حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430798418

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430798418

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470717129لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430798418 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٧١٢٩لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مؤسسة .....) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة .... شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٦٧٩٦٢٩١٠)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ سياج شبك في إسكان (...) في (...) وتركيب شبك سفاري، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦١٣,٠٠٠.٠٠) ست مئة وثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦١٣,٠٠٠.٠٠) ست مئة وثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٦٤,٣٥٤.٠٠) خمس مئة وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م بمبلغ قدره (٥٦٤,٣٥٤.٢٥) خمس مئة وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله. ٢- اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (تركيب شبك سفاري) بمبلغ قدره (٤٨,٧٤٨.٥٠) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وخمسون هلله استنادًا على(فاتورة آجلة)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال تركيب شبك سفاري بنسبة (١٠٠%) تتمثل في تركيب شبك سفاري بمبلغ قدره (٤٨,٧٤٨.٥٠) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وخمسون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٥٦٤,٣٥٤.٢٥) خمس مئة وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (٤٨,٧٤٨.٥٠) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وخمسون هلله لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختمهما كما قدم الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم ورقة الإقرار بمبلغ وقدره (٦١٣,٠٠٠) ريال ست مائة وثلاثة عشر ألف ريال صادرة من المدعية ممهور بختم الغرفة التجارية كما قدم الفاتورة الآجلة المتضمنة قيمة الأعمال الإضافية المنفذة كما قدم مصادقة الرصيد الصادرة من المدعية الممهورة بختم طرفي الدعوى المتضمنة مبلغ المطالبة وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦١٣,٠٠٠) ريال ستمائة وثلاثة عشر ألف ريال والذي يمثل قيمة أعمال مقاولة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختمهما كما قدم الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم ورقة الإقرار بمبلغ وقدره (٦١٣,٠٠٠) ريال ست مائة وثلاثة عشر الف ريال صادرة من المدعية ممهور بختم الغرفة التجارية كما قدم الفاتورة الآجلة المتضمنة قيمة الاعمال الإضافية المنفذة كما قدم مصادقة الرصيد الصادرة من المدعية الممهورة بختم طرفي الدعوى المتضمنة مبلغ المطالبة وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (......) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبتها(.....) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٦١٣,٠٠٠) ريال ست مائة وثلاثة عشر ألف ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث