حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430793697

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470805161/1444
رقم الحكم:4430793697
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805161 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430793697 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٥١٦١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها بأعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: (١- سيارة (...)، لونها رصاصي، موديلها (٢٠١٨م)، لوحتها: (...)، لمدة (٣٩) تسعة وثلاثون يوم، وقيمة الأجرة (٣٢٥) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال. ٢- سيارة (...)، لونها رصاصي، موديلها (٢٠١٧م)، لوحتها: (...)، لمدة (٥٩) تسعة وخمسون يوم، وقيمة الأجرة (١٣٤) مائة وأربعة وثلاثون ريال، ٣- سيارة (...)، لونها رصاصي، موديلها (٢٠١٥م)، لوحتها: (...)، لمدة (٦٠) ستون يوم، وقيمة الأجرة (٤٥٠) أربع مئة وخمسون ريال، ٤- سيارة (...)، لونها أزرق، موديلها (٢٠١٥م)، لوحتها: (...)، لمدة (١٩٠) مائة وتسعون يوم، وقيمة الأجرة (٤٥٠) أربع مئة وخمسون ريال، ٥- سيارة (...)، لونها أسود، موديلها (٢٠١٦م)، لوحتها: (...)، لمدة (٦٢) اثنان وستون يوم، وقيمة الأجرة (٣٩٠) ثلاث مئة وتسعون ريال، ٦- سيارة (...)، لونها فضي، موديلها (٢٠١٧م)، لوحتها (...)، لمدة (٤٧) سبعة وأربعون يوم، وقيمة الأجرة (١٢٩) مائة وتسعة وعشرون ريال، ٧- سيارة (...) لونها أسود، موديلها: (٢٠١٧م)، لوحتها: (...)، لمدة (١) يوم واحد، وقيمة الأجرة (٩١١.٧٦) تسع مئة وأحد عشر ريال وستة وسبعون هللة، ٨- سيارة (...) لونها رصاصي، موديلها ٢٠١٨م، لوحتها: (...)، لمدة (٣٩) تسعة وثلاثون يوم، وقيمة الأجرة (١٦٥) مائة وخمسة وستون ريال) بثمن إجمالي قدره (٤٠,٣٧٤.١٢) أربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال واثنا عشرة هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٣,١٦٢.٨٢) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وستون ريالًا واثنان وثمانون هللة بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٩هـ وهو تاريخ نشوء الحق، والمبالغ حالة السداد هي (٣٣,١٦٢.٨٢) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال واثنان وثمانون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٥م حتى ١٤٤١/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٨م. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٣,١٦٢.٨٢) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال واثنان وثمانون هللة، عن الفترة من ١٤٤٠/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٥م إلى ١٤٤١/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٨م، وقدمت سندًا لطلبها السندات التالية: ١- عقد إيجار برقم (JMB٠٠٤٨٣٣٧)، المستأجر هو المدعى عليها، نوع السيارة وموديلها (...)، اللون رصاصي، الإيجار اليومي (٣٢٥) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال، من تاريخ ٠٦/٠١/٢٠١٨م، حتى ١٤/٠٢/٢٠١٨م، المطلوب النهائي (١٥,٦٨٩.٨٥) خمسة عشر ألف وستمائة وتسعة وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة، ٢- عقد إيجار برقم (...)، المستأجر هو المدعى عليها، نوع السيارة وموديلها (...)، اللون رصاصي، الإيجار اليومي (١٣٤) مائة وأربعة وثلاثون ريال، من تاريخ ٠٢/١٠/٢٠١٧م، حتى ٣٠/١١/٢٠١٧م، المطلوب النهائي (٦,١٧٠) ستة آلاف ومائة وسبعون ريال، ٣- عقد إيجار برقم (...)، المستأجر هو المدعى عليها، نوع السيارات وموديلها (...)، المطلوب النهائي (٢١١.٨٣) مائتان وأحد عشرة ألفًا وثلاثة وثمانون هللة، ٤- عقد إيجار برقم (...)، المستأجر هو المدعى عليها، نوع السيارة وموديلها (...)،رقم اللوحة (...) تاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٩م، حتى ٢٠/٠٣/٢٠١٩م، المطلوب النهائي (١٥٠.٥٧) مائة وخمسون ريالًا وسبعة وخمسون هللة، ٥- عقد إيجار برقم (RGC٠٠٠٠٦٤٣)، المستأجر هو المدعى عليها، نوع السيارة وموديلها (٤X٢ جمس يوكن ٢٠١٧م)، رقم اللوحة (د ح ع ٦٥٨٧) بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠١٨م، المطلوب النهائي (١,٧٦٤.٧٠) ألف وسبعمائة وأربعة وستون ريالًا وسبعون هللة، ٦- عقد إيجار برقم (...)، المستأجر هو المدعى عليها، نوع السيارة وموديلها (...)، رقم اللوحة (...) بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٩م،حتى ١٠/١٠/٢٠١٩م، المطلوب النهائي (١٢,٥٤٨.٥٦) اثنا عشرة ألف وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالًا وستة وخمسون هللة، ٧- رخصة سياقة للمدعو/ (...) برقم (...)، وتاريخ الإنتهاء ٢٧/١٢/١٤٣٩هـ، ٨- رخصة إقامة للمدعو/ (...) برقم (...)، وتاريخ الإنتهاء ٠٣/١١/١٤٣٦هـ، ٩- هوية مقيم للمدعو/ (...)، برقم (...)، تاريخ الإصدار ٢٤/١٠/١٤٣٨هـ، ١٠- رخصة إقامة للمدعو/ (...) برقم (...)، وتاريخ الإنتهاء ٢٧/١٢/١٤٣٧هـ، ١١- رخصة سياقة للمدعو/ (...) برقم (...)،تاريخ الإنتهاء ١٠/٠٥/١٤٤٢هـ، ١٢- رسائل إلكترونية تضمن عرض أسعار وطلب تصديق عقد وتفاصيل تأجير السيارات، ١٣-كشف حساب المدعى عليها على أوراق المدعية باللغة الإنجليزية، بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره (٤٥,٦٤٤.٨٧) خمسة وأربعون ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريالًا وسبعة وثمانون هللة، ١٤- كشف حساب المدعى عليها على أوراق المدعية بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠١٩م، بمبلغ وقدره (٣٣,١٦٢.٨٢) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وستون ريالًا واثنان وثمانون هللة، وبه توقيع بخط اليد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٩/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد إجرة، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بقيمة الاجرة وقدرها (٣٣١٦٢.٨٢) ريال، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عدد (٦) عقود تأجير وكشف حساب مؤرخ في ١٢ / ٠٦ / ٢٠٢٢م ومطابقة رصيد مؤرخة في ٢٩/ ٠٨ / ٢٠١٩م بمبلغ المطالبة موقعة من المدعى عليها واستنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تسلم للمدعية/ شركة(...) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (٣٣,١٦٢.٨٢) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال واثنان وثمانون هللة، عن الفترة من ١٤٤٠/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٥م إلى ١٤٤١/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٨م ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث