حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430793796
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470817540/1444
رقم الحكم:4430793796
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470817540 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430793796 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٧٥٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) للتسويق مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٩م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليها للمدعية (نظام أعمال التحكم بغرف النزلاء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٢,٨٥٤,٧٤١) مليونان وثمان مئة وأربعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال سدد منه (٢,٠٩٩,٢٨٣.٥٨) مليونان وتسعة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وثمانون ريال و ثمانية وخمسون هلله، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع وهو: (٢,٠٩٩,٢٨٣.٥٨) ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـ إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٥٤,٨٧١.٢٦) ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال و ستة وعشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر الشراء. ٢- إقرار باستلام أمر الشراء. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١١هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، ثم أفاد الطرفان بانهما اصطلحا على أن تدفع المدعى عليه مبلغ وقدره (١٥٨,١٠٥) مائة وثمانية وخمسون ألفاً ومائة وخمسة ريال هكذا قررا، وبعد الاطلاع على وكالات الطرفين وهل تخولهما للصلح وعليه تبين للدائرة أن وكالاتهما تخولهما للصلح، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: رفعت للنطق بالحكم. وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٥٤,٨٧١.٢٦) ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال و ستة وعشرون هلله، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركه (...) للتسويق مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٨,١٠٥) مائة وثمانية وخمسون الفا ومائة وخمسة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.