حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430805322
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470813515/1444
رقم الحكم:4430805322
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813515 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430805322 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٥١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليها لموكله (سيارة من دولة (...) من نوع (...) موديل ٢٠١٩ بثمن إجمالي قدره (٨٣٠,٠٠٠.٠٠) ثمانمائة وثلاثون ألفًا ريال سدد كامل، ولم يستلم موكله المبيع، ومدة العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها ١-رد الثمن المسلم وقدره (٨٣٠,٠٠٠.٠٠) ثمانمائة وثلاثون ألفًا ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي عقد البيع والتوريد بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٨هـ - الحوالات البنكية إجمالي قدره (٨٣٠,٠٠٠.٠٠) ثمانمائة وثلاثون ألفًا ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من ينوب المدعى عليها، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن الدعوى فأحال الى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعد الاطلاع على ملف القضية وجد اختلاف في من وقع العقد باسم (...) ومن حول المبلغ باسم (...) وبسؤال المدعي عن سبب الاختلاف أجاب قائلا لدي ما يثبت ان (...) وكيل (...) وحضر (...) عبر الاتصال المرئي وبسؤاله عن الحوالة أجاب قائلا كنت خارج المملكة ولم استطع ان أوقع العقد ولكن وكلت (...) على ان يوقع العقد وانا من حولت المبلغ لتكون السيارة باسمي وبالاطلاع على العقد وجد انه لا يوجد وكالة مثل ما ذكرها الحاضر، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث ان المدعي وكالة ذكر ان المدعي اصالة وقع العقد نيابة عن المدعو (...) ولم يقدم البينة على الوكالة وحيث إن الثابت أن العقد الذي تطالب بموجبه المدعية في هذه الدعوى ليست المدعية طرف فيه لاقرار وكيل المدعية ان المتعاقد هو (...) فإن المدعية - والحالة هذه - لا صفة لها في هذه الدعوى، وبما أن من شروط قبول الدعوى تحقق الصفة في المدعي بأن تقام من صاحب الحق، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لما هو موضح بالأسباب.