حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430759538

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439409256/1443
رقم الحكم:4430759538
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439409256 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430759538 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٩٢٥٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((• بموجب عقد مضاربة مؤرخ ١/١٠/٢٠١٨ (مرفق صورته) اتفق طرفي الدعوى على أن يقوم موكلي بتمويل رأس المال العامل في مؤسسة المدعى عليه بنظام المضاربة بمبلغ وقدره (ثلاثمائة ألف ريال) بغرض شراء البضائع من مجمدات ومواد غذائية وخلافه مما تعمل به المؤسسة كما هو موضح بالبند (٦) من العقد، وثابت بالبند (١٥) من العقد سداد موكلي لرأس المال كاملاً بموجب شيك مصرفي لحساب مؤسسة المدعى عليه (مرفق صورته)، وقد اتفق الطرفان على أن يتم حساب وتوزيع الأرباح الصافية مناصفةً بينهما بعد خصم الضرائب (بند ٨ من العقد)، وتم الاتفاق على توزيع الأرباح بداية كل شهر ميلادي (بند ١١ من العقد)، وتم الاتفاق على أن يكون الحساب البنكي رقم (...) بالبنك (...) هو المرجع الرئيسي في التعاملات بين الطرفين فيما يتعلق بالعقد (بند١٥ من العقد)، كما تم الاتفاق بالبند (٥) من العقد على أن تبدأ مدة العقد من ١/١٠/٢٠١٨م وتنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م، وتم تحديد مسؤوليات وواجبات الطرف الثاني وحقوق الطرف الأول بالبند (٧) من العقد، ورغم انتهاء مدة العقد الأولى إلا أن المدعى عليه ظل مستحوذاً على رأس المال وأصر على تجديد العقد لمدة سنة جديدة وتشغيل رأس المال في تجارته لمدة سنة إضافية انتهت بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م دون أن يوفي لموكلي أية أرباح من بداية العقد وحتى نهايته، وحيث أن المدعى عليه امتنع عن دفع الأرباح لموكلي وامتنع عن رد رأس المال له رغم انتهاء العقد، الأمر الذي اضطر موكلي لرفع دعوى قضائية قيدت لدى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم ٤۹۰ وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٢هـ وصدر بها صك بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢هـ بإلزام المدعى عليه بأن يرد لموكلي رأس المال (مرفق صورته). • وحيث أن المدعى عليه لم يسلم موكلي أية أرباح من بداية العقد وحتى نهايته، ومن ثم فإن موكلي يحق المطالبة بمحاسبته والزامه بتقديم كشوف الحساب والفواتير وكل ما يثبت حق موكلي في هذه الشراكة، فبناء عليه فإننا نطلب من فضيلتكم حفظكم الله: محاسبة المدعى عليه))، ثم طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه، فتقدم بمذكرة أكد فيها ما جاء في صحيفة دعواه، وفي الجلسة الثانية حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه وسألت الدائرة المدعي عما يود اضافته فأجاب قائلا: اقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية، وفي الجلسة الثالثة قررت الدائرة الفصل في القضية وأصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى، ثم عادة المعاملة من محكمة الاستئناف، وحددت لها موعداً وفيه تشير الدّائرة إلى صدور قرار دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم (٤٤٣٠٢٩٨٣٢٦) وتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٤ ونصه: "حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩٤٠٩٢٥٦) لعام ١٤٤٣هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الاثنين الموافق ٢٣ /٠٢ /١٤٤٤هـ وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل فيها"، لذا جرى سؤال وكيل المدعي عن المستندات المطالب بها؟ فأجاب بقوله: عن موكلي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يسلمه الكشوفات الحسابية منذ بداية العمل المتفق عليهما بتاريخ من ١/١٠/٢٠١٨م إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م كما اطلب إلزام المدعى عليه بالإفصاح والاستجواب عن مصير الأموال والتحقيق معه بشأن ذلك هكذا أجاب، وقرر اكتفاءه بما تقدم لذا قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي الجلسة الأخيرة حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم أكد وكيل المدعي على طلب موكله إلزام المدعى عليه بأن يسلم موكله كشوف الحساب البنكية للمؤسسة (مؤسسة (...) للتجارة) ذات السجل التجاري رقم: (...) منذ بداية العمل المتفق عليه بتاريخ من ١/١٠/٢٠١٨م إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م وحصر دعواه بذلك، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له الكشوفات الحسابية الخاصة بالشراكة بينهما في مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...)، ولأن من حق الشريك الاطلاع على الكشوفات الخاصة بالشراكة وحال رأس المال والأرباح، ولأنَّ عدم جواب المدعى عليه عن الدعوى بعد تبلغه بها لشخصه عن طريق نظام أبشر يُعد نكولاً منه؛ وفقاً للمادَّة (السابعة والستون) من نظام المرافعات الشرعية، وقد تقرر فقهاً وقضاءً أن الخصم إذا امتنع عن الجواب يُقضى عليه بنكوله؛ لأنَّه لو لم يحكم عليه لجُعل ذلك طريقاً إلى تضييع الحقوق وإطالة لأمد التقاضي، ولجميع ذلك انتهيت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وبناء على (الأولى) من المادَّة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية ونصها: ((إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك))، فإن الحكم يعد في حق المدعى عليها حضورياً. نص الحكم: إلزام (...) ــ سجل مدني رقم: (...) ــ صاحب مؤسسة (...) للتجارة ــ سجل تجاري رقم: (...) ــ بأن يسلم (...) ــ سجل مدني رقم: (...) ــ كشوف الحسابات البنكية لمؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) من (١/١٠/٢٠١٨م) وحتى (٣١/١٢/٢٠٢٠م). واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث