المدعى عليها هي الوكيلة وعند ادخالنا السيارات للصيانة لم يذكروا لنا بانهم ليسوا وكلاء للسيارات ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب قيام الشركة بصيانة السيارات مع دفعه بانها ليست الوكيلة أجاب بانه حسب أنظمة وزارة التجارة فانه عند دخول السيارة الشركة ملزمه باستقبالها وفحصها لكونها احد الوكلاء وعليه رفعت الجلسة، وفي ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أجاب بأنه تعذر عليه إرفاق المطلوب في النظام لوجود طلبات سابقة لم تعتمد، فتم إفهامه بإرساله على بريد الدائرة فاستعد بذلك. وفي ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعية هل تم إرسال ما طلب منك في الجلسة الماضية؟ أجاب قائلًا: أرسلته على إيميل الدائرة هكذا أجاب، وتم إفهامه بإرسال نسخة منه على إيميل وكيل المدعى عليها المرسل في المحادثة. وبسؤاله عن مضمون ما تم إرساله؟ أجاب: استمارة كل سيارة، وفحص المدعى عليها للسيارة وسبب العطل فيها، وفواتير الصيانة الدورية في شركة (...) لكل سيارة. وفي هذه الجلسة قرر وكيل المدعية أن طلبهم في هذه القضية هو التعويض عن مبلغ الإصلاح لكل سيارة، وأضاف بأنه سيقوم بإرفاق فواتير الإصلاح لكل سيارة، فأفهمته الدائرة بإرسال الفواتير على إيميل الدائرة، خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ويرسل نسخة منها على الإيميل المرسل عبر المحادثة من المدعى عليه وكالة، ففهم ذلك واستعد له، كما قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم، وعليه رفعت الجلسة للدراسة.وفي ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر المشار إليهم بعاليه، ونظرًا لاكتفاء كل طرف بما قدمه، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها والنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيساً على ما تقدم، ولمّا كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٩،٦٨٢) تسعة وأربعون ألف وستمائة واثنان وثمانون ريال، وذلك مقابل إصلاح المركبات لكونها على ضمان المدعى عليها، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه فاتورة شراء المدعية شركة (...) للتمويل "(...) للتأجير التمويلي سابقاً" من معرض شركة (...) للسيارات بتاريخ: ۲۰۱۹/۱۱/۳۰م وفيها جميع بيانات المركبات محل الدعوى، وأنها من نوع (...) (...)، كما قدم تقرير يذكر بأنه صدر من المدعى عليها ما يبين العطل وسببه وأنه لا يشملها الضمان؛ وذلك لعدم تغيير فلتر الهواء ولم يذكروا بأن المركبة لا تتبع لهم، كما قدم فواتير صيانات منتظمة للسيارات محل الدعوى من شركة (...)، وحيث جاء جواب المدعى عليه وكالة بأن هذه السيارات ليست تحت ضمان المدعى عليها، وأن المدعى عليها هي من ضمن الوكلاء لشركة (...)، وبتأمل الدائرة لما قدمه الأطراف، وبما أن حقيقة دعوى المدعي وكالة طلب التعويض عن ضرر، وبما أن أركان التعويض تقوم على الضرر والخطأ والعلاقة السببية بينهما، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي والمتمثل في فواتير الصيانة من شركة (...)، وتقرير الصيانة من شركة (...) والذي جاء فيه أن عدم الضمان بسبب عدم تغيير فلتر الهواء مما تسبب بعطل لا يشمله ضمان المصنع، وعليه فالدائرة ترى بأن ما قدمه المدعي وكالة لا يثبت أن المدعى عليها هي المسؤولة عن الضمان، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم البينة على أن السيارات محل الدعوى تحت ضمان المدعى عليها، وأنَّ ما قدمه لا يوصل لإثبات دعواه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) للتمويل شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليها شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث