حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430776008

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470847252/1444
رقم الحكم:4430776008
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470847252 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430776008 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4470847252 لعام 1444ه المدعي: عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز العقالي المدعى عليه: فاديه محمد بن مصطفى دوملو بدر محمد احمد الغامدي عبدالعزيز اسعد علي ابوطالب محمد بن هداية بن طولان قاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 05/09/1444هـ وفيها حضر المدعي اصالة وحضرت برفقته/ امجاد صالح مصلح الحربي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (443392192)، ولم يحضر أي من المدعى عليهم ولا من ينوب عنهم رغم تبلغهم إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فحررتها بما نصه: [حيث أن الطرف الأول (المدعي) قام بتوقيع عقد بيع وتنازل مع المدعى عليهما بتاريخ 1 / 4 / 2022م بمقتضاه باعت المدعى عليها الأولى فادية بنت محمد مصطفى دوملو نسبة 50% من حصتها في مؤسسة بدر أحمد الغامدي للحلويات والمكسرات سجل تجاري رقم (....) والسيد محمد هداية طولان قاري هوية وطنية رقم (...)، (مرفق صورة العقد)، وقام الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره (150000) فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي مقابل 25 ٪ من الشراكة بموجب شيك وقد استلم أصل الشيك المدعى عليه الثاني عبد العزيز أسعد أبو طالب – بصفته وكيلاً عن المدعى عليها الأولى (فادية محمد بن مصطفى دوملو) بالوكالة رقم (434665106) والصادرة بتاريخ 1443/9/24 هـ (مرفق صورة الشيك والوكالة). • غير أن المدعى عليهما لم ينفذا ما تم الاتفاق عليه في العقد المذكور ولم ينفذا هذه الشراكة حتى الآن. • رغم أن المدعى أرسل للمدعى عليها الأولى طلب إثبات شراكة بتاريخ 2023/1/9م، وذلك قبل اللجوء للجهات المختصة. (مرفق صورة) طلبات المدعي: • نطلب إثبات الشراكة. الأسانيد القانونية: • نصت المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات على أنه: 1- يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق]. ثم جرى من الدائرة الاستيضاح من وكيلة المدعي حيال دعوى موكلها فأوضحت دعواه بقولها: إن مؤسسة بدر أحمد الغامدي للحلويات والمكسرات سجل تجاري رقم (...) مملوكة وفق السجلات التجارية للمدعى عليه/ بدر محمد احمد الغامدي، وفي حقيقة أمرها مملوكة لعدة شركاء وهم: المدعى عليها/ فاديه محمد بن مصطفى دوملو تملك خمسون بالمائة، و المدعى عليه/ محمد بن هدايةالله بن طولان قاري يملك ثلاثون بالمائة، وأما المدعى عليه/ بدر محمد احمد الغامدي يملك عشرون بالمائة، ثم إن موكلي اشترى نصف نصيب المدعى عليها/ فاديه محمد بن مصطفى دوملو بما نسبته خمسة وعشرون بالمائة مقابل مبلغ قدره (مائة وخمسون ألف)، ثم اختلف اسم المؤسسة إلى مسمى/ مؤسسة طرابزون للتجارة، وبعد ذلك انتقلت ملكية السجل التجاري للمدعى عليه/ عبدالعزيز اسعد علي ابوطالب لذا فإن موكلي يطلب إثبات شراكته في هذه المؤسسة بما نسبته خمسة وعشرون بالمائة هكذا أوضحت دعوى موكلها. ثم جرى سؤالها هل تقدمت بهذه الدّعوى أمام المحكمة العامة؟ فأجابت بقولها: إن موكلي لم يتقدم بهذه أمام المحكمة العامة هكذا أجابت، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل في مسائلها الأولية لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدّعوى والمرافعة، ولأنّ الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل الخوض في موضوع الدّعوى، ولأن اختصاص المحاكم التجارية منحصر في الدّعاوى المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولأن الدّعوى الماثلة وفقًا لوقائعها سالفة البيان لا تندرج ضمن منازعات الشركاء في شركة المضاربة وفقًا للفقرة (3) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ذلك أن شركة المضاربة حسب توصيفها لدى الفقهاء أن يكون أحدهما باذلًا للمال فقط دون العمل، والآخر باذلًا للعمل فقط دون المال، على أن ما حصل من الربح يكون بينهما حسب ما يتفقان عليه، كما أنها لا تندرج ضمن الدّعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات وفقًا للفقرة (3) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ لكون محل الشراكة لا يُعد كيانًا نظاميًا وفقًا للمادَّة (الرابعة) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443هـ، مما يتبين معه أن الدّعوى الماثلة خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (الحادية والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... ". نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدّعوى الماثلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول احمد عبدالله محمد الساعدي العضو الثاني يحيى محمد السحيباني رئيس الدائرة القضائية حسن نايف قابل الحربي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث