حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430793620

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470802146/1444
رقم الحكم:4430793620
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470802146 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430793620 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٢١٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ١٤٤١/٠٨/٢٨هــ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد منتجات وأدوات طبية)،بثمن إجمالي قدره (٨,٥٨١.٥) ثمانية آلاف وخمس مئة وواحد وثمانون ريال و خمسة هللات، سدد منه (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال، ولم تستلم المدعى عليها المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥٨١.٠٥) ستة الآف وخمسمائة وواحد ثمانون ريالاً وخمس هللات. وقدم سنداً لطلبة: كشف حساب،بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠١م، على مطبوعات المدعية، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، والمتضمن مبلغ قدره (٨,٥٨١.٠٥) ثمانية آلاف وخمس مئة وواحد وثمانون ريال و خمسة هللات، والمصادق عليه من المدعى عليها عدا أنَّه يوجد فرق بقيمة (٢٨) ثمانية وعشرون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١١هـ وملخصها:حضر الطرفان وكالةً، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت بقولها إن ما جاء في دعوى المدعية من العقد صحيح وأما بخصوص المطالبة ومبلغ المطالبة فغير صحيح حيث أن المبلغ الصحيح هو (٦١٤٦.٥٠) ستة آلاف ومائة وستة وأربعون ريال و خمسون هللة، ويوجد اتفاق بين الطرفين شفهياً بأن في حال عدم تصريف البضاعة فإن المدعى عليها لها الحق بإرجاعها للمدعية ونطلب إرجاع البضاعة،وأما مطابقة الرصيد فلا تظهر، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح ولا يوجد اتفاق على إرجاع البضاعة ومبلغ المطالبة هو ما ورد في صحيفة الدعوى ومطابقة الرصيد، ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة هل لديها بينه على الاتفاق الشفهي؟ قالت لا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٥٨١.٠٥) ستة الآف وخمسمائة وواحد ثمانون ريالاً وخمس هللات. وأجمل المدعى عليه وكالةً بصحة العقد بين الطرفين، ودفع بأن مبلغ المطالبة غير صحيح حيث أن المبلغ الصحيح هو (٦١٤٦.٥٠) ستة آلاف ومائة وستة وأربعون ريال و خمسون هللة. تأسيساً على ما تقدم؛ وبعرضه على المدعى عليه وكالة أقر بصحة العقد، وادعى شرط أو اتفاق على إرجاع البضاعة ولم يقدم عليه بينة وحيث لم يقدم ما يثبت صحة دفعه، وبما أنّ وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات صحة دعوى موكلتها كشف حساب الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، بمبلغ يفوق المبلغ المدعى به، ولما جاء في المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، في حجية الأوراق العادية، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولعدم وجود بينة على الدفع المقدم من المدعى عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٥٨١.٠٥) ستة الاف وخمسمائة وواحد ثمانون ريال وحمسة هللات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث