حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430802234
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470813513/1444
رقم الحكم:4430802234
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813513 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430802234 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٥١٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) (...) للسفر والسياحة المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من موكلته ((...) للسفر والسياحة) ضد المدعى عليها المقيدة لدى المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٢٢٣٣٢٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ والمنظورة لدى الدائرة (السابعة عشر) وانتهت بحكم نصه: " حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة بأن تدفع للمدعية/ (...) للسفر والسياحة مبلغ وقدره (٩٨,٦٨٣) ثمانية وتسعون ألفاً وستمئة وثلاثة وثمانون ريالاً"، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال تعويضاً عن أتعاب التقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد (اتفاق على أتعاب محاماة) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١م على مطبوعات ((...) للسفر والسياحة) والمبرم بينها وبين (...)، وممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم الوكالة. ٢- صك حكم برقم (٤٤٣٠٣٨٨٩٧٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٢٢٣٣٢٨) الصادر من المحكمة التجارية بجدة، المتضمن: "إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة بأن تدفع للمدعية/ (...) للسفر والسياحة مبلغ وقدره (٩٨,٦٨٣) ثمانية وتسعون ألفاً وستمئة وثلاثة وثمانون ريالاً". وبقيدها قصية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته، أجاب بأن بينته هي عقد أتعاب المحاماة وصك الحكم والمرفقة بملف الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها دفع بدفع شكلي تمثل في الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لكون وكيل المدعية أقام الدعوى باسمه ابتداءً، فأفهمته الدائرة بعدم قبول الدفع وأن عليه أن يقدم جوابه الموضوعي، فدفع بعدم استحقاق المدعية لما تدعيه كون الحكم السابق حكم فيه بأكثر مما تقر به موكلته. وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كان المدعي وكالةً يطلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال كتعويض عن أتعاب التقاضي، ولما كان وكيل المدعى عليها قد دفع بعدم استحقاق المدعية لما طلبته كون الحكم المستند عليه حكم فيه بأكثر مما تقر به موكلته، ولما كانت المدعية تستند في صحة دعواها على الصك رقم (٤٤٣٠٣٨٨٩٧٥) وعلى عقد أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعدة الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، و إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ/ (...) للسفر و السياحة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق.