حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430749364

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470578428/1444
رقم الحكم:4430749364
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578428 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430749364 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4470578428 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضرت/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب مهمة التبليغ رقم (4470663953) الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال المدعي عن دعواه فأحال على صحيفة الدّعوى ونصها ما يلي: [لقد سدد المدعي للمدعى عليه مبلغ وقدره (10000) عشرة آلاف ريال بموجب سند القبض رقم 0047 في 25/1/1442 لقاء أتعاب خبرة في القضية المقيدة بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (3984233) للقيام بمهمة تقييم سيارات تعود لمورث المدعين وقد تعذر عليه تنفيذ المهمة وعدلت المحكمة عن الاجراء المذكور وأصدرت حكماً في القضية وعند مطالبته برد المبلغ امتنع رغم عدم قيامه باي عمل يستحق معه أتعاب الطلبات: الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (10000) عشرة آلاف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة]. ثم جرى سؤاله عن بينة دعواه فأحال على سند القبض المرفق بملف الدّعوى وقررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة لاحقة حضر المدعى عليه اصالة، وقدم المدعى عليه جوابه ونصه: ((ان الشخص هذا اتانا بخطاب موجه لنا بالوقوف علي المعدات وتقيمها وطلبنا منه الاتعاب عباره عن عشرون الف وادعا لايوجد معه الا عشره الاف وقال اعتبروها عربون غير قابل للاسترجاع وباقي المبلغ يدفعها عند استلام التقرير وقد قمنا بالوقوف علي المعدات وجدناها متنوعه بعضها يعمل ولاخر لايعمل وكتبنا تقرير وسلمناه للمزكور قاضي القضيه لتسليمها للقاض هل تسعر تالفه او يكلف المدعي عليه بتشغيلها ولم يرد علينا منز عامين)) ثم تقدم المدعي بدره ونصه: ((غير صحيح ما ذكره المدعى عليه فلم يتم الاتفاق معه على ان المبلغ المدفوع عربون مسترد والسند ذاته يخلو من اي بيان كهذا كما ان الخبير رشحته جهة عدلية ولم يكن للمدعي يد في اختياره ولم يتم استلام اي تقارير منه ولم قد وردت تقرير من قسم الخبراء برقم 429539714 في 23/3/1442 بتعذر قيامه بتنفيذ المهمة لحاجة المعدات للصيانة والتشغيل ورفض الخصم للمدعي التجاوب معه وبهذا فلم يقم باي عمل يستحق معه المبلغ خاصة وأن الدائرة عدلت عن الاجراء من تلقاء نفسها وتم التواصل معه عدة مرات وكان رده بالرفض المطلق غير متفهم لمهمة وطبيعة عمل الخبير واستحقاق للاتعاب))، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة؛ فإنها بذلك تكون داخلة في ولاية القضاء التجاري، وفقاً للفقرة (التاسعة) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي استلمه وقدره (10.000) عشرة آلاف ريال كخبير في الدعوى رقم (47) لعدم استحقاقه حيث لم ينجز مهمته وتم العدول عن قرار الدائرة في ندب الخبير، ولما كان المدعى عليها أجاب بأنه قد بدء بعمل ما طلب منه كخبير في تثمين المعدات والشاحنات، وقام بالشخوص لموقع المعدات، وبعد فحصها تبين أن بعضها معطل، وقام بمخاطبة الدائرة هل يقيمها بعد اصلاح المدعي لها، أم على حالتها الراهنة، وبعدها قامت الدائرة بالعدول عن ندب الخبير، وقدم المدعى عليه بينته المتمثلة في خطابه للدائرة بما سبق بيانه، المؤرخ في 12\2\1442هـــ، ولما كان المدعى عليه قد قام ببعض المهمة ولم يكمل ما تبقى منها لسبب عائدة لمجريات القضية، ولما كان المبلغ المقدرة للخبرة هو (20.000) عشرون ألف ريال، ولما كان المدعي قد سلم الخبير نصف أتعابه عند بدء الخبرة، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام الخبير المدعى عليه برد نصف ما استلمه من المدعي الذي يعادل ربع قيمة الخبرة المتفق عليها، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام (...) هوية رقم (...) بأن يسلم لـــ (...) إقامة رقم (...) مبلغاً وقدره (5000) خمسة آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث