حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4470913460
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470913460/1444
رقم الحكم:4470913460
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470913460 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470913460 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٣٤٦٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بجزء من العمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٠٤,٠٤٧) ريال إلا أن المدعى عليها سددت (١٨٨,٠٠٤) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (١٢٠,٤٠٥) ريال ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٤,٠٤٧) ريال ثالثا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفي جلسة ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه حضر المشار له أعلاه بوكالته عن الشّركة المدّعية بموجب وكالته ذات الرّقم (...) وتشير الدّائرة إلى خلوّ وكالته من حقّ الإقرار ولم تحضر الشّركة المدّعى عليها رغم تبلّغها بموجب مهمّة التبليغ ذات الرّقم (٧٢٥٦٦٨٧١) ثمّ أفهمت الدّائرة المدّعي بأنّ عليه أن يقدّم كافّة بيّناته ومستنداته خلال عشرة أيّام عمل من تاريخ هذه الجلسة وأنّ للمدّعى عليها الرّد خلال العشرة أيّام عمل التّالية ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٠١/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) كما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة. وفي جلسة ٢٢/١١/١٤٤٤ه حضر المشار إليه أعلاه وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى حاصراً طلبات موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٠٤,٠٤٧) ريال مقابل تنفيذ موكله لأعمال مقاولة محل التعاقد وكذلك إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة وبسؤاله عن بينته على دعواه استمهل لتقديمها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٠٥/٠١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام إلكترونياً وبسؤال وكيل المدعية عن بينته أجاب قائلا بأن بينته هي العقد الموقع والمختوم المبرم مع المدعى عليها والمرفق في ملف القضية وحوالات بنكية صادرة من حساب المدعى عليها البنكي للمدعية ولصلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (٣٠٤.٠٤٧) ريال مقابل قيام موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وكذلك إلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠.٠٠٠) ريال، وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وحوالات بنكية صادرة من حساب المدعى عليها البنكي للمدعية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن للحاكم الحكم على الغائب وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وعن أتعاب المحاماة فحيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها أن المدعى عليه قد أحوجها للشكاية ودفعها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجها إليه المدعى عليه هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) ولما كانت العادة في أتعاب المحاماة أن تكون في حدود ١٠% إلى ١٥%، والعادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً، ولما كانت نسبة الأتعاب المطالب بها في هذه الدعوى في حدود المقرر عرفا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إجابة المدعية لما تطلب به في هذه الدعوى، وهو ما تحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد (...) السجل التجاري رقم بأن تدفع لشركة (...) شركة شخص واحد (...) السجل التجاري رقم مبلغا وقدره (٣٠٤.٠٤٧) ثلاثمائة وأربعة الاف وسبعة وأربعون ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد (...) السجل التجاري رقم بأن تدفع لشركة (...) شركة شخص واحد (...) السجل التجاري رقم مبلغا وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، والله الموفق.